حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430379365
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4082536/1440
رقم الحكم:4430379365
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4082536 لعام 1440ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430379365 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4082536 لعام 1440هـ المدعي: محمد حسن محمد اركوبي المدعى عليه: صالح عبدالله عمر العطاس شركة البرج العالمية لإدارة الفنادق المحدودة شركة البرج العالمية للاستثمار العقاري شركة أبراج ساره للاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذاكرا فيها أن المدعي شريك مع المدعى عليهم في شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة وقد تولى المدعى عليه الأول صالح عبدالله العطاس إدارة الشركة وأساء إدارتها وخالف عقد تأسيسها وذلك بعدم تمكين المدعي أصالة من ممارسة حقه بموجب ما نص عليه عقد تأسيسها وذلك بعدم تزويد الشركاء أي ميزانيات ولم يدعو الشركاء لأي جمعية شركاء وكذلك التنازل عن تراخيص الشركة لصالح الشركات الثلاث المدعى عليها بدون وجه حق حيث إن المدعى عليه صالح العطاس شريك في الشركات الثلاث المدعى عليها وقد تم إلحاق الضرر بالمدعي وذلك على النحو التالي:- 1. مخالفة إدارة الشركة لمهام الإدارة حيث لا يوجد محاضر اجتماع للشركاء وذلك استناداً إلى ما نصت عليه المادة الثانية عشر (جمعية الشركاء) من عقد تأسيس الشركة. كذلك فإن المدعى عليه خالف المادة الحادية عشر (مراقب الحسابات) والذي يتم اختياره عن طريق جمعية الشركاء التي لم يتم دعوتها للإجتماع من قبل مدير الشركة وكذلك مخالفة إدارة الشركة المادة الخامسة عشر (توزيع الأرباح والخسائر). وطالب في ختام الصحيفة بتحميل المدعى عليهم كافة الأضرار التي لحقت بالمدعي (الضمان) 2. الحكم بإعادة التراخيص التي تم التنازل عنها إلى شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق. 3.إعادة أموال شركة الأبراج لإدارة وتشغيل الفنادق التي تم الاستيلاء عليها من قبل المدعى عليهم وذلك بتعيين خبير محاسبي عن الفترة التي تم فيها استغلال تراخيص شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة، مع تحميل المدعى عليهم أتعاب المحاماة وقد قدم وكيل المدعى عليهم مذكرة جوابية على تلخصت في النقاط التالية: - أولاً: أن المدعى عليهم لا يسلمون أصلاً بان المدعي شريكاً مؤسساً في شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة وينكرون شراكته جملة وتفصيلاً. ويؤكدون على أن إدراج اسمه في عقد تأسيسها كان صورياً وعلى أن الغرض منه هو نقل العمال من كفالة مؤسسة "ساعة مكة فيرمونت الفندقية" المسجلة باسم المدعي" صورياً إلى كفالة "شركة الأبراج الفندقية" عن طريق معاملة "تغيير مُسمى كفيل" بدلاً من نقل كفالتهم مُباشرة وتسديد رسوم نقل الكفالة وأن بيان ذلك وبالتسلسل التاريخي كالتالي: أ- بتاريخ 20/8/1425هـ صدر السجل التجاري رقم (...) لشركة البرج العالمية للاستثمار العقاري المحدودة. ب- بتاريخ 9/9/1427هـ صدر السجل التجاري رقم (...) لشركة البرج العالمية لإدارة الفنادق المحدودة. ج – لم يكن من المتاح لهاتين الشركتين استقدام العمال المطلوبين لمباشرة العمل لأن الهيئة العامة للسياحة لم تكن قد أصدرت لأي منهما أي ترخيص بتشغيل الفنادق السياحية الأمر الذي دفع بالشركتين المذكورتين إلى التفاهم مع المدعي على أن يؤسس – بأموال الشركاء فيهما – مؤسسة فردية تستقدم العمالة المطلوبة وتبدأ العمل فوراً استكمالاً لمتطلبات الافتتاح المرحلي لوقف الملك عبد العزيز في مكة. د- بتاريخ 4/7/1429هـ صدر السجل التجاري رقم (...) لمؤسسة "ساعة مكة فيرمونت الفندقية" باسم "أركوبي". هـ- في التاريخ نفسه، أي في 4/7/1429هـ وقع المدعي تعهداً أقر فيه بأن السجل التجاري لمؤسسة "ساعة مكة فيرمونت الفندقية" رقم (...) سجل مؤقت إلى أن يتم استخراج رخصة رسمية وسجل تجاري رسمي لفندق ساعة مكة فيرمونت الفندقية، وبأن الغرض منه هو تيسير الافتتاح المرحلي للفندق في الشهر التاسع من سنة 2008م (يوافق شهر رمضان من سنة 1429هـ) وبأنه سيتم تشطيب هذا السجل المؤقت فور صدور السجل التجاري الأصلي، وقد تعهد في ختامه بألا يُحمل هذا السجل المؤقت أي التزامات أو حقوق للغير إلا بموافقة مسبقة من ممثل المالك وهذا الكلام للمدعي نفسه فور صدور السجل التجاري لهذه المؤسسة صريح في أن لهذه مالكاً حقيقياً آخر غيره وفي أنها ليست ملكاً له. وإلا فليبين المدعي من هو ممثل المالك المشار إليه في هذا التعهد ومن هو المالك و- بتاريخ 5/3/1430هـ وللغرض السابق نفسه ولكن في العام التالي صدر السجل التجاري رقم (...) لفرع المؤسسة الفردية السابقة باسم "مؤسسة مكة رافلز الفندقية". ز- بتاريخ 10/10/1430هـ صدر السجل التجاري رقم (...) لشركة "أبراج سارة للاستثمار العقاري لمحدودة" {أبراج سارة لاحقاً}. ح- بتاريخ 12/6/1431هـ وللغرض السابق نفسه ولكن في العام الذي بعده صدر السجل التجاري رقم (...) لفرع المؤسسة الفردية السابقة باسم "مؤسسة مكة سويس". ط- تولت المؤسسة الفردية هذه وكذلك فرعيها المذكورين أعلاه بأموال تم دفعها من الشركاء في الشركتين المذكورتين ولم يدفع المدعي أي شيء – العمل في الفنادق المذكورة آنفاً بفريق من العاملين تم استقدامهم على كفالتها. ى- بتاريخ 7/2/1432هـ أصدرت الهيئة العامة للسياحة ترخيص تشغيل الفنادق السياحية رقم (...) باسم "ساعة مكة فيرمونت لشركة البرج للاستثمار". ك- بتاريخ 18/3/1432هـ أصدرت الهيئة العامة للسياحة ترخيص تشغيل الفنادق السياحية رقم (...) باسم "قصر مكة رافلز" لشركة البرج للفنادق. ل- كان من الضروري المُحافظة على فريق العمل المسجل على المؤسسة الفردية وفرعيها قبل شطب سجلها التجاري وكان نقل كفالتهم إلى شركتي البرج للاستثمار والبرج للفنادق اللتين صدر لهما ترخيص تشغيل الفنادق السياحية يتطلب تسديد رسوم نقل كفالة بعدة ملايين مع أن رسوم استقدام هؤلاء العمال مدفوعة من مالكي هاتين الشركتين أصلاً. م- أشار المحامي محمد عجلان في خطابه المؤرخ في 9/2/1433هـ الموجه إلى المدعي نفسه بتأسيس شركة تتألف من الشركات الثلاث المذكورة آنفاً ومن المؤسسة الفردية وفرعيها بحيث يتم بعد ذلك تعديل مسمى كفيل لكل العمالة المشار إليها وتنتقل إلى كفالة الشركة الجديدة بدون رسوم ثم يتم فض عقد الشركة وخروج المؤسسة وفرعيها منه وهذا الخطاب صريح في أن الغرض الحقيقي من تأسيس الشركة الجديدة المشتركة هو نقل كفالة العمال، وأنه سيتم بعد ذلك تعديل عقد تأسيس الشركة بإخراج مؤسسة أركوبي وفرعيها منها. ن- بتاريخ 7/3/1433هـ وبناءً على المشورة المقدمة من المحامي محمد عجلان تم تأسيس شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة بين الشركات الثلاث المذكورة آنفاً وبين المدعي بصفته المالك - ظاهرياً وصورياً – للمؤسسة الفردية وفرعيها ثم صدر السجل التجاري برقم (...) وتاريخ 29/6/1433هـ ويلاحظ هنا أن مدة صلاحية هذا السجل التجاري كانت سنة واحدة وليس خمس سنوات كما جرت العادة في الشركات التجارية وقتها لأن الجميع وقتها كانوا يُقدرون أن معاملة تغيير مسمى الكفيل التي أُسست الشركة من أجلها أصلاً لن تستغرق وقتاً طويلاً ولأنه لا حاجة لهم بهذا السجل بعد ذلك. س- بتاريخ 1/7/1433هـ قرر الشركاء افتتاح فرع للشركة في مكة المكرمة وتم تعيين المدعي مُديراً له وبطبيعة الحال لم يقم هذا الفرع بأي نشاط - وبتاريخ 9/4/1434هـ قرر الشركاء تعيين صالح بن عبد الله العطاس مديراً عاماً للشركة. ف- ولأنه لا يمكن نقل كفالة العاملين إلى شركة الأبراج الفندقية الجديدة إلا إذا كان لديها ترخيص بتشغيل فنادق سياحية ولحل هذه المشكلة وبتاريخ 21/7/1433هـ تنازلت كلٌ من شركة البرج للفنادق وشركة البرج للاستثمار عن ترخيص تشغيل الفنادق السياحية الصادر لها وبذلك أصبح لشركة الأبراج الفندقية الجديدة ترخيص تشغيل فنادق سياحية وأصبح تغيير مسمى الكفيل ممكناً ومتاحاً. ص- حصلت مشكلة أخرى مع مصلحة الزكاة والدخل وقتها بسبب إقرار المدعي بالربط الزكوي المرتفع على المؤسسة التي كانت مسجلة صورياً باسمه وفرعيها والتي انتقلت ملكيتها إلى شركة الأبراج الفندقية الأمر الذي أعاق إتمام عملية تغيير مسمى كفيل التي تأسست الشركة من أجلها أصلاً. ق- بعد نحو سنة من الانتظار دون جدوى لم تجد الشركات الثلاث البرج للفنادق والبرج للاستثمار وأبراج سارة بُداً من نقل كفالة العمال إليها بشكل مُباشر من المؤسسة الفردية وفرعيها وصرف النظر عن الغاية التي تم تأسيس شركة الأبراج الفندقية الجديدة من أجلها وكان لابد أن تسترد هاتان الشركتان الترخيص الذي سبق أن تنازلت كل منهما عنه لشركة الأبراج الفندقية خاصة وأن الغرض من هذا التنازل لم يتحقق. ر- بتاريخ 11/7/1434هـ أجتمعت الشركات الثلاث المؤسسة لشركة الأبراج الفندقية وأجتمع معها وكيل المدعي وقتها المحامي محمد عجلان وقرروا جميعاً إعادة الترخيصين السابقين إلى شركتي البرج للفنادق والبرج للاستثمار ووجهوا كلهم خطابين اثنين بذلك -وقعوهما جميعاً- إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار. ش- تم بعد ذلك وبعلم المدعي وموافقته نقل كفالة العمالة من المؤسسة الفردية وفرعيها إلى الشركات الثلاث مباشرة وسددت كل منها رسوم نقل العمالة كاملة. وهكذا وبطبيعة الحال فإن شركة الأبراج الفندقية التي يزعم المدعي شراكته فيها لم تقم بأي عمل أو نشاط منذ تأسيسها لأن تأسيسها أصلاً تم لغرض محدد لم يتحقق ولذلك لم يكن لها أي مكتب أو مقر فعلى ولم تفتتح لنفسها أي حساب مصرفي ولم يكن لديها أي موظف أو عامل سعودي أو غير سعودي وليس لها ملف لدى مكتب العمل ولا مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولم يصدر عن جمعية الشركاء فيها أي قرار بتعيين أي مراجع حسابات ولم تصدر لها أي ميزانية عن أي سنة مالية وإنما بقيت منذ تأسيسها مجرد شركة على الورق وفضلاً عن ذلك فإن المؤسسة التي كانت مسجلة باسمه وفرعيها و التي زعم أنه دخل بها في الشركة ليست له أصلاً. ثانيا: وأما قوله إن المدعى عليه صالح بن عبدالله العطاس أساء إدارة الشركة وخالف عقد تأسيسها بعدم تمكينه من ممارسة حقه وفقاً لعقد التأسيس وبعدم تزويد الشركاء بأي ميزانيات وبعدم دعوة الشركاء لأى جمعية شركاء فجوابه أنه لم تكن للشركة أي اعمال أو نشاطات فعلية تخضع للإدارة أصلاً ولم تجتمع جمعية الشركاء إلا مرات معدودة: لتعيين مدير بدل مدير، ولفتح فرع للشركة في مكة لتسيير معاملة "تغيير مسمى كفيل" من هناك باعتبار أن المؤسسة الفردية وفرعيها في مكة المكرمة؛ ولإعادة الترخيصين اللذين سبق أن تنازلت عنهما شركتا البرج للفنادق والبرج للاستثمار إليهما. ولقد كان المدعي حاضراً كل هذه الاجتماعات إما أصالة وإما بوكيله المحامي محمد عجلان وموقعاً على كل هذه القرارات. وفضلاً عن ذلك فإن المدير المدعى عليه صالح بن عبدالله العطاس عُين بتاريخ 9/4/1434هـ ولذلك فليس عليه أي مســـئولية عما ســـــبق هذا التاريــخ، ثم إن السجل التجاري للشركة انتهي بتاريخ 28/6/1434هـ ولم يتم تجديده وبذلك تكون مسؤولية المدير المدعــــى عليه المذكور قد انتهت اعتباراً من هذا التاريـخ مع ملاحظــة أن أحداً من الشـــركاء. وكذلك المدعي لم يطلب تجديد هذا السجل التجاري. ولم يقم المدير المدعى عليه صالح بن عبدالله العطاس – بصفته مديراً- بأي عمل بعد هذا التاريخ لأن التنازل عن الترخيصين لشركتي البرج للفنادق والبرج للاستثمار تم بقرار من جمعية الشركاء وبحضور وموافقة وتوقيع المحامي محمد عجلان وكيل المدعي ولم يتم بقرار أو بخطاب من المدير/ صالح بن عبدالله العطاس. ولو كان للمدعي أي اعتراض على التنازل عن هذين الترخيصين لما وقع عليه وكيله بالموافقة. ثالثاً: وأنا ما ذكره المدعي عن مُخالفة المادة 11 من عقد تأسيس الشركة بعدم دعوة جمعية الشركاء لاتخاذ قرار بتعيين مراقب حسابات فجوابه أن كل الشركاء الحقيقيين وكذلك الشريك الصوري "المدعي" لم يفكروا بتعيين أي مراقب حسابات أصلاً لأن الشركة لم تقم بأي عمل أو نشاط. وأما قول المدعي إنه لم يتم تزويده بأي