حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531193934

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571455661/1445
رقم الحكم:4531193934
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571455661 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531193934 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٥٦٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعو/٠٢م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مؤسسة تجارية سجل تجاري رقم (...)) عدد (١) (مؤسسة تجارية وكل ما يخصها من أوراق وتصاريح وحسابات بنكية وفواتير وأختام ومعدات وعمالة وسيارة)، بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سدد منه (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال تح، دفعة قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ، دفعة قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٧هـ، دفعة قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون/١٢/١٧هـ، دفعة قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال تحل بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ، دفعة قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال تحل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٧هـ، ودفعة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال تحل بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٧هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مبايعة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٢م على مطبوعات (مؤسسة (...)) والمبرم بين (مؤسسة (...)، ومؤسسة (...)). ٢- إفادة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ على مطبوعات (وزارة التجارة) والمتضمن: بأنه تم نقل ملكية السجل التجاري رقم(...) من (...)إلى (...). ٣- صك حكم برقم (٤٥٣٠٤٠٩٦٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٦هـ في القضية رقم (٤٤٧١٢٣٢٣٨٣) الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة في المحكمة التجارية بجدة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى م، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعى علما بالدفعات الحالة بمبلغ قدره (٨٠,٠٠، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في عقد الاتفاقية ببيع المؤسسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦ والمصادق عليه من المدعى عليه بعد انتقال ملكية السجل التجاري لصا، وإفادة تجارية من وزارة التجارة بانتقال المؤسسة - محل البيع بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧، وحيث أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم . دعوى المدعى وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨ ا�/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاث�/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ هـ نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليه/ (...)الهوية الوطنية رقم (...)، أن يدفع للمدعي/ (...)ال�، مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث