حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630000719
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:439239439/1443
رقم الحكم:4630000719
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439239439 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630000719 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٩٤٣٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدد لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر عبر الاتصال المرئي وكيل المدعية (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية) رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء جدار حجري شاملا الصلب والدمك، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٢٤٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٢٤٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل العمل المتفق عليه بمبلغ وقدره (١٦٢٤٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (العقد وحصر الأعمال). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٢٤٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، هذه دعواي) وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة (١٦٢٤٠٠) ريال مائة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي ويستند في دعواه إلى (حصر الأعمال). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا.. وبسؤال وكيل المدعي عن مبلغ المطالبة أجاب بقوله: (مبلغ وقدره (١٦٢,٤٠٠) مئة واثنان وستون الف واربعمائة ريال) وبسؤاله عن بيناته أجاب بقوله؛ (العقد المرفق على ملف القضية) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بقولة نجيب على هذه الدعوى ونوجزه فيما يلي:- ١- ليس كل ما جاء بهذه الدعوى صحيح , فيوجد عقد (عمل) مع المدعية مؤسسة (...) وهو عقد مشروط باستلام المهندس المشرف للمؤسسة واستشاري البلدية والمدعية لم تسلمنا أو تسلم استشاري البلدية وعلية اثبات ذلك ورقيا باي استلام , ٢- المبالغ المسلمة للمدعي مبلغ وقدرة ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال وتم إعادة مبلغ ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال من قبل المدعي على حساب موكلتي المحول له منه , ٣- العمل مشروط علي دفعات بعد انجاز كل ٣٠٠ متر من الاعمال شاملا الصلب والدمك والتكحيل بالأسمنت. , ٤- لماذا المدعي لم يوقف العمل عند وقفوف الدفعات من قبل موكلتي ويعلم ان العمل مشروط بدفعات عند انتهى كل ٣٠٠ متر , هذا ما لدينا في الرد على ما طلب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن موكلته انهت الأعمال المتفق عليها وسلمت المشروع للمدعى عليه وقد استلمت المدعى عليها على ضوء ذلك مستخلصات من البلدية وطلب مهلة لتقديم رده على هذه المذكرة وقد طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ما ذكره من ان موكلته أنهت جميع الاعمال وسلمت المشروع للمدعى عليه , وفي الجلسة التالية , حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها. وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية قدم المذكرة التالية: (أولاً: الرد على مذكرة المدعى عليه: ١- الرد على البند رقم (١) من مذكرة المدعى عليه وكالة،وأن العقد مشروط باستلام المهندس المشرف واستشاري البلدية، والمدعية لم تسلمه ولم تسلم استشاري البلدية المشروع محل النزاع. عليه نفيد الدائرة الموقرة أن ما ذكره من عدم تسليمنا المشروع غير صحيح، والصحيح أن موكلتي قامت بالعمل على أكمل وجه وتم تسليم المهندس (...) مشرف المدعى عليها، ومهندس (...) وقد صرفت المدعى عليها مستخلصات المشروع كاملة، وإحقاقاً للحق وبراءةً للذمة نطلب من الدائرة وللدائرة الكتابة إلى (...) للإفادة عن (عما إذا كانت (...) استلمت الأعمال التي كلف بها موكلي من عدمه ؟، وعما إذا كانت المدعى عليها صرف المستخلصات الخاصة بالمشروع من عدمه، حيث ذهب المدعي أصالة للجهة الحكومية لطلب هذه الأوار رفضوا إعطائه شخصياً ذلك، وأفهموه بأن للمحكمة الموقرة الكتابة لهم رسميا وسوف نواليها بالرد عبد القنوات الشرعية , ٢- الرد على البند رقم (٢) من مذكرة وكيل المدعى عليها أنه تم تحويل مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال للمدعي وأن موكلي أعاد مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال على نفس الحساب المحول منه، غير صحيح والصحيح أنه تم تحويل مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال مقدم العقد، والمدعى عليه حول ٣٠٠,٠٠ ريال وقد أعادهم موكلي لأنه يرفض تجزئة المبلغ وطلب دفعها كاملة مرفق ما يفيد التحويل والارجاع (مرفق رقم ١) و لم يستلم من المدعى عليها سوى عشرون ألف ريال، وحيث أن ما تم إنجازه من عمل قيمته (١٨٤.٤٠٠) مائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة ريال سدد منها المدعى عليه (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وتبقى في ذمته للمدعي مبلغ وقدره (١٦٢.٤٠٠ريال مائة واثنين وستون ألف وأربعمائة. ثالثاً: حيال الرد على البند رقم (٣) وأن العمل مشروط على دفعات بعد إنجاز ٣٠٠ متر من الأعمال شاملاً الصب والدمك والتكحيل بالأسمنت، نرد عليه ونجيب الدائرة الموقرة، موكلي طلب الدفعات بعد الانتهاء من ال (٣٠٠متر لكن المدعى عليها لم تستجب، وحتى لا تتخذ المدعى عليها هذا حجة لعدم الدفع لموكلتي.