حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630001969

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571461827/1445
رقم الحكم:4630001969
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571461827 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630001969 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦١٨٢٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الدعوى بما يلي: حضر وكيل المدعية/(...)المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها تمثيلا صحيحا وحيث تم تبلغها بموجب التبليغ رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢٤م فقد جرى السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى والمتضمنة (إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قطع غيار) عدد (١) (قطع غيار)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣م بثمن إجمالي قدره (٥٢,١١٩.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (فتح حساب ومطابقة الرصيد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣م -تقريباً-, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,١١٩.٢٩) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله، هذه دعواي.) وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أجاب بقوله: بينة موكلي مطابقة رصيد لكامل مبلغ المطالبة الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,١١٩.٢٩) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله، وحيث طلبت المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ ولما قدمته وكيل المدعي لمصادقة الرصيد والمذيلة بختم المدعى عليها وعليه واستناداً على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)والمقاولات سجل رقم (...) بتسليم المدعية شركة (...)شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل رقم (...) مبلغاً (٥٢,١١٩.٢٩) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله، ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليه ويعد هذا الحكم قابل للاعتراض وفق الطرق المقررة نظامياً وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث