حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430160663
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439451218/1443
رقم الحكم:4430160663
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451218 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430160663 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439451218 لعام 1443 هـ المدعي: شركة محطات للخدمات التسويقية المدعى عليه: شركة السيف هوم للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: عبدالله سعد بن عبدالله القحطاني سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: 434321695 إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٠,٧٦٦) مائة وثمانون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال قيمة المتبقي من الإعلان عن منتجات المدعى عليها بواسطة حملة دعائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,١٩١) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريال، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. ففي الجلسة الأولى بتاريخ 29-11-1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم 434321695 فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعي عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 180.766.25 مائة وثمانون ألفا وسبعمائة وستة وستون ريالا وخمسة وعشرون هللة المتبقي من ثمن إعلان عن منتجات المدعى عليها بواسطة حملة دعائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في معارض المدعى عليها أضافة إلى مبلغ وقدره (45.191) ريال ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على ما جاء في دعوى موكلته فأحال إلى التعميدات الصادرة من المدعى عليها على الفواتير المقدمة من المدعية وذلك عبر محادثات الواتساب ورسائل الإيميل والمرفقة في مرفقات الدعوى وللاطلاع عليها رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية والمنعقدة بتاريخ 25-01-1444هـ عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيل المدعية بالوكالة رقم 434321695 كما حضر محمد السيف سعودي الجنسية هوية رقم (...) بصفته مديرا للمدعى عليها بموجب السجل التجاري وعقد التأسيس للمدعى عليها والمرفقة عبر المحادثة الجانبية في "برنامج التيمز" ثم جرى عرض الدعوى على مدير المدعى عليها فطلب تزويده بلائحة الدعوى والمستندات ومهلة للرد عليها فجرى عرض ذلك على وكيل المدعية فقام وكيل المدعية بتزويده بذلك أثناء الجلسة ثم جرى إفهام مدير المدعى عليها بتقديم الجواب خلال 10 أيام من هذه الجلسة ويقدم وكيل المدعية الرد خلال 10أيام التالية ففهما واستعدا به، ثم قدم مدير المدعى عليها مذكرته الجوابية ونصها:" اولا: تم الإتفاق مع المدعية على أن تكون وسيط بيننا وبين القائمين على عمل الحملات الإعلانية من مشاهير السوشيال ميديا، وكذلك منصات التواصل الاجتماعى، مقابل تقاضى المدعية نسبة 15% من قيمة الفواتير الخاصة بالمشاهير وكذلك الحملات الاعلانية. ثانيا: الفواتير المقدمة من المدعية تم تقديمها لنا فى نفس يوم الاتفاق حسب ماهو موضح فى لائحة الدعوى، حيت ان تاريخ اصدار الفواتير هو نفس تاريخ الاتفاق وهو 02/02/2021، مما يدل على أنها كانت فواتير مقدمة قبل بدء العمل وهى فواتير تقديرية وليست فواتير نهائية، وبناء على هذه التقديرات فقد تم دفع مبلغ 244.398 ريال للمدعية، لحين يتم التصفية بعد تقديم الفواتير الدالة على ماتم صرفه حسب الاتفاق (الفواتير المقدمة من حسابات السوشيال ميديا وكذلك السندات الموقعة من جانب المشاهير). ثالثا: تم الاتفاق مع المدعية على أن يتم الترويج والدفع من خلال حساباتنا فى السوشيال ميديا لنتمكن من الاطلاع على المبالغ التى صرفها (مرفق ايميل تم ارساله للمدعية به الارقام السرية لحساباتنا)، ولكن لم تلتزم المدعية بهذا الاتفاق مما يدل على سوء النية من جانب المدعية، وذلك لكى تستطيع اصدار فواتير من صنعها وتحتج بها للحصول على أموال لاتستحقها ولا يصح ان يصنع الانسان دليلاً لنفسه والمستقر عليه قضائيا: من ذلك ما قرره المجلس الأعلى للقضاء ("ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله") (م ق د) (193/4) (18/2/1426) ص 566 رابعا: بعد الاعتراض على الفواتير المقدمة من المدعية، قامت بإصدار فواتير أخرى أقل من السابقة مما يدل على عدم الوضوح وان الشركة المدعية تتلاعب بنا " انتهى، ثم قدم وكيل المدعية رده على المذكرة ونصها: "اولاً: ما ذكره مدير المدعى عليها من ان هناك اتفاق بان تستحق المدعية ما نسبة 15% من تكاليف الحملة التسويقية فهذا غير صحيح كون صورة هذا العمل الذي تدعيه المدعى عليها هي بان يقوم شخص بتنفيذ العمل لصالح الاصيل وبأموال الاصيل مقابل عموله وهو مالم يكن بين طرفي الدعوى، حيث ان المدعية قامت بتصميم وتسويق وتنفيذ الحملات الاعلانية ودفع تكاليف هذه الحملات مسبقا وكذلك دفع تكاليف المشاهير وقدمت فواتير وافقت المدعى عليها حسب ما تما ايضاحه وتقديمه في لائحة الادعاء. ثانياً: بالنسبة لما ذكره مدير المدعى عليها بانه أرسل الارقام السرية لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي فهذا صحيح وامر طبيعي كون الحملة التسويقية تتم عن طريق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بل ان المدعية قامت بشحن هذه الحسابات بمبالغ يتم الترويج في المنصات. اما ما ذكره مدير المدعى عليها بان الفواتير تقديرية فهذا غير صحيح حيث انها فواتير نهائية وقد تم تقديمها له سابقا وتمت الموافقة عليها ولكن للأسف يتضح جليا مماطلة المدعى عليها ومحاولتها في هضم حق المدعية وعدم الوفاء بما في ذمتها." انتهى، وفي جلسة 15/3/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بوكالة رقم 434321695 كما حضر مدير الشركه المدعى عليها محمد احمد محمد السيف سجل مدني (...) ثم سألت الدائرة الطرفان عما يواد اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن لموكلته طلب يمين مدير المدعى عليها على نفي الدعوى فقبل بها ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن استعداده لأداء اليمين النافية لدعوى المدعية فأبدى استعداده لأدائها قائلا: (أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح وأنها لا تستحق مبلغ المطالبة حيث لم تنفذ ما يقابله من حملات إعلانية وأنها لم تنفذ أي حملة إعلانية عبر حسابات المدعى عليها في التواصل الاجتماعي، وأن المدعية أستوفت جميع مستحقاتها بخصوص الحملات المنفذة ولم يتبق لها أي مبلغ مستحق في ذمة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد) هكذا أداها وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 180.766.25 مائة وثمانون ألفا وسبعمائة وستة وستون ريالا وخمسة وعشرون هللة المتبقي من ثمن إعلان عن منتجات المدعى عليها بواسطة حملة دعائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في معارض المدعى عليها أضافة إلى مبلغ وقدره (45.191) ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبما أن ومدير المدعى عليها أنكر ما جاء في دعوى المدعية ودفع بأن المدعية مجرد وسيط بين المدعى عليها وبين القائمين على عمل الحملات الدعائية مقابل 15% من قيمة الفواتير، وأنها تسلمت مستحقاتها وهي مبلغ 244,398 ريال بناء عليه، وأنه جرى الاتفاق معها على أن تكون الحملات من حسابات المدعى عليها ولم تلتزم بذلك، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم سندا لدعوى موكلته سوى فواتير صادرة عنها بتواريخ مختلفة تخلو جميعها من اعتماد أو ختم المدعى عليها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات على: " 1- إذا عجر المدعي عن البينة وطلب يمن خصمه حُلف، فإن نكل ردت على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه." وبما أن الدائرة أفهمت وكيل المدعية بأن ليس لموكلته سوى يمين مدير المدعى عليها فقبل بها، وبما أن مدير المدعى عليها أدى اليمين النافية لدعوى المدعية على النحو المرصود في الوقائع أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية أحمد بن محمد الزيد