ميزانيات للشركة فجوابه أنه لم تصدر للشركة أي ميزانية أصلاً حتى يتم تزويده بها لأن الشركة لم تباشر أي عمل ولم تمارس أي نشاط أصلاً وبالتالي فلم تتحقق فيها أي أرباح من أساسه. وأنه على ذلك يطالب بإصدار الحكم برد دعوى المدعي وبتحميله أتعاب المحاماة وقدرها 250,000 ريـال، ثم طلب المدعي مهلة للرد على ما ذكره وكيل المدعى عليهم تلخصت في أنه لا صحة لما ذكره وكيل المدعى عليهم من وجود صورية في الشركة بين المدعي والمدعى عليها وبأن الشراكة بين المدعي والمدعى عليهم شراكة شرعية ونظامية وواقعية ثبتت بالوثائق وصدقها التطبيق الفعلي والعملي ولا يجوز لشريك نفي شراكة شريكه لتحقيق مصلحته الخاصة أو التهرب من التزاماته الشرعية والنظامية وأن الثابت نظاماً أن مدير الشركة المدعى عليها الرابع مسؤولاً مسؤولية عقدية ونظامية في تعويض الشركة والشركاء عن أي أضرار ناتجة عن عدم تطبيق نظام الشركات حيث وضع نظام الشركات قواعد ملزمة لمعاقبة المدير جنائياً إذا ما خالف نصوص عقد التأسيس ومقتضى النظام؛ وأن الأسباب التي دفعت المدعي عليهم إلى توقيع اتفاقية شراكة مع المدعي هي أن المدعي من الشخصيات الفندقية المشهود لها وترتيبه 34 عالمياً في إدارة الفنادق وفق ما ورد بمجلة (hotelier) وهو حاصل على شهادة الدكتوراة وعدد من الجوائز داخل المملكة وخارجها ونظراً لما يتمتع به من خبــرة دولية في تشغيل الفنادق العالمية فقد أبرمت الشركات المدعــى عليها معـــــه مذكـــرة شـــــراكة فــي 29/7/1428هـ الموافــــق 12/8/2007م وذلك قبل تعاقدها لاستئجار المباني الفندقيـــة من الشركة المالكة لحــــق اســـــتثمار أرض وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين "مجموعة بن لادن السعودية" حيث تم استئجار الفنادق بتاريخ 1/12/2007م وذلك لضمان نجاح مرحلة التأســـيس والتشــغيل والإدارة الاحترافيـــة والكفاءة المشهود للمدعي بها والمثبتة في تمهيد اتفاقية الشراكة حيث حصل المدعي على جائزة أفضل شخصية فندقية ريادية بالعالم لعام 2011م وحصلت الفنادق التي يديرها على جائزة أفضل معلم فندق وجائزة أفضل أجنحة فندقية بالعالم وذلك ثابت بموجب خطابات الشكر من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثــــار رقم 2071 وتاريخ 28/2/1433هـ وخطابات الشكر من صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، وأن كل ذلك يؤكد أن الشركات المدعى عليها حين وقعت مع المدعي اتفاقية الشراكة وعقد الشركة كانت تعلم مدى ما يتمتع به من كفاءة واحترافية في تشغيل الفنادق وهو ما تضمنته نصوص مذكرة التفاهم المؤرخة في 29/7/1428هـ الموافق 12/8/2007م والتي بناءً عليها تم التعاقد بين الشركات المدعى عليها وبين المدعي على تأسيس شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق "شركة ذات مسؤولية محدودة" بتاريخ 7/3/1433هـ الموافق 30/1/2012م. وأنه قد صدر الحكم (83/8/202) في القضية رقم 7319/2/ق لعام 1437هـ والمقامة من المدعى ضد ذات الشركات المدعى عليها في الدعوى الماثلة بنفي صورية شراكة المدعى في شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق أنه بشأن ما ادعاه وكيل المدعى عليهم من أن الشركات الثلاث المدعى عليها لم يكن متاحاً لها استقدام العمالة فهذا الادعاء غير صحيح ويتنافى مع ما ذكره وكيل المدعى عليهم في مذكرته حيث أن نشاط الشركتين الوارد بالسجل التجاري المرفق بمذكرة وكيل المدعى عليهم هو نفس النشاط الوارد في سجلات مؤسسة المدعي وهو الذي استقدم بموجبه العمالة المطلوبة للتشغيل، وبالتالي كان يمكنهما من اســــــتقدام العمالـــة المطلوبيـــــن لمباشـــرة العمـــل. وأن ادعاء وكيــــل المدعى عليهم بعدم مقـــدرة الشركات المدعى عليها يعود إلى عدم إصدار الهيئة العامة للسياحة لأي منهما أي ترخيص بتشغيل الفنادق السياحية وهذا الادعاء غير صحيح حيث إن وزارة التجارة والصناعة في حينه هي الجهة المختصة بإصدار التراخيص وليس الهيئة العامة للسياحة وذلك ثابت من خلال السجلات التجارية المقدمة من وكيل المدعى عليهم. وبان تمهيد اتفاقية الشراكة المؤرخة 29/7/1428هـ الموافق 12/8/2007م تضمن السبب الرئيس في قيام الشراكة بين المدعي والمدعى عليهم وقد أثبتت هذه الاتفاقية أن نشاط الشركات المدعى عليها إدارة وتشغيل الفنادق وأنها ليس لديها الخبرة الكافية والكفاءة اللازمة في مجال إدارة وتشغيل الفنادق وأن لدى المدعى الخبرة الكافية والكفاءة اللازمة في ذلك المجال وبناءً على ذلك تم التعاقد على اتفاقية الشراكة. وأنه لا صحة لما أدعاه وكيل المدعى عليهم في مذكرته من أن راس مال مؤسسة المدعي كان من أموال الشركاء حيث تضمن تمهيد عقد تأسيس شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق أنه قد تم تقييم أصول وخصوم موجودات المؤسسة وفرعيها وأن الأطــراف الأربعة قد وافقوا على صحة ذلك التقييم وأن كل من الأطراف قد سدد قيمة حصته إلى المدعي وأن ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليهم يُعد إقرار بأن المدعي وبمؤسسته الفردية وفرعيها هو من كان يدير ويعمل في الفنادق بفريق عمل تم استقدامهم على كفالة مؤسسته وفرعيها وهذا يؤكد صحة ما أدعاه المدعي وما تضمنته اتفاقية الشراكة وما تضمنه عقد تأسيس شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق. وأن السبب في إصدار الرخص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باسم الشركات المدعى عليها يعود على أنه تم إلغاء التراخيص الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وأصبحت الهيئة المذكورة هي الجهة الرسمية المسئولة عن القطاع السياحي وإصدار التراخيص والتصنيف وفقاً للمادة الرابعـــة من تنظيـــم الهيئـة العامـة للســــياحة والآثــــار الصـــادر بموجــــب قــــرار مجــلس الــــــــوزراء رقـــم 78 وتاريخ 16/3/1429هـ. وهذه الهيئة تشترط للحصول على ترخيص تشغيل فندق تقديم سند ملكية أو عقد إيجار متضمناً موافقة المؤجر على استخدامه واستغلاله لممارسة نشاط مرفق إيواء سياحي وعقد المُشغل، وأنه نظراً لكون عقود التأجير وعقود التشغيل للفنادق الثلاثة كانت موقعة في البداية مع المدعى عليهم واستناداً إلى اتفاقية المشاركة المشار إليها وما تضمنته من دمج أعمال جميع أطراف الاتفاقية للوصول إلى الهدف المنشود حيث قامت جميع الشركات المدعى عليها بفتح فروع لها في مكة المكرمة وتعيين المدعي مديراً لها من أجل الحصول على تراخيص الهيئة العامة للسياحة وتصنيف هذه الفنادق على أن يتم التنازل عن هذه التراخيص لصالح شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق وهذا ما تم بالفعل حيث صدرت هذه التراخيص بتوقيع المدعي لدى هيئة السياحة وتم التنازل عن جميع التراخيص لشركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق وذلك تنفيذاً لبنود اتفاقية المشاركة وعقد تأسيس الشركة المذكورة وأن ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليهم في هذا الشأن باطل ويتناقض مع بنود اتفاقية المشاركة ويتناقض مع عقد تأسيس شركة الأبراج الفندقية والذي نص في مادته الخامسة على أن تكون مدة الشركة 30 عاماً وهي مدة استثمار المشروع المتعاقد عليه مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. وأن محمد عجلان ليس له صفة تخوله التنازل عن تراخيص شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق وهذا التنازل يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم المؤرخة في 12/8/2007م وعقد تأسيس الشركة. وأن ما ذكره وكيل المدعى عليهم من أن الشركة لم يُفتح لها حساب بنكي فهذا الادعاء إما عن جهالة أو عن عمد للتضليل حيث أن النظام اشترط على الشركاء إيداع رأس المال في أحد البنوك المعتمدة لاستكمال توثيق العقد واستخراج السجل التجاري وقول وكيل المدعى عليهم يُخالف مقتضى النظام وينم عن نية مبيتة لدى المدعى عليهم في الاستيلاء على حقوق الشريك وإن كانت حصص الشركة حصص عينية فهي أصول مؤسسة المدعــــي وفرعيها والتمهيــــد ذكــر قيام الشركاء في الشركات المدعى عليها بسداد قيمة مساهمتهم للمدعى نقداً بمقدار 300,000 ريـال لكل شريك، وأما عدم اختيار مراقب حسابات مرخص للشركة كما يدعي وكيل المدعى عليهم فهو يُخالف مقتضى المادة الحادية عشر من عقد الشركة والمادة 136 من نظام الشركات وكل هذا مخالفات نظامية متعمدة للإضرار بالمدعي، وقد أوجب النظام عقوبات مشددة بالإضافة لأي عقوبات ينص عليها نظام آخر إذا كانت المخالفات تتضمن غش وتدليس وأكل أموال بالباطل. وأن المدعى عليه/صالح بن عبدالله العطاس مدير شركة الأبراج يعتبر مسئولاً مسؤولية كاملة عما يُصيب الشركة والشركاء بمقتضى نظام الشركات المادتين36 و165 وأن مدير الشركة خالف مقتضى العقد والنظام في عدم تجديد سجلها التجاري وأفرغ الشركة من أصولها وعمالها وأوقف عمداً إصدار ميزانيات الشركة وتستر على مخالفة النظام وضرب بإرادة المنظم عرض الحائط وأفرغ الشركة من وعائها وعطل تنفيذ أغراضها وهذه التصرفات أرتُكبت عن عمد من قبل المدير وخالف من خلال ذلك عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات وأسهم في نزع تراخيص الشركة وتمكين الشركات المدعى عليهم من هذه التراخيص وهذا يؤكد الركن المادي في ارتكابه لهذه التصرفات وتوافر الركن المعنوي وهو الإضرار بالمدعي عن عمد. وأنه لذلك يتمســك بحقه في كامل الأرباح وفق ميزانيـــــــات الشـــركات المدعى عليها الثـــلاث بنســبة 10% الثابتة شرعاً ونظاماً بموجب مذكرة التفاهم وعقد التأسيس ويطالب بتكليف خبير محاسبي لمراجعة ميزانيات الشركات المدعى عليها كما يتمسك بكل طلباته الواردة في لائحة الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليهم بعد ذلك عدة مذكرات تلخصت في أنه يتمسك بكافة ما ذكره بمذكرته الجوابية الأولى وأن ما ذكره وكيل المدعي بمذكرته المؤرخة 20/7/1440هـ يخالف الواقع وأن خطابات الشكر التي قدمها وكيل المدعي تاليةً على اتفاقية الشراكة وهو كان المدير الرسمي فقط بينما الشركات الثلاث المدعى عليها صاحبة شراكات مع شركات عالمية كبرى ومنذ تواريخ سابقة على تاريخ تأسيس شركة الأبراج الفندقية وقد استقال المدعي من إدارة الفنادق الثلاث دفعة واحدة بتاريخ 25/12/1434هـ الموافق 30/10/2013م وأن المدعي تنازل عن كل عمال مؤسسته وفرعيها إلى الشركات الثلاث المدعى عليها بما يؤكد ما جاء بمذكرة المدعى عليهم الجوابية وأن شراكة المدعي الصورية – على فرض صحتها- إنما هي في شركة الأبراج الفندقية وليس له أي شراكة في الشركات الثلاث المدعى عليها وأن زعمه بأن شركتي البرج للاستثمار والبرج للفنادق قد استغلتا الترخيصين المذكورين بالمذكرات لصالحهما فإنه مردود عليه بأن الترخيصين صدرا لهما ابتداءً وأنهما تنازلتا عنه لشركة الأبراج الفندقية لغرض معين ولما ثبت عدم إمكان تحقق ذلك الغرض أعادتهما شركة الأبراج الفندقية لهما طواعية بقرار صريح وبخطاب رسمي وجهته إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار وقع عليهما وكيل المدعي يومها المحامي محمد عجلان. وأن تنازل شركة الأبراج عن الترخيصين تم بتاريخ 11/7/1434هـ والمدعي أقام دعواه في سنة 1440هـ وطالب فيها بإلغاء ذلك التنازل وأنه حين طلب من وكيل المدعي تقديم وكالاته للمحامي محمد عجلان امتنع عن ذلك وطلب من المدعى عليهم تقديمها وهذا أمر مستغرب فالمدعي بعد ست سنوات وأكثر من تاريخ التنازل أثار ذلك الطلب رغم أنه كان بتاريخ التنازل عن الترخيصين مديراً لفندق ساعة مكة فيرمونت وهو فرع شركة البرج للفنادق كما أنه كان مديراً لفندق قصر مكة رافلز وهو فرع شركة البرج للاستثمار وهذا يقطع بعلمه اليقيني بهذا التنازل لأن الترخيصين رجعا للشركتين اللتين يعمل فيهما أركوبي ولأنهما أستخدما في الفندقين اللذين كان يديرهما. وأن المحامي محمد عجلان هو من وقع عقد تأسيس شركة الأبراج بتاريخ 7/3/1433هـ وكيلاً عن المدعي أي قبل سنة من تاريخ التنازل عن الترخيصين وتوثيق عقد التأسيس يكون في كتابة العدل ويشترط له حضور الأصيل أو من يمثله بموجب وكالة. وأن تراخيص التشغيل تصدر من هيئة السياحة التي لا تقبل طلب التنازل عن الترخيص إلا