حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531194070
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571453027/1445
رقم الحكم:4531194070
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571453027 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531194070 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٣٠٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (ديزل) عدد (١١١١) (ديزل)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٥٥٠,٥٢١) خمسمائة وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون ريال سددت منه (٢٩٢,٣٩٣) مائتان واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١م بمبلغ قدره (٢٥٨,١٢٨) مائتان وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٨,١٢٨) مائتان وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي وباسم العميل المدعى عليها وبمبلغ قدره (٤٤٥,٩٢٢) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. ومذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٨/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحفية الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا ينكر كشف الحساب المقدم من المدعي، وأفاد أنه قامت موكلته بسداد للمدعية مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ٢٧ / ٦ ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن ماذكره المدعى عليه من سداد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال صحيح و المتبقي (١٥٨،١٢٨) مائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل قامت موكلته بسداد المبلغ المبتقي (١٥٨،١٢٨) مائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال بأنه ليس لديه إجابة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٨،١٢٨) مائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال ، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أنه لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا ينكر كشف الحساب المقدم من المدعي، وبناءً على ما تقدم، وبما أن المدعي قدم بينته المتمثلة في كشف الحساب المرفق ،واستنادًا للمادة (٢٩) من نظام الاثبات فبينة المدعي موصلة للحق المطالب به، وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم، فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي لما ادعاه، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ (...)ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...)رقم الهوية (...) مبلغا قدره (١٥٨،١٢٨) مائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال، والله الموفق.