حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430362823

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072683/1443
رقم الحكم:4430362823
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072683 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430362823 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439072683 لعام 1443هـ المدعي: الشركة (...) للسيارات المدعى عليه: (...) للسيارات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: موكلتي تطالب باسترداد حيازة عدد (٤٢) سيارة على اعتبار فسخ عقد الإيجار المبرم مع المدعى عليها بموجب صك الحكم الصادر بالقضية رقم (٤٥٧٩) لعام ١٤٣٨هـ من المحكمة التجارية والسيارات موجودة تحت يد المدعى عليها من تاريخ 22/ 04/ 1437هـ، وحازتها بموجب عقد التأجير، وما زالت تحت يده إلى ساعتنا هذه، وطلب إلزام المدعى عليها برد عدد (٤٢) سيارة، إضافة إلى أتعاب التقاضي (100,000) مائة ألف ريال، وقد أرفق طي لائحته اتفاقية تأجير سيارات بالجملة مؤرخة في 20/ 02/ 1437هـ الموافق 02/ 12/ 2015م، المبرمة بين الطرفين، والمذيلة بتوقيعهما وختمهما، والحكم المؤرخ في 14/ 06/ 1442هـ، الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، في القضية رقم (1372) وتاريخ 13/ 05/ 1442هـ، والمقامة من الشركة (...) للسيارات ضد شركة (...) للسيارات، والذي انتهى منطوقه إلى تأييد حكم الدائرة التجارية السادسة الصادر بتاريخ 22/ 08/ 1438هـ في القضية رقم (4579 لعام 1438هـ) القاضي غيابيًا بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 20/ 02/ 1437هـ الموافق 02/ 12/ 2015م، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (2.326.750) ريال ، وقد تم قيد صحيفة الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 28/ 06/ 1443هـ وفيهاحضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر بأنه وفقًا للائحة الدعوى المتضمنة أنه في حيازة المدعى عليها عدد (٤٢) سيارة من تاريخ 22/ 04/ 1437هـ، حازتها بموجب عقد التأجير المبرم بين أطراف الدعوى في تاريخ 20/ 02/ 1437هـ إلا أنه صدر الحكم القضائي بالقضية رقم (٤٥٧٩) لعام ١٤٣٨هـ من المحكمة التجارية بالرياض تضمن فسخ العقد المشار إليه، وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بإعادة عدد (٤٢) سيارة، وإلزامها بأتعاب التقاضي، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية بيان بعدد السيارات ولوحاتها وموديلها ونوعها مع بيان طريقة تأجيرها للمدعى عليها مع إرفاق عقود السيارات ومحاضر تسليمها من خلال بريد الدائرة ، ثم قدم وكيل المدعية ما طلبت منه الدائرة عن طريق النظام ، وفي جلسة 25/ 08/ 1443هـ حضر الأطراف ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد عن طريق بريد الدائرة ، وفي 02/ 09/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح، فالسيارات محل الدعوى ليست تحت حيازة موكلتي، فالمدعية قد توقفت عن العمل بالسوق من عدة سنوات وأغلقت جميع فروعها من معارض ومحلات قطع الغيار ومراكز الصيانة ولم تجد لها موكلتي أي أثر، وكما تعلمون أن أي سيارة تتطلب صيانة واستبدال قطع وإصلاح ونظرًا لما سبق فقد تسبب جميع ذلك بتعطل السيارات وتعذر الانتفاع بها، إضافة إلى انتهاء التفاويض على السيارات الممنوحة من المدعية لموكلتي، فلم تعد تملك موكلتي التصرف بالسيارات لتعطلها ولانتهاء صلاحية التفاويض ولا تستطيع فعل أي شيء بها، ولطول مدة وقوفها قامت الأمانات بسحبها. لكل ما سبق ولعدم صحة دعوى المدعية وعدم حيازة موكلتي للسيارات محل الدعوى؛ فإن موكلتي تطلب رد الدعوى وإخلاء سبيل موكلتي منها، وفي 21/ 10/ 1443هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: 1- بشأن ما جاء في دفع المدعى عليها بأن المدعية أغلقت جميع فروعها وتوقفت عن العمل غير صحيح، كما يبدو أن الأمر أشكل على المدعى عليها، حيث إنه قد صدر حكم لصالح موكلتي المدعية بفسخ العقد لعدم سداد الأجرة، إضافة إلى أن ما دفعت به المدعى عليها ليس به وجاهة لما تضمنه الطلب محل هذه الدعوى، (مرفق فواتير مشتريات قطع الغيار لبعض السيارات التي في حيازة المدعى عليها بشرائها من مراكز خدمة الشركة (...) للسيارات). 2- بشأن ما دفعت به المدعى عليها من انتهاء التفويض للسيارات مردود عليها بأن المدعى عليها غفلت بأن جميع رخص سير السيارات مسجلة باسم المدعى عليها (كمستخدم فعلي)، وبالتالي هي المختصة بصلاحية إصدار التفويض للسيارات، إضافة إلى أن موكلتي المدعية تتحمل وبشكل يومي مخالفات مرورية من السيارات التي في حيازة المدعى عليها؛ مما سبب لموكلتي الضرر جراء تراكم المخالفات (مرفق بيان بالمخالفات المرورية). 3- عند مراجعة موكلتي المدعية للمرور للتعميم على السيارات التي في حيازة المدعى عليها، تمت الإفادة وحتى يتسنى للإدارة العامة للمرور للتعميم على السيارات لابد من وجود حكم قضائي يتضمن استرداد حيازة السيارات، وحيث إنه قد صدر الحكم القضائي بالقضية رقم (٤٥٧٩) لعام ١٤٣٨هـ من المحكمة التجارية بالرياض تضمن فسخ عقد الإيجار، عليه أطلب إلزام المدعى عليها بإعادة عدد (٤٢) سيارة وبأتعاب التقاضي، وفي جلسة 22/ 10/ 1443هـ ذكر وكيل المدعى عليه بأنه قدم مذكرة تتضمن ما يلي: أولًا: ما جاء في الفقرة رقم (1) من جوابه وما ذكره من أن الحكم المتضمن فسخ العقد دليل على استمرار موكلته بالنشاط فأجيب عنه: بأنه ليس هناك أي علاقة فالحكم المشار ليس حجة على استمرار موكلته بالعمل، فلا تعارض بين صدور حكم بفسخ العقد وتوقف النشاط وإغلاق الفروع. ثانيًا: ما جاء في الفقرة رقم (2) من جوابه من أن موكلته مسجلة كمستخدم فعلي على جميع السيارات محل الدعوى فأجيب عليه: بأنه بإمكان المدعية إلغاء تفويض المستخدم الفعلي في أي وقت لأنها هي المالك لجميع السيارات، ثم إن المدعية قد كذبت نفسها وأقرت ضمنيًا بالمصادقة على ما دفعت به موكلته من انتهاء التفاويض بدليل ما أقر به وكيلها ونصه: (… إضافة إلى أن موكلته المدعية تتحمل وبشكل يومي مخالفات مرورية من السيارات التي في حيازة المدعى عليها…)، فلو كانت التفاويض مستمرة ولم تلغَ لسجلت تلك المخالفات المرورية على موكلته، وما دام أنها أصبحت تسجل على موكلته فهذا دليل قاطع على صحة ما