بوكالة سارية عن مالك التراخيص يكون له فيها حق التنازل والتوكيل بالتنازل إذا جاء عاماً أو مطلقاً فيشمل كل تنازل فالقاعدة أن العام يبقى عمومه حتى يرد دليل التخصيص والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد دليل التقييد وقد صدر الترخيص بعد التنازل معتمداً من هيئة السياحة والمحامي محمد عجلان كان وكيلاً للمدعى في دعوى عمالية أقامها ضد شركة البرج للفنادق في سنة 1435هـ وهذا يعنى أن العلاقة استمرت بين المدعي ومحاميه حتى بعد علمه بالتنازل ولو كان التنازل قد حدث بدون موافقته لما استمرت علاقتهما. وأن المدعي أقام دعوى على الشركات الثلاث في الدائرة التجارية الثانية بتاريخ 1437هـ وطلب فيها دفع حصته من أرباح شركة الأبراج وندب خبرة محاسبية ولم يطلب ما طلبه في هذه الدعوى مما يعني أن هذا أمر استجد في ذهنه ولا يهدف منه إلا إشغال الشركات المدعى عليها ومحاولة ابتزاز ملاّكها مالياً وأنه قد صدر حكم في تلك الدعوى بإطلاع المدعي على ميزانيات الشركة وأنه بعدما قدم الحكم لمحكمة التنفيذ قام قاضي التنفيذ بمخاطبة الجهات ذات العلاقة من وزارة التجارة ومكتب العمل والتأمينات الاجتماعية والبنوك للاستفسار عن أي نشاط للشركة وقد جاءت جميع الردود من الجهات ذات العلاقة بأنه ليس للشركة أي مقر أو عمال وليس لها أي ميزانيات أو حسابات أو ملفات ولذلك قررت محكمة التنفيذ حفظ طلب التنفيذ وهذا يؤكد أن الشركة التي يتمسك المدعي بأنه كان شريك فيها لم تقم بأي نشاط. وأن طلب القوائم المالية المدققة للشركات الثلاث المدعى عليهم يخرج عن نطاق الدعوى ومضمونها. قدم وكيل المدعي مذكرة أخرى للرد على مذكرات وكيل المدعى عليه تمسك فيها بصحة ما ذكره بصحيفة الدعوى وبمذكرته المؤرخة 20/7/1440هـ وبما انتهي فيهما من طلبات مستنداً إلى قوله بأن عقد اتفاقية الشراكة وعقد تأسيس شركة الأبراج الفندقية وحكم القضاء الذي ذكره بمذكرته السابقة هي مســـتندات تنفي الصورية وأن ما جاء بالوثيقتين الصادرتين من المدعي المؤرختين في 4/7/1429هـ و29/7/1428هـ هو تعهد وليس إقرار وأن ما ورد بخطاب المدعي المؤرخ 4/1/1433هـ ينسجم مع ماورد بالبند الخامس من اتفاقية الشراكة المؤرخة 29/7/1428هـ. وأن وكيل المدعى عليهم أقر بأن المدعي هو المدير العام للفنـــادق الثــــــلاث وأن باقي الشـركاء في شـركة الأبراج الفندقيـة طلبوا من المدعي تنازله عن حصتـه البالغـــــــة 10% من رأس مــــال الشـــركة بموجـــــــــب الخطـــــــاب رقـــــم 26/16/ TU وتاريــــخ 16/4/1434هـ. ونظراً لرفض المدعي التنازل عن حصته استخدم الشركاء وكيلهم المحامي محمد العجلان بتوقيع التنازل الخاص بالتراخيص بتاريخ 11/7/1434هـ دون أن يكون له صلاحية التنازل ودون علم المدعي والتراخيص المتنازل عنها كانت منتهية الصلاحية في تاريخ التنازل. وأنه بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليهم من أن المدعي نقل عمالة مؤسسته إلى الشركات المدعى عليها فإن وكيل المدعى عليهم قد أقر بفشل عملية النقل من مؤسسة المدعي إلى شركة الأبراج الفندقية وذلك لأن عقود تأجير الفنادق الثلاث كانت باسم الشركات الثلاث وكذلك عقود التشغيل، هكذا تلخصت، ثم رأت الدائرة حاجة القضية لندب جهة خبرة، فقامت بذلك، وقدم الخبير تقريره الابتدائي وبعد استلام الملحوظات من الأطراف تقدم بتقريره النهائي والذي خلص فيه إلى: أنه وفقاً للنتائج التفصيلية التي توصلنا إليها والموضحة تفصيلاً بتقريرنا النهائي، وفي ضوء جميع ما ذكرناه تفصيلاً بذلك التقرير: - فإنه إذا رأت الدائرة الموقرة أحقية المدعي في دفعه بصورية صدور تراخيص تشغيل فنادق ساعة مكة فيرمنت وقصر مكة رافلز ومكة سويس أوتيل من الهيئة العامة للسياحة والآثار بأسماء الشركات الثلاث المدعى عليهم، ففي هذه الحالة: - يستحق للمدعي لدى المدعى عليهم مبلغ (8,139,364.80) ريال – ثمانية ملايين ومائة وتسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وستون ريال وثمانون هللة - يمثل نسبة 10% من أرباح فندق مكة سويس أوتيل عن الفترة من 21/7/2012م تاريخ بداية عمل ذلك الفندق حتى نهاية عام 2014م فضلاً عما يستجد من أرباح بعد ذلك التاريخ والذي لم نتمكن من الوقوف عليه لعدم تقديم المدعى عليهم ميزانيات ذلك الفندق منذ عام 2015م وحتى تاريخه. - كما يتحمل المدعي مبلغ (7,547,846.16) ريال - سبعة ملايين وخمسمائة وسبعة واربعون ألف وثمانمائة ستة وأربعون ريال وستة عشر هللة - يمثل 10% من خسائر فندق ساعة مكة فيرمونت عن الفترة من 11/6/2012م تاريخ تنازل شركة البرج العالمية لإدارة الفنادق عن ترخيص ذلك الفندق إلى شركة الإبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق حتى 21/5/2013م "تاريخ التنازل عن ترخيص ذلك الفندق لشركة البرج العالمية لإدارة الفنادق". - ويتحمل المدعي مبلغ (116,753.67) ريال – مائة وستة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال وسبعة وستون هللة - يمثل نسبة 10% من خسائر فندق قصر مكة رافلز عن الفترة من 11/6/2012م تاريخ تنازل شركة البرج العالمية للاستثمار العقاري عن ترخيص ذلك الفندق إلى شركة الإبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق حتى 13/5/2013م "تاريخ التنازل عن ترخيص ذلك الفندق لشركة البرج العالمية للاستثمار العقاري مرة أخرى". - أما إذا رات الدائرة الموقرة أحقية المدعى عليهم في دفعهم بصورية عقد تأسيس شركة الأبراج الفندقية لتشغيل وإدارة الفنادق ففي هذه الحالة لا يكون مستحقاً للمدعي ثمة مبالغ لدى المدعى عليهم كنصيب من أرباح فنادق قصر مكة رافلز وساعة مكة فيرمونت ومكة سويس أوتيل عن أي فترة ولا يتحمل المدعي أية مبالغ كنصيب في خسائر تلك الفنادق عن أي فترة" هكذا تضمنت، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بإقفال باب المرافعة، للمداولة والنطق بالحكم. وفي جلسة 8 / 3 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (44111693)، كما حضر وكيل المدعى عليهم بموجب وكالة رقم (40531501)، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم صدر بتاريخ 1 / 11 /1443هـ، من التشكيل التالي: القاضي: عمر بن علي الغامدي رئيساً، والقاضي أسامة بن حجاب السلمي عضواً، والقاضي أحمد بن محمد العنزي عضواً، المشمول بالصك رقم: (433392625) وتاريخ 17 / 11 / 1443هـ، والقاضي بما نصه: " حكمت الدائرة: بإلزام شركة البرج العالمية لإدارة الفنادق المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة البرج العالمية للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) و شركة أبراج ساره للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن يدفعوا متضامنين لــــــ/ محمد بن حسن بن محمد اركوبي يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (474.764.97) أربع مئة وأربعة وسبعون ألفا وسبع مئة وأربعة وستون ريالا وسبع وتسعون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات "، وحيث تقدم المدعي وكالة باعتراضه على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمشار له أعلاه بتاريخ 30 / 11 / 1443هـ، وتم إحالة القضية عن طريق الخطأ لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة، والتي حكمت بما نصه: " حكمت المحكمة بإعادة القضية رقم 4082536 للدائرة مصدرة الحكم لإحالتها إلى محكمة الاستئناف بمحافظة جدة لإحالتها إلى إحدى الدوائر التجارية حسب الاختصاص النوعي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم." وحيث يتعذر على الدائرة (في نظام تقاضي) إحالة القضية لمحكمة الاستئناف دون إصدار حكم فيها، وعليه فإن الدائرة تعيد إصدار الحكم السابق محمولاً على أسبابها، واستناداً على المادة الرابعة عشرة من لائحة الوثائق القضائية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (2818) وتاريخ 26/07/1439هـ، والمتضمنة ما نصه: (إذا تعذر توقيع نسخة الصك الأصلية من قاضي الدائرة الفرد، أو من أحد قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، وكان الحكم مدوناً في الضبط، وموقعاً من القاضي الفرد أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم، فتوقع نسخة الصك الأصلية من القاضي المكلف بالعمل في الدائرة بدلاً عمن تعذر توقيعه، ويُشار إلى ذلك في الضبط)، وعليه فإن رئيس و أعضاء الدائرة بالتشكيل الحالي هم من سيقومون بتوقيع نسخة الصك الأصلية بدلاً عمن يتعذر توقيعه، ولإثبات ذلك جرى تحريره. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليهم شركة البرج العالمية للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة البرج العالمية لإدارة الفنادق المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة أبراج سارة للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) إعادة التراخيص المتنازل عنها من شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة إلى شركة البرج العالمية للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة البرج العالمية لإدارة الفنادق تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ويطلب كذلك التعويض عن فوات المنفعة للفترة التي تم استغلال التراخيص فيها والمتعلقة بتنازل شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة لشركة البرج العالمية للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ولشركة البرج العالمية لإدارة الفنادق تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ويطلب أيضا إلزام المدعى عليه صالح العطاس بصفته مديرا لشركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بتحمل الأضرار التي لحقت بالمدعي جرّاء عدم دعوته لأي جمعية للشركاء، وعدم تزويده بأي ميزانية للشركة من تاريخ قيامها في 7-3-1433هـ حتى تاريخه، وقيامه كذلك بتمكين المدعى عليهم شركة البرج العالمية للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة البرج العالمية لإدارة الفنادق المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة أبراج سارة للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بإعادة التراخيص المتنازل عنها من شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة لصالح شركة البرج العالمية للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة البرج العالمية لإدارة الفنادق تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بالتنازل عن التراخيص بغير وجه حق ومن دون موافقته، ويطلب أيضا ما نسبته (10%) من أرباح شركة البرج العالمية للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة البرج العالمية لإدارة الفنادق المحدودة، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة أبراج سارة للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وإعادة التراخيص المتنازل عنها من شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة إلى شركة البرج العالمية للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة البرج العالمية لإدارة الفنادق تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) حتى تاريخه ويطلب أيضا أتعاب محاماة. ففيما يخص الطلب الأول: وهو إعادة التراخيص المتنازل عنها من شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة لصالح شركة البرج العالمية للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة البرج العالمية لإدارة الفنادق تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)؛ فإن الثابت للدائرة تنازل المدعي عن طريق وكيله الشرعي محمد عجلان بموجب الوكالة رقم (24949) وتاريخ 7-6-1433هـ والتي تخول وكيله المحامي محمد عجلان حق التنازل، وبناء على الخطاب الصادر من الشركاء في شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة بتاريخ 11/7/1434هـ الموافق 21/5/2013م إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار بمحافظة مكة المكرمة المتضمنة ما نصه: "باعتبارهم الشركاء في شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة المسجلة بالسجل التجاري بجدة برقم (...) وتاريخ 29/6/1433هـ أنه قد سبق وتنازلت لها شركة البرج العالمية للاستثمار العقاري وشركة البرج العالمية لإدارة الفنادق (بصفتهما شريكتين في الشركة) عن الترخيصين رقمي: (...)