حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630011162

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630011162

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571329786لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630011162 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣٢٩٧٨٦لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تعاقد موكله مع المدعى عليه أن يترافع عنه ويحضر الجلسات ويتابع جميع إجراءات القضية إلى انتهاءها على أن يستحق ٥% متى صدر الحكم النهائي، وقد تم الترافع عنه في القضية المقيدة في المحكمة العامة ببريدة برقم (٣٨٩٩٩٦) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى، وانتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين طرفي الدعوى على أن يدفع المدعى عليه مبلغا وقدره: (٢٢٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال ) وذلك بموجب الصك رقم: (٣٨٩١١٠٦٥٦) وتاريخ ٩/٦/١٤٤٠هـ، ولم يدفع له المدعى عليه شيئا، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته وقدرها (١١,٢٥٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم/ (...)، وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ٩/٧/١٤٤٥ هـ وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٠/١/١٤٤٩هـ كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)وبسؤاله هل يحمل رخصة محاماة أجاب بالنفي، ثم خرج المدعى عليه وكالة من الجلسة المنعقدة وجرى من الدائرة المناداة عليه إلا أنه لا يجيب، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا: هي المرصودة في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: إن موكلي قد توكل عن المدعى عليه فيما يقارب عشرين قضية وقدا اتفق مع المدعى عليه اتفاقاً شفهيا أن له بكل دعوى يحضرها نسبة قدرها ٥% هكذا أجاب، وبسؤاله عن الدعوى الأصلية وهل اكتسب الحكم فيها للقطعية بتأييد الاستئناف أو مضي المدة فأجاب قائلا: الحكم مكتسب للقطعية وهو ليس لدي الآن وأطلب مهلة لإحضاره الجلسة القادمة فجرى إفهامه بإرفاق ما لديه عبر النظام من خلال الطلبات على القضية ففهم ذلك واستعد به، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر النظام تبين أنها سارية وتنتهي بتاريخ: ١٢/ ٩/ ١٤٤٦ هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٩/١/ ١٤٤٧هـ، كما تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر النظام برقم (٤٦١٠٠١٨١٩٩) وتاريخ ٢/١/١٤٤٦هـ تضمنت عدداً من المستندات وهي صك الحكم المتضمن إقرار المدعي بالصلح وبجدول الاتفاقية مع المدعي في حضور الجلسات وقيمة حضور كل جلسة والمبلغ الإجمالي، وفيها قرر وكيل المدعى عليه استعداد موكله دفع مبلغ ألف وخمسمائة ريال (١,٥٠٠) مقابل كل جلسة من الجلسات محل الدعوى بمبلغ إجمالي قدره سبعة آلاف وخمسمائة ريال (٧,٥٠٠)، وأن هذا المبلغ المستحق للمدعي، ثم قرر وكيل المدعي حصر دعواه بالمبلغ المقر به وطلب إلزام المدعى عليه بدفعه، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدارسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً (١١,٢٥٠)، مقابل ترافع المدعي عن المدعي عليه في القضية المقيدة برقم (٣٨٩٩٩٦) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن بينة المدعي اتفاقية شفهية مع المدعى عليه على أن لكل قضية يحضرها عن المدعى عليه نسبة قدرها ٥%، كما قدّم صك الحكم السابق مكتسب القطعية المشار إليه في الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بأن في ذمته للمدعي مبلغاً قدره: سبعة آلاف وخمسمائة ريال (٧,٥٠٠)، كما قدّم صك الحكم المتضمن إقرار المدعي بالصلح وبجدول الاتفاقية مع المدعي في حضور الجلسات وقيمة حضور كل جلسة والمبلغ الإجمالي حيث تبين أن لكل جلسة ترافع فيها المدعي عن المدعى عليه في القضية المشار إليها في الدعوى ألف وخمسمائة ريال (١,٥٠٠) فيكون المجموع سبعة آلاف وخمسمائة ريال (٧,٥٠٠)، وبما أن المدعي وافق على إقرار المدعى عليه في الاتفاقية المشار إليها في الجدول، وحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المقر به والبالغ قدره سبعة آلاف وخمسمائة ريال (٧,٥٠٠)، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات: والتي نصت على أنه يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: سبعة آلاف ريال (٧.٥٠٠) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث