حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430351705
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439081198/1443
رقم الحكم:4430351705
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439081198 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430351705 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439081198 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من (...)- (...)ذات الرقم (...) وتاريخ 14/08/2020م - والمصدقة من الكاتب العدل (...)ومكتب التصديق بمديرية شؤون القضاة والموظفين بوزارة العدل (...)= ووزارة (...) (...) ووزارتي (...) والعدل (...)- قد تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها اعتراضه ضد القرار الصادر من لجنة التظلمات ضد قرارات (...) برقم: (...) وتاريخ: 06/04/1443هـ المتضمن تأييد قرار (...) الصادر برفض تسجيل العلامة (...) بالطلب رقم: (...) على الفئة: (3) لتشابهها مع العلامة (8 (...)) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع اتحاد الفئة. استناداً إلى المادة (11/3): (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه) وانتهى إلى طلب إلغاء القرار؛ لسبق المدعية بتسجيل علامتها في دول أخرى مع تسجيل العلامة سبب الرفض لاحقاً في ذات الدول، وعدم وجود التشابه المضلل للمستهلك بين العلامتين، وحصول المدعية على موافقة خطية من مالكة العلامة سبب الرفض بعدم الممانعة بتسجيل العلامة على ذات الفئة المسجلة عليها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 22/07/1443هـ موعدًا لنظرها وقد انعقدت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة المرفقة بملف الدعوى كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إلى هويتها وصفتها في محضر ضبط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته: ذكر بأنها وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد. وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم نسخة من بيانات الدعوى وتاريخ قيد الدعوى وصفة مقدم الدعوى. وعليه قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى على تبادل المذكرات الإلكتروني عبر بوابة ناجز على أن تكون البداية من المدعية خلال خمسة عشر يوماً على أن تتضمن بيانات صحيفة الدعوى مبينا فيها صفة المقيد وتاريخ القيد على أن تجيب المدعى عليها على الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية ثم تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال الخمسة عشر يوماً التالية. فاستعدا بذلك. كما طلبت ممثلة الجهة المدعى عليها من الدائرة تزويدها بنسخة من الدعوى ومرفقاتها عبر البريد الالكتروني (...). فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال صحيفة الدعوى ومرفقاتها عبر البريد المذكور خلال هذا اليوم فاستعدت بذلك. وبتاريخ 23/07/1443هـ قدم المدعي وكالة (...) مذكرة أورد فيها ما طلبته الدائرة في الجلسة السابقة مما يظهر معه أن الدعوى قُيدت بتاريخ 08/01/2022م الموافق 05/06/1443هـ من قِبل (...) كما أرفق صورة من البريد المرسل إلى الجهة المدعى عليها متضمناً لائحة الدعوى. وبتاريخ 09/10/1443هـ قدم ممثل الجهة المدعى عليها (...) بموجب التفويض الصادر عن الهيئة (...) برقم (...) وتاريخ 16/07/1443هـ مذكرة أورد فيها واقعات القرار الصادر عن إدارة (...) والمؤيد من قِبل لجنة التظلمات وأن القرار جاء برفض التسجيل وذلك لعدم استيفاء العلامة محل الدعوى للاشتراطات والمعايير النظامية اللازمة لقبول طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع العلامة (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع اتحاد الفئة. وأن ما أثاره المدعي وكالة من أن حصوله على موافقة خطية من صاحبة العلامة سبب الرفض ليس إلا إذن بالاستعمال لا إذن بالتسجيل وانتهى إلى طلب رفض الدعوى. وبتاريخ 14/10/1443هـ قدم المدعي وكالة (...) مذكرة جوابية عما جاء في رد المدعى عليها موضحاً أن العلامة محل الدعوى اشتركت مع العلامة سبب الرفض في عنصر واحد فقط وهو كلمة: (...) ولا يكفي للقول بالتشابه لوجود علامات عدة تحتوي على الكلمة المشتركة على ذات الفئة ولم تحدث لبساً أو تضليلاً للمستهلك، وأن مالكة العلامة سبب الرفض هي المتضررة من تسجيل علامة مشابهة لها وعليه فخطاب عدم الممانعة موافقة من العلامة سبب الرفض وتعايش بين العلامتين جنباً إلى جنب وقد أثبتت المدعية تسجيلها لعلامتها في دول قامت العلامة سبب الرفض بتسجيل علامتها فيها وانتهى إلى التأكيد على طلبه بإلغاء القرار وتسجيل العلامة كما أرفق مستخرجات تسجيل العلامات التي تحتوي على كلمة (...) وفي جلسة 15/10/1443هـ قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وعليه قررت الدائرة اقفال باب المرافعة؛ وعليه رفعت الجلسة للتأجيل الجلسة للنطق بالحكم. وبتاريخ 02/11/1443هـ قدم ممثل الجهة المدعى عليها (...) بموجب التفويض الصادر عن الهيئة (...) برقم (...) وتاريخ 16/07/1443هـ مذكرة جوابية لم يزد فيها على ما جاء في مذكرته المقدمة بتاريخ 09/10/1443هـ وفي جلسة 02/11/1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى المشار إليهما في محضر ضبط الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من فتح هذه الجلسة في الموعد المحدد نظراً لتعطل نظام تقاضي، وتشير الدائرة إلى أن ملف القضية لم يتضمن جواب من قبل الجهة المدعى عليها فطلبت الدائرة من ممثلها تقديم الإجابة وإرفاقها في ملف القضية مع تضمين المذكرة خطاب التمثيل ففهم ذلك واستعد به وبتاريخ 20/11/1443هـ قدم المدعي وكالة (...) مذكرة جوابية لم يزد فيها على ما جاء في مذكرته المقدمة بتاريخ 14/10/1443هـ وفي جلسة 28/11/1443هـ تبين حضور ممثلة المدعى عليها في حين لم يتبين حضور المدعية أو من يمثلها حيث أفاد نظام التبليغات بعدم تبلغ المدعية, ورغم جاهزية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة مع إعادة تبليغ المدعية. وفي الجلسة 30 / 02 /1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إليهما أعلاه ، وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: مّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من لجنة التظلمات برقم: (422/43) وتاريخ: 06/04/1443هـ المتضمن تأييد قرار (...) الصادر برفض تسجيل العلامة بالطلب رقم: (...) بالفئة: (3) لأسباب مدونة في القرار، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى،، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها:(1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 06/04/1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 05/06/1443هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً فإنه وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب عدم استيفاء العلامة محل الدعوى للاشتراطات والمعايير النظامية اللازمة لقبول طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع العلامة (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع اتحاد الفئة استناداً إلى المادة (11/3): (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.) حيث تشترك العلامتين في كلمة (...) والتي تعني (ثورة) باللغة الإنجليزية، وباطلاع الدائرة على شكل العلامة محل الدعوى ومقارنتها مع العلامة المعترضة يتبين تمييزها في التركيب اللغوي حيث أن العلامة محل الدعوى حوت على الكلمة المشتركة (...) مضافاً إليها عبارة((...)والعلامة سبب الرفض حوت أيضا على الكلمة المشتركة مسبوقة برقم (8) (...) ما يظهر من خلال النظر إليها انقداح صورة ذهنية مميزة لدى المستهلكين برؤيتها مما يتبين معه أن محل التشابه جوهر العلامتين (...) والتي تعني (ثورة) باللغة الإنجليزية لم تأت مفردة بل جاءت مركبة مضافة إلى وصفين مختلفين، إضافة إلى أن (...) والتي تعني (...) باللغة الإنجليزية كلمة عامة وشائعة في كثير من مستحضرات التجميل ولم تسبب أي لبس لدى المستهلكين لاختلاف الشكل العام فلا يجوز احتكارها لأحد ما وإنما يجوز أن تكون جزءًا من علامة تجارية ولا تشملها الحماية التسميات والأوصاف الشائعة التي لا تحدث لبسًا على المستهلك مع التركيب، ويستطيع المستهلك من خلال تركيب وتصريف المفردة أن يميز الاختلاف، وعليه فإن الدائرة رأت أن اتفاق العلامتين في مركب واحد له هذا الطابع الوصفي لا يولد انطباعًا بوجود ارتباط أو تشابه بين العلامتين يؤدي إلى رفض علامة المدعية. كما أن الثابت أن العلامة محل الدعوى من العلامات الشائعة الشهرة والتي قامت المدعى عليها بالترويج لها في المملكة حتى غدت معروفة وشائعة لدى جمهور المستهلكين المستهدفين ولو لم تقم بتسجيلها ويسهل عليهم معرفتها وتمييزها عن غيرها. أما ما ذكرته الجهة مصدرة القرار فيما يخص التشابه في المعيار اللفظي فإنه في فقه قضاء العلامات التجارية أضيق في الاستدلال على التشابه من الرؤية البصرية والشكل العام ولا يلجأ إليه إلا في حالات بيع منتجات الفكرة الرئيسية في علامتها منطوقة وليست مرسومة، والمقرر أن الشكل أو الرسم او الرمز في العلامة هو الأصل، وهو ما يستلفت نظر المستهلك ابتداءً أكثر من غيره، فالجرس الصوتي يكون دليلاً على التشابه إذا كانت العلامتين متقاربة في الشكل فيكون مؤيداً، أما الواقعة التي تحت نظر الدائرة فإن شكل العلامتين العام ورؤيتهما البصرية يوضح بجلاء المغايرة وعدم المشابهة بينهما مما يتبين مما سبق أن الأسباب القائم عليه القرار أسباب غير صحيحه ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة (...) برقم: (...) وتاريخ: 06 /04 /1443هـ؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430351705 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439081198 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 13/03/1444ه في القضية رقم 439081198 وتاريخ 16/06/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدم المدعي بصحيفة دعوى ذكر فيها اعتراضه ضد القرار الصادر من لجنة التظلمات ضد قرارات (...) برقم: (422/43) وتاريخ: 06/04/1443هـ المتضمن تأييد قرار إدارة الصادر برفض تسجيل العلامة (...) بالطلب رقم: (...) على الفئة: (3) لتشابهها مع العلامة (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع اتحاد الفئة. استناداً إلى المادة (11/3): (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.) وانتهى إلى طلب إلغاء القرار؛ لسبق المدعية بتسجيل علامتها في دول أخرى مع تسجيل العلامة سبب الرفض لاحقاً في ذات الدول، وعدم وجود التشابه المضلل للمستهلك بين العلامتين، وحصول المدعية على موافقة خطية من مالكة العلامة سبب الرفض بعدم الممانعة بتسجيل العلامة على ذات الفئة المسجلة عليها، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: (422 /43) وتاريخ: 06 /04 /1443هـ؛ مسببة حكمها بما مضمونه: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب عدم استيفاء العلامة محل الدعوى للاشتراطات والمعايير النظامية اللازمة لقبول طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع العلامة (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع اتحاد الفئة استناداً إلى المادة (11/3): (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.) حيث تشترك العلامتين في كلمة (...) والتي تعني (...) باللغة الإنجليزية، وباطلاع الدائرة على شكل العلامة محل الدعوى ومقارنتها مع العلامة المعترضة يتبين تمييزها في التركيب اللغوي حيث أن العلامة محل الدعوى حوت على الكلمة المشتركة (...) مضافاً إليها عبارة (...) والعلامة سبب الرفض حوت أيضا على الكلمة المشتركة مسبوقة برقم (8) (8 ...) ما يظهر من خلال النظر إليها انقداح صورة ذهنية مميزة لدى المستهلكين برؤيتها مما يتبين معه أن محل التشابه جوهر العلامتين (...) والتي تعني (...) باللغة الإنجليزية لم تأت مفردة بل جاءت مركبة مضافة إلى وصفين مختلفين، إضافة إلى أن(...) والتي تعني (ثورة) باللغة الإنجليزية كلمة عامة وشائعة في كثير من مستحضرات التجميل ولم تسبب أي لبس لدى المستهلكين لاختلاف الشكل العام فلا يجوز احتكارها لأحد ما وإنما يجوز أن تكون جزءًا من علامة تجارية ولا تشملها الحماية التسميات والأوصاف الشائعة التي لا تحدث لبسًا على المستهلك مع التركيب، ويستطيع المستهلك من خلال تركيب وتصريف المفردة أن يميز الاختلاف، وعليه فإن الدائرة رأت أن اتفاق العلامتين في مركب واحد له هذا الطابع الوصفي لا يولد انطباعًا بوجود ارتباط أو تشابه بين العلامتين يؤدي إلى رفض علامة المدعية. كما أن الثابت أن العلامة محل الدعوى من العلامات الشائعة الشهرة والتي قامت المدعى عليها بالترويج لها في (...)حتى غدت معروفة وشائعة لدى جمهور المستهلكين المستهدفين ولو لم تقم بتسجيلها ويسهل عليهم معرفتها وتمييزها عن غيرها. أما ما ذكرته الجهة مصدرة القرار فيما يخص التشابه في المعيار اللفظي فإنه في فقه قضاء العلامات التجارية أضيق في الاستدلال على التشابه من الرؤية البصرية والشكل العام ولا يلجأ إليه إلا في حالات بيع منتجات الفكرة الرئيسية في علامتها منطوقة وليست مرسومة، والمقرر أن الشكل أو الرسم او الرمز في العلامة هو الأصل، وهو ما يستلفت نظر المستهلك ابتداءً أكثر من غيره، فالجرس الصوتي يكون دليلاً على التشابه إذا كانت العلامتين متقاربة في الشكل فيكون مؤيداً، أما الواقعة التي تحت نظر الدائرة فإن شكل العلامتين العام ورؤيتهما البصرية يوضح بجلاء المغايرة وعدم المشابهة بينهما مما يتبين مما سبق أن الأسباب القائم عليه القرار أسباب غير صحيحه ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء, فتقدمت المدعى عليها الهيئة (...) بواسطة ممثلتها: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 27/03/1444ه تضمنت: بالنظر الى العلامتين التجاريتين تجدون التشابه الجلي الواضح بين العلامتين في المعيار اللفظي ونطلب نقض الحكم والحكم مجددا برد الدعوى وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/05/1444ه لنظر الاستئناف حضر الطرفان، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في إضافته؟ فأجاب: المستأنف ضده بأنه قدم رده على لائحة الاستئناف، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما قدمه المستأنف ضده تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فبما أن هذه الدعوى تتعلق بطلب المستأنفة المدعى عليها نقض حكم الدائرة التاسعة عشر الصادر في الدعوى رقم 4430103719 والقضاء مجدداً برفض الدعوى وباطلاع دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية على الاعتراض المقدم والغجابة عليه ودراسة ملف القضية و بالنظر إلى العلامتين التجاريتين يظهر أن العنصر الجوهري في كل منهما هو كلمة (...)أما باقي الكلمات الواردة في العلامة محل طلب التسجيل فجاءت بخط صغير جدا، ومن ثم فإن تسجيل العلامة محل الدعوى سيؤدي إلى الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين بين منتجات العلامتين، وبناء على الفقرة (11) من المادة (3) من قانون العلامات التجارية لدول مجلس (...) فإن دائرة الاستئناف ترى صحة قرار لجنة التظلمات محل الاعتراض ما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم محل الاستئناف والحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: بإلغاء الحكم الصادر عن الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية القاضي بـ(إلغاء قرار (...) برقم 422 /43 وتاريخ 06 /04 /1443هـ). ثانياً: رفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.