باسم تجاري (قصر مكة رافلز)، و: (...)باسم (ساعة مكة فيرمونت) الصادرين من الهيئة -على الترتيب- وحيث إن الشركتين المذكورتين قد رغبتا باستعادة الترخيصين المتنازل عنهما وعليه فلا مانع من تنازل شركتهم عن الترخيصين المذكورين للشركتين البرج العالمية للاستثمار العقاري والبرج العالمية لإدارة الفنادق"، الأمر الذي يثبت معه عدم أحقية المدعي في طلب إعادتها؛ لما سبق من ثبوت تنازل وكيله عنها؛ ومعلوم أن إقرار الوكيل فيما وكل فيه حجة على موكله وينصرف أثره إليه، و من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب، وفيما يخص الطلب الثاني وهو: التعويض عن فوات المنفعة للفترة التي تم استغلال التراخيص فيها والمتعلقة بتنازل شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة من قبل شركة البرج العالمية للاستثمار العقاري، وشركة البرج العالمية لإدارة الفنادق، وشركة أبراج سارة للاستثمار العقاري، وبما أنه قد ثبت للدائرة في تضاعيف تسبيبها أعلاه عدم أحقية المدعي فيما يطالب به من إعادة التراخيص؛ ولكون هذا الطلب فرع عن الطلب الأول، فلا وجاهة له حينئذ؛ لسقوط أصله وسببه، بثبوت أن المتنازل كان وكيلا عن المدعي حينها، ولأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع بحكم اللزوم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب، وفيما يخص الطلب الثالث وهو: إلزام المدعى عليه صالح العطاس بصفته مديرا لشركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة بتحمل الأضرار التي لحقت بالمدعي جرّاء عدم دعوته لأي جمعية للشركاء، وعدم تزويده بأي ميزانية للشركة من تاريخ قيامها في 7-3-1433هـ حتى تاريخه، وقيامه أيضا بتمكين المدعى عليهم شركة البرج العالمية للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة البرج العالمية لإدارة الفنادق المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة أبراج سارة للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) إعادة التراخيص المتنازل عنها من شركة الأبراج الفندقية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة إلى شركة البرج العالمية للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة البرج العالمية لإدارة الفنادق تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بالتنازل عن التراخيص بغير وجه حق ومن دون موافقته، فإنه قد ثبت للدائرة عدم قيام المدعي بطلب حقه بعقد الجمعيات والحصول على القوائم المالية ونحوهما في حينه، مع كون النظام قد كفل له كامل الحق بطلب مستندات الشركة ودعوة الشركاء لعقد اجتماع في وقته، ومن ثم عرض ما يطالب به في الجمعية العمومية، أما وأن حال الأمر بخلاف ما تقدم؛ فيكون طلبه جديرا بالرفض لضمنية اسقاط حقه بذلك، وفيما يخص تمكين المدعى عليهم بالتنازل عن التراخيص فإن الدائرة تحيل على ما ورد في تضاعيف أسبابها أعلاه، ما يستبين معه مما تقدم؛ عدم ثبوت الركن الأول من أركان التعويض وهو الخطأ، وإذا سقط الركن الأول سقطت بقية الأركان باللزوم والتبع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة بالتعويض، وفيما يخص الطلب الرابع وهو: إلزام المدعى عليهم بتسليمه ما نسبته (10%) من أرباح شركة البرج العالمية للاستثمار العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة البرج العالمية لإدارة الفنادق المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة أبراج سارة للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وبما أن الثابت للدائرة أن الشراكة في شركة الأبراج الفندقية تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) المؤسسة في 29-6-1433هـ هي امتداد لمذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 29-7-1428هـ وبما أنه قد صدر بخصوصها حكم من الدائرة التجارية الثانية بجدة في القضية المقيدة لديها رقم: (7319/2/ق) لعام 1437هـ، والمكتسب حكمها للقطعية بتأييد محكمة الاستئناف في القضية رقم: (4203/2/س) لعام 1438هـ، والمنتهي إلى: إلزام شركة الأبراج الفندقية باطلاع المدعي على القوائم المالية للشركات الثلاث واثبات أحقية المدعي بالشراكة فيها، ونفي ما دفع به المدعى عليهم من الصورية، الأمر الذي يتقرر به؛ أن دفع وكيل المدعى عليهم بالصورية في هذه الدعوى غير معتبر؛ لأنه قد جرى البت فيه بحكم مكتسب للقطعية، ومعلوم أن الأحكام المكتسبة القطعية لا يجوز إعادة النظر فيها بدعوى مستقلة؛ استناداً إلى حجية الأمر المقضي به، وتجنباً لازدواجية الأحكام القضائية، إذ الاجتهاد لا ينقض بمثله، و قد جاء نظام المحاكم التجارية مؤكدا لهذه المعنى في مادته السابعة والسبعين ونصها: (الأحكام النهائية - التي حازت حجية الأمر المقضي - حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ...)، إذ تقرر ذلك؛ فإن ما أسهب به وكيل المدعى عليهم من الدفع بالصورية والتدليل عليه؛ أمر فات محله بصدور الحكم المذكور آنفا، علاوة على ما ثبت من أن المدعي قد دفع كامل حصته في الشركة المدعى صوريتها بإقرار المدعى عليهم صراحة في عقد التأسيس، إذ جاء في ثناياه -بعد ذكر حصة المدعي البالغة (10%)- ما نصه: "ويقر الشركاء بأنه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة كما يُقر الشركاء بأنهم مسئولين مسئولية تضامنية في أموالهم الخاصة أمام الغير عن صحة تقييم الحصص العينية المبينة كما يلي..." ثم ورد الإقرار على جهة التفصيل النافي لاحتمال الصورية ونحوه وذلك فيما يخص حصة المدعي، وكانت على نحو: (700.000) أثاث وفرش، و(300.000) أجهزة تكييف صحراوية، بإجمالي مبلغ قدره: (1.000.000)، فإذا تقرر ذلك؛ وبالنظر إلى ما انتهى إليه الخبير وفق المستندات المقدمة له، ووفق ما تضمنه التقرير من وقائع وأسباب ونتائج فإن الدائرة بما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من