ثانياً: حيال الرد علة طلب الدائرة من المدعي وكالة (تقديم ما يثبت ان موكلته أنهت جميع الأعمال وسلمت المشروع للمدعى عليه.عليه نفيد الدائرة الموقرة: أنه بالفعل موكلتي أنته من الأعمال واستلمها المهندس (...) مشرف المدعى عليها، ومهندس البلدية (...) ووعدونا بإحضار محضر تسليم الأعمال إلا أنهم لم يسلمونا شئ وقطعوا الاتصال بنا، وعليه نطلب الكتابة للجهة الحكومي للاستفسار عن ذلك كما هو موضح في صلب المذكرة في أولاً البند رقم (١) وبسؤاله هل لديه مستند يثبت تسليم المشروع للمدعى عليه أجاب بقوله: لا موكلي سلم المشروع وذكرت المدعى عليه أنهم سيرسلون المستندات على البريد ولم يرسلوها إلى الآن وقد سلمهم موكلي مستندات المشروع كاملة وكذلك سلم (...) ما يخص هذا المشروع. وطلب مخاطبة (...) لإثبات أن موكلتي سلمت المشروع كاملا للمدعى عليه وعليه قررت الدائرة الكتابة ل(...) , وفي الجلسة التالية حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وقد أبلغتهم الدائرة بورود الرد من بلدية محافظة النماص على خطاب الدائرة ومضمونه أنه تم إنهاء المشروع واسلمته البلدية وتم رفع بصرف مستخلص، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على مبلغ المطالبة ؟ فإجاب بقوله: العقد وبالاطلاع على العقد تبين أنه تم الاتفاق على دفعة أولى بمقدار ٢٠.٠٠٠ ريال، ثم بعد ذلك دفعة ٢٠.٠٠٠ كل ٣٠٠ متر، ثم دفعة ختامية بعد انتهاء الأعمال واستلام الأعمال من البلدية، وقد أقر المدعي بأنه استلم الدفعة الأولى فقط ومقدارها ٢٠.٠٠٠ ريال، وقد سألت الدائرة الطرفين عن مقدار طول الجدار محل العقد؟ فأجاب وكيل المدعي بطلب الرجوع لموكله ؟ كما أجاب وكيل المدعي عليه بقوله لا يوجد تمتير، وعليه طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت استحقاقه للمبالغ المتبقية وتقديم قياسات طول الجدار فاستعد بذلك , وفي الجلسة التالية حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر الجلسة وبسؤالهما عما طلب منهما في الجلسة الماضية؟ قدم وكيل المدعية ما يلي نصه: (ولاً: حيال سؤال الدائرة المتضمن (مقدار طول الجدار محل العقد ؟) نجيب أصحاب الفضيلة بالآتي ١- يوجد ثلاثة جدران حجرية.٢- اجمالي مساحة الجدار الأول ١٠٩٥.٩٦ م٢. ٣- مساحة الجدار الثاني (الأوسط) ٢٣٧.١٥م٢. ٤- اجمالي مساحة الجدار الثالث (الأسفل) ٤٩١.٤٩م٢ وهذا ثابت في التقرير الفني الصادر عن مكتب العنان الذهبي للاستشارات الهندسية. ثانياً: حيال سؤال الدائرة المتضمن (تقديم ما يثبت استحقاقه للمبالغ المتبقية وتقديم قياسات الجدار) عليه نفيد الدائرة الموقرة أنه توجد قرينة قويه على استحقاق موكلي للمبالغ المطالب بها وهي عبارة عن رسائل واتساب تفيد تواصل المدعي بالمدعى عليه للمطالبة بالمبلغ والمدعى عليه يطلب مهلة لحين صرف المستخلص من البلدية. وبطلب ذلك من وكيل المدعى عليه أجاب بقوله:(بناء على ما طلب منا بالجلسة السابقة لمعرفه جميع الاعمال بالجدار تم استخراج مكتب هندسي لحساب الأمتار على الطبيعة ولم يتم انتهاء التقرير وسوف ينتهي خلال يومين) وعليه , وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية بناء على المادة ٩٣ والمادة ٩٢ والمادة ١٠٥ من نظام الاثبات قررت الدائرة توجيه اليمين المتمة للمدعي على الصيغة التالية:(اقسم بالله العظيم أنني قمت بأعمال بنا الجدار الحجري المتفق عليه مع المدعى عليها كاملة وتبقى لي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٦٢.٤٠٠) مائة واثنان وستون الفاً وأربعة مائة ريال والله العظيم والله العظيم وبعرضها على المدعي استعد بأدائها وبعد الاذن له بالحلف أدائها اليمين كما طلب منه وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى والإجابة , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى عقد على مطبوعات المدعي ومختومة من طرف المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه قد أنكر إنهاء الأعمال وتسليم المشروع للبلدية، عليه قامت الدائرة بمخاطبة (...)، وبما أنه جاءت إفادة البلدية مؤيدة لما ذكره المدعي من انتهاء الأعمال وتسليم المشروع، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين، حيث ورد خطاب البلدية مؤيدا لما ذكره من انتهاء أعمال بناء الجدار الحجري وتسليمه، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إلى المدعي، وبناء على المادة (٩٣) والمادة (٩٢ /٢) والمادة (١٠٥) من نظام الإثبات قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة لـمدعي على الصيغة التالية (قسم بالله العظيم أنني قمت بأعمال بنا الجدار الحجري المتفق عليه مع المدعى عليها كاملة وتبقى لي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٦٢.٤٠٠) مائة واثنان وستون الفاً وأربعة مائة ريال والله العظيم والله العظيم) وبعرضها على المدعي (...) استعد بأدائها وبعد الإذن له بالحلف أدى اليمين كما طلب منه , ولأداء تلك اليمين وبذله لها ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب ومستحق لمبلغ رأس المال وبناء على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره (١٦٢.٤٠٠)مائة واثنان الفاً واثنان وستون ريال وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.