حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630163283
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571401700/1445
رقم الحكم:4630163283
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571401700 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630163283 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠١٧٠٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي:ة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليه (بطاريات وكفرات) عدد (١) (بطاريات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٥٩,٦٨٧.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع. وختم بطلب إلزام المدعى عليه: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٩,٦٨٧.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي. ٢-لتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٩٦٨.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي. وقد سنداً لطلبه: مطابقة رصيد من المدعى عليه:ا بمبلغ المطالبة. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه: بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه:ا طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بان عليه الجواب في هذه الجلسة وجرى انتظاره حتى انتهاء وقت الجلسة وتعذر تقديمه للجواب ،وبسؤال وكيل المدعي:ة عن البينة ذكر انها تتمثل في مصادقة رصيد من المدعى عليه:ا على مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة واصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما حصر وكيل المدعي:ة طلبه في: إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٥٩٦٨٧) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال، ومبلغ قدره (٥٩٦٨) خمسة آلاف وتسع مئة وثمانية وستون ريال يمثل قيمة أتعاب تقاضي، وبما أنّ وكيل المدعى عليه: لم يقدم جوابه عن الدعوى، وقدم وكيل المدعي:ة بينته على الدعوى والمتمثلة في مطابقة الرصيد وباطلاع المحكمة عليهما تبين أن المرفقات المقدمة ممهورة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه:، مما يعد إقراراً منه على صحة التعاقد، وتعد هذه المستندات حجة عليه، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أنه من الثابت عدم تقديم المدعى عليه: أو من ينوب عنه الجواب يعد تفريطه فرصة الدفاع عن نفسه وتقديم دفوعه لتخالصه من هذا الالتزام وعدم حضوره يعد نكولاً مؤكداً لصحة المطالبة في الدعوى، وبالإشارة إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغ لشخص المدعى عليه:، وحيث إن المحكمة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي:ة في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:ا (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩٦٨٧) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال، ومبلغ قدره (٥٩٦٨) خمسة آلاف وتسع مئة وثمانية وستون ريال يمثل قيمة أتعاب تقاضي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630163283 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4571401700 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي: بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (59687) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال، ومبلغ قدره (5968) خمسة آلاف وتسع مئة وثمانية وستون ريال يمثل قيمة أتعاب تقاضي، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (59687) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال، ومبلغ قدره (5968) خمسة آلاف وتسع مئة وثمانية وستون ريال يمثل قيمة أتعاب تقاضي ، فقدم وكيل المدعى عليه: لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن هذه الوثيقة المقدمة في هذه الدعوى قد سبق النظر فيها ضمن القضية رقم (4571317217)، والتي صدر بشأنها حكم نهائي وبناءً على ذلك، لا يجوز إعادة النظر في هذه الوثيقة مرة أخرى كما تم الاشارة إلى أن ما ذُكر في الأسباب بخصوص عدم حضور المستأنفة غير صحيح إضافة إلى ذلك، رفض فضيلة ناظر القضية تسجيل اﻹجابة على الدعوى، رغم أن الوثيقة المعنية سبق أن تم النظر فيها ضمن القضية رقم (4571317217) وصدر بشأنها حكم نهائي، واختتم لائحته بطلب قبول الاستئناف شكلاً و الحكم برفض دعوى المدعي: لسبق النظر فيها وصدور حكم محل هذه الدعوى .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ١٤٤٦/٠٢/٢٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه: أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4531197676 وتاريخ 10/01/1446 هـ في القضية رقم 4571401700 والقاضي بإلزام المدعى عليه:ا (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (59687) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال، ومبلغ قدره (5968) خمسة آلاف وتسع مئة وثمانية وستون ريال يمثل قيمة أتعاب تقاضي؛ وبالله التوفيق.