الأطراف، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، عليه فإن الدائرة والحال ما تبين؛ ترى وجاهة ما خلص له الخبير من أحقية المدعي فيما يطالب به -جزئيا- وفق منطوقها أدناه، وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة لصالح المدعي، وفق التواريخ المذكورة لكل شركة، وللمدعي أن يتقدم بدعوى مستقلة للمطالبة بما يستحقه لما سوى الفترة المذكورة عند مطالعته القوائم المالية للشركات الثلاث، وفيما يخص الطلب الخامس وهو أتعاب المحاماة، وبما أن الأتعاب سلطة تقديرية للدائرة، وبما أن الدائرة وإن حكمت للمدعي ببعض ما يطلبه دون بعض، فإن ما حكمت به لم يكن نظير حق ثابت على وجه لا يقبل النقيض بوجه، وإنما ثبت للدائرة على النحو المذكور في تضاعيف أسبابها أعلاه، نظرا لم اكتنف الشراكات محل الدعوى من تعدد وسوء في نظم العلاقة العقدية؛ نشأ عنه النزاع محل الدعوى، وكان للأطراف ومنهم المدعي مندوحة عن ذلك بنظم عقود الشراكة وسبكها على وجه يمنع نشوء النزاع أو تفاقمه، أما وقد انتظمت العلاقة على النحو المذكور فإن مطالبة طرفي النزاع بالأتعاب يكون جديرا بالرفض، ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة البرج العالمية لإدارة الفنادق المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة البرج العالمية للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) و شركة أبراج ساره للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن يدفعوا متضامنين لــــــ/ محمد بن حسن بن محمد اركوبي يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (474.764.97) أربع مئة وأربعة وسبعون ألفا وسبع مئة وأربعة وستون ريالا وسبع وتسعون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430379365 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4082536 لعام 1440هـ المدعي: محمد حسن محمد اركوبي المدعى عليه: صالح عبدالله عمر العطاس شركة البرج العالمية لإدارة الفنادق المحدودة شركة البرج العالمية للاستثمار العقاري شركة أبراج ساره للاستثمار العقاري الوقائع: تشير الدائرة إلى وجود خلل تقني في قيد الملف الالكتروني بمنصة تقاضي وتكراره لملف القضية مرتين بذات الرقم وبتاريخين مختلفين أحدهما 21-12-1444هـ والثاني 13-04-1444هـ ، وحيث تم نظر القضية في ملفها الأساسي المقيد في تاريخ 21-12-1443 هـ وإصدار حكمها بمنطوقه: (حكمت الدائرة: بقبول الاعتراضين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في 08-03-1444هــ، في القضية رقم 4082536 القاضي بإلزام شركة البرج العالمية لإدارة الفنادق المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة البرج العالمية للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) و شركة أبراج ساره للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن يدفعوا متضامنين لــــــ/ محمد بن حسن بن محمد اركوبي يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (474.764.97) أربع مئة وأربعة وسبعون ألفا وسبع مئة وأربعة وستون ريالا وسبع وتسعون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين)، وصدر به الصك برقم: (4430341661) وتاريخ 14-05-1444هـ، وعليه فقد جرى إصدار هذا الصك في القيد الثاني الماثل والمؤرخ في 13-04-1444هـ لمعالجة الخلل التقني المشار إليه بإصدار هذا الصك المثبت لما سبق بيانه. الأسباب: تشير الدائرة إلى وجود خلل تقني في قيد الملف الالكتروني بمنصة تقاضي وتكراره لملف القضية مرتين بذات الرقم وبتاريخين مختلفين أحدهما 21-12-1444هـ والثاني 13-04-1444هـ ، وحيث تم نظر القضية في ملفها الأساسي المقيد في تاريخ 21-12-1443 هـ وإصدار حكمها بمنطوقه: (حكمت الدائرة: بقبول الاعتراضين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في 08-03-1444هــ، في القضية رقم 4082536 القاضي بإلزام شركة البرج العالمية لإدارة الفنادق المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة البرج العالمية للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) و شركة أبراج ساره للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن يدفعوا متضامنين لــــــ/ محمد بن حسن بن محمد اركوبي يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (474.764.97) أربع مئة وأربعة وسبعون ألفا وسبع مئة وأربعة وستون ريالا وسبع وتسعون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين)، وصدر به الصك برقم: (4430341661) وتاريخ 14-05-1444هـ، وعليه فقد جرى إصدار هذا الصك في القيد الثاني الماثل والمؤرخ في 13-04-1444هـ لمعالجة الخلل التقني المشار إليه بإصدار هذا الصك المثبت لما سبق بيانه. نص الحكم: تشير الدائرة إلى وجود خلل تقني في قيد الملف الالكتروني بمنصة تقاضي وتكراره لملف القضية مرتين بذات الرقم وبتاريخين مختلفين أحدهما 21-12-1444هـ والثاني 13-04-1444هـ ، وحيث تم نظر القضية في ملفها الأساسي المقيد في تاريخ 21-12-1443 هـ وإصدار حكمها بمنطوقه: (حكمت الدائرة: بقبول الاعتراضين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في 08-03-1444هــ، في القضية رقم 4082536 القاضي بإلزام شركة البرج العالمية لإدارة الفنادق المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وشركة البرج العالمية للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) و شركة أبراج ساره للاستثمار العقاري تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن يدفعوا متضامنين لــــــ/ محمد بن حسن بن محمد اركوبي يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (474.764.97) أربع مئة وأربعة وسبعون ألفا وسبع مئة وأربعة وستون ريالا وسبع وتسعون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين)، وصدر به الصك برقم: (4430341661) وتاريخ 14-05-1444هـ، وعليه فقد جرى إصدار هذا الصك في القيد الثاني الماثل والمؤرخ في 13-04-1444هـ لمعالجة الخلل التقني المشار إليه بإصدار هذا الصك المثبت لما سبق بيانه.