حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430315981
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433136/1444
رقم الحكم:4430315981
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433136 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430315981 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)ذو الهوية الوطنية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(٣٦١,٦٥٢.٩٩) ريالاً،وذلك مقابل توريد أسماك وربيان مجمدة،ثم ختم وكيل المدعية لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره ( ٣٦١,٦٥٢.٩٩ ) ريالاً، بالإضافة إلى سداد أتعاب المحاماة والبالغة ( ٥٧,٩٠٠ )ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات ففي جلسة ٠٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم ( ... ) وكالة رقم ( ٤٣٤٨٩١٠٤٥ ) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد، وفي جلسة ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيلا الطرفين، ثم طلبا إثبات الصلح بينهما ومضمونه (أن يكون مبلغ المطالبة قدره:( ٣٨٦,٧٣٩ ) ريالاً إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها ( ٥٧,٩٠٠ ) ريالاً، ليكون مجموع المطالبة ( ٤٤٤,٦٣٩ ) ريالاً تدفع على خمس دفعات: الدفعة الأولى: تدفع على خمس دفعات: الدفعة الأولى: مبلغ وقدره (٨٨,٩٢٨.٨ ) ريالاً بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢م، الدفعة الثانية:مبلغ وقدره (٨٨,٩٢٨.٨ ) ريالاً بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢ م،الدفعة الثالثة:مبلغ وقدره (٨٨,٩٢٨.٨ ) ريالاً بتاريخ ٢٠ /٠١ /٢٠٢٣ م،الدفعة الرابعة مبلغ وقدره (٨٨,٩٢٨.٨ )ريالاً بتاريخ ٢٠ /٠٢ /٢٠٢٣ م الدفعة الخامسة مبلغ وقدره (٨٨,٩٢٨.٨ ) ريالاً بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٣م،هكذا اصطلاحا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:( ٣٦١,٦٥٢.٩٩ ) ريالاً،بالإضافة إلى سداد أتعاب المحاماة والبالغة ( ٥٧,٩٠٠ )ريالاً،كما هو مبين بوقائع الدعوى،وحيث اتفق طرفا النزاع على إنهاء الدعوى صلحاً،وذلك بالتفصيل المبين في الوقائع،وحيث وافقا على هذا الصلح,وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً،ووفقا لما تخولهما وكالتهما حق الصلح،وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: "والصلح خير" وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس" وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً "،وإذ إن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام،فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به وإمضائه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح ولزومه بين الطرفين،والمتضمن: أن يكون مبلغ المطالبة قدره ( ٣٨٦,٧٣٩ ) ثلاثمائة وستة وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها ( ٥٧,٩٠٠ ) سبعة وخمسين ألف وتسعمائة ريالاً، ليكون مجموع المطالبة ( ٤٤٤,٦٣٩ ) أربعمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، تدفع على خمس دفعات: الدفعة الأولى: مبلغ وقدره:(٨٨,٩٢٨.٨ ) ثمان وثمانون ألف وتسع مائة و ثمانية وعشرون ريالاً و ثمانية هللات.بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢ م ،الدفعة الثانية : مبلغ وقدره (٨٨,٩٢٨.٨ ) ثمان وثمانون ألف وتسع مائة و ثمانية وعشرون ريالاً و ثمانية هللات، بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢ م،الدفعة الثالثة:مبلغ وقدره (٨٨,٩٢٨.٨ ) ثمان وثمانون ألف وتسع مائة و ثمانية وعشرون ريالاً و ثمانية هللات ، بتاريخ ٢٠ /٠١ /٢٠٢٣م،الدفعة الرابعة : مبلغ وقدره (٨٨,٩٢٨.٨ ) ثمان وثمانون ألف وتسع مائة و ثمانية وعشرون ريالاً و ثمانية هللات: بتاريخ ٢٠ /٠٢ /٢٠٢٣ م ،الدفعة الخامسة:مبلغ وقدره (٨٨,٩٢٨.٨ ) ثمان وثمانون ألف تسع مائة وثمانية وعشرون ريالاً و ثمانية هللات،بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٣م، والله الموفق.