دفعت به موكلته من انتهاء التفاويض على السيارات ولا تستطيع فعل أي شيء بها. ثالثًا: ما جاء في الفقرة رقم (3) من اشتراط المرور لصدور حكم قضائي باسترداد الحيازة ليتمكن المرور من التعميم على المركبات فأجيب عليه من عدة وجوه: الوجه الأول: أن هذا إجراء داخل إدارة المرور ولا علاقة لموكلته باشتراطات المرور. الوجه الثاني: ما ذكره وكيل المدعية فيه نظر حيث إن موكلته هي المالك لتلك السيارات ولا وجه لما ذكره من عدم إمكانية التعميم. الوجه الثالث: أن المدعية أقرت ضمنيًا بانتهاء التفاويض حيث أقرت بتسجيل مخالفات مرورية على موكلته وعليه فقد انتهت علاقة موكلته بتلك السيارات. الوجه الرابع: أن السبب في رفض المرور للتعميم هو خلل في مستندات المدعية وانتهاء مزاولتها للنشاط ونقص بعض المستندات لديها بسبب توقفها وهذا سبب رفض المرور للتعميم، ويتبين لمقام الدائرة أن ما تهدف إليه المدعية من هذه الدعوى هو الحصول على حكم بطلباتها لتكتمل مستنداتها التي تخولها إكمال معاملتها الخاصة بالتعميم على تلك السيارات، لكل ما سبق فموكلته تطلب رد الدعوى وإخلاء سبيلها منها، وإن رأت الدائرة مخاطبة الإدارة للمرور للتحقق من بقاء ملكية السيارات محل الدعوى باسم المدعية أو بيعها وإسقاطها من النظام وكذلك مخاطبة الأمانة للتحقق مما دفعت به موكلته من سحب السيارات، اهـ. فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة للرد، وفي جلسة 28/ 11/ 1443هـ ذكر وكيل المدعية بأنه أرفق مذكرة رد عن طريق ناجز بتاريخ 20/10/1443هـ وقام بإعادة إرسالها بتاريخ 27/11/1443هـ. وفي جلسة 19/ 01/ 1444هـ وبسؤال وكيل المدعية عما طلب الإمهال لأجله في الجلسة السابقة ذكر رد موكلته وهو ذات رده المقدم في 21/ 10/ 1443هـ، كما أنه قد رد بهذا في الجلسة السابقة ورد عليه وكيل المدعى عليها بما لا يخرج عن رده عن الدعوى، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وزاد وكيل المدعية أنه يطلب: أخذ إقرار وكيل المدعى عليها بالتعهد على التعميم على السيارات وعددها (42) سيارة محل الدعوى خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ هذه الجلسة وإفادة الدائرة بالمستندات التي توضح التعاميم لدى الجهة المختصة، فوافق وكيل المدعى عليها ورحب بهذا التعاون، وعليه رفعت الجلسة لذلك وللدراسة والتأمل في المستندات. وفي جلسة هذا اليوم 11/02/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم تبلغها عن طريق أبشر، وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم بإلزام المدعى عليها باسترداد عدد (42) سيارة مذكورة في الملحق (A) والمتعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ20/ 02/ 1437هـ الموافق 02/ 12/ 2015م والذي تم فسخه بموجب الحكم القضائي المؤرخ في 22/ 08/ 1438هـ الصادر في القضية رقم (4579 لعام 1438هـ) والمؤيد من محكمة الاستئناف بحكمها المؤرخ في 13/ 05/ 1442هـ في القضية رقم (1372)، وكذلك أتعاب التقاضي بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال، وبيان السيارات المطلوب استردادها ما يلي: 1- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 2- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 3- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 4- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 5- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 6- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 7- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أحمر). 8- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 9- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 10- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (فضي). 11- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (أبيض). 12- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (فضي). 13- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 14- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 15- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 16- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 17- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 18- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 19- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 20-رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 21- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 22- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 23- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 24- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 25- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 26- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (أسود). 27-رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (رصاصي). 28- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (رصاصي). 29- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 30- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 31- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 32- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 33- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 34- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 35- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (ذهبي). 36- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (أحمر). 37- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 38- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 39- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أحمر). 40- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 41- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 42- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). وذكر بأن بينة موكلته على ذلك العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/ 02/ 1437هـ الموافق 02/ 12/ 2015م، وملحق العقد المتضمن تسليم السيارات للمدعى عليها، وكذلك الحكم القضائي القاضي بفسخ العقد، واستمارات السيارات المثبت فيها أن المدعى عليها هي المستخدم الفعلي للسيارات، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بقيمة إجارة وتسليم السيارات المستأجرة، فإنها تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها باسترداد عدد (42) سيارة المذكورة في الملحق (A) والمتعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ20/ 02/ 1437هـ الموافق 02/ 12/ 2015م والذي تم فسخه بموجب الحكم القضائي المؤرخ في 22/ 08/ 1438هـ الصادر في القضية رقم (4579 لعام 1438هـ) والمؤيد من محكمة الاستئناف بحكمها المؤرخ في 13/ 05/ 1442هـ في القضية رقم (1372) ، وقدم بينة موكلته على ذلك والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/ 02/ 1437هـ الموافق 02/ 12/ 2015م، وملحق العقد المتضمن تسليم السيارات للمدعى عليها، وكذلك الحكم القضائي القاضي بفسخ العقد، واستمارات السيارات المثبت فيها أن المدعى عليها هي المستخدم الفعلي للسيارات، وبما أنّ الثابت بموجب العقد وملحق الاستلام أن السيارات بعهدة المدعى عليها وقد انفسخ العقد بموجب الحكم القضائي المشار إليه، لذا فعلى المدعى عليها إعادة السيارات، والدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه باسترداد السيارات على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم، وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي فإن لموكلته المطالبة بها في دعوى مستقلة حال اكتساب هذا الحكم الصفة النهائية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغها عن طريق أبشر ، وبما أن المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه . لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها:(...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعية: الشركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) السيارات التالية: 1- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 2- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 3- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 4- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 5- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 6- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 7- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أحمر). 8- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 9- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 10- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (فضي). 11- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (أبيض). 12- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (فضي). 13- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 14- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 15- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 16- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 17- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 18- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 19- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 20-رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 21- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 22- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 23- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 24- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 25- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 26- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (أسود). 27-رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (رصاصي). 28- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (رصاصي). 29- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 30- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 31- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 32- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 33- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 34- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 35- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (ذهبي). 36- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (أحمر). 37- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 38- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 39- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أحمر). 40- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 41- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 42- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض).؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430362823 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439072683 لعام 1443هـ المدعي: الشركة(...) للسيارات المدعى عليه: (...) للسيارات الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعية وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تطالب فيها المدعى عليها إلزامها بإعادة عدد (٤٢) سيارة، وإلزامها بأتعاب التقاضي وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها: (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعية: الشركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) السيارات التالية: 1- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 2- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 3- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 4- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 5- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 6- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 7- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أحمر). 8- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 9- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 10- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (فضي). 11- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (أبيض). 12- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (فضي). 13- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 14- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 15- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 16- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 17- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 18- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 19- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 20-رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 21- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 22- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 23- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 24- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 25- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 26- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (أسود). 27-رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (رصاصي). 28- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (رصاصي). 29- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 30- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 31- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 32- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 33- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 34- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 35- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (ذهبي). 36- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (أحمر). 37- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 38- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 39- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أحمر). 40- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 41- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 42- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). فقدم المدعى عليه وكالة لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب مخاطبة الأمانة ليتضح صحة ما دفعت به موكلتي من سحب السيارات وأنها ليست تحت حيازتها ، مخاطبة الإدارة للمرور للتحقق من بقاء ملكية السيارات محل الدعوى باسم المدعية أو بيعها وإسقاطها من النظام ، ونقض الحكم والحكم برد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي منها وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم 11/ 5/ 1444هـــ العلنية عبر الاتصال المرئي. وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 17/02/1444 هـ في القضية رقم 439072683 والقاضي بإلزام المدعى عليها: (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعية: الشركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) السيارات التالية: 1- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 2- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 3- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 4- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 5- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 6- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 7- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة (...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أحمر). 8- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 9- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 10- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (فضي). 11- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (أبيض). 12- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (فضي). 13- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 14- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 15- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 16- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 17- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 18- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 19- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 20-رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 21- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 22- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 23- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 24- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 25- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 26- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (أسود). 27-رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (رصاصي). 28- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (رصاصي). 29- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 30- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 31- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أسود). 32- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 33- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 34- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 35- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (ذهبي). 36- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...) اللون (أحمر). 37- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). 38- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (فضي). 39- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أحمر). 40- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 41- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (ذهبي). 42- رقم اللوحة (...)، طراز المركبة(...)، رقم الهيكل (...)، اللون (أبيض). وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث