حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630040132

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670030421/1446
رقم الحكم:4630040132
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670030421 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630040132 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٠٤٢١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعي: (...) بالوكالة ذات الرقم (...)، وحضرت عن المدعى عليه(...) بالوكالة ذات الرقم (...)، وبسؤال المدعي: عن الدعوى قالت : ١. تقدم المدعى عليه: بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٨٠٤٢٢٦) وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٥ه إلى محكمة التنفيذ، زاعمًا وجود سند لأمر لديه على موكلي بمبلغ وقدره (٢,٧٢٠,١٣٥) ريال مليونان سبعمائة عشرون ألفا ومائة وخمسة وثلاثون ريال، مؤرخ في ٢١/١٢/٢٠٢٢م ويحمل رقم (١٠٣٢٦٠) وبالاطلاع على السند المزعوم تَبَيَّنَ أنه مكتوب بطريقة (الطباعة) على مطبوعات المدعى عليه:شركة (...)، ومُذَيَّلٌ بتوقيع باللغة الأجنبية وختم باسم شركة المدعي: والتوقيع المذكور والختم غير صحيحين ، ولا يوجد أي صلة بين موكلي وبين السند المذكور من قريب أو بعيد. وحيث أنه لا توجد أي علاقة مالية أو تجارية تربط موكلي بالمدعي: عليه ليتحقق به زعم المدعى عليه: الباطل بوجود أي مديونيه له في ذمة موكلي، وهو ما ينعدم معه سبب الاستحقاق وسبب قيام تلك المديونية المزعومة. ، ٢ سبق وأن تقدم موكلي للدائرة التنفيذية الرابعة عشر بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة بالدعوى رقم (٤٥٧٠٨١٣٨٨٨) وتاريخ ٣/٧/١٤٤٥هـ طالباً فيها إبطال السند التنفيذي والمنازعة في التنفيذ أنكر فيها توقيعه أو تحريره للسند التنفيذي. ولما كانت محكمة التنفيذ مقتصرة في بحثها علي الأوجه الشكلية فقط. لذلك فإنه يحق لموكلي إقامة دعواه الماثلة لبحث أوجه دفوعه الموضوعية بشان بطلان السند التنفيذي محل النزاع وعدم استحقاق المدعى عليه: للقيمة الواردة بصدد هذا السند وذلك لعدم وجود أي علاقة تجارية بالمدعى عليه:، إذ الثابت وجود تعامل تجاري مع المدعو/ (...) ومع مؤسسة(...)، إذ الأخيرين هما المسؤولان عن أيه تعامل تجاري بشأن موضوع العقد المحرر بين المدعي: والمدعى عليه: وقد ابدى الأخ (...) استعداده للحضور في جميع القضايا المرفوعة والشهادة بذلك وحيث قرر أهل العلم رحمهم الله على وجوب بيان المدعي: لسبب استحقاقه لما يدعيه، وتواترت أقوالهم في هذا الاتجاه، ....، أخيراً لا يخفى على فضيلتكم أن بيان سبب الاستحقاق واجب، لرقابة المحكمة في مدى مشروعية سبب هذا الاستحقاق، فقد يكون سبب الاستحقاق غير مشروع، كأن يكون عن دين ربوي أو نحوه، فيبطل أصل العقد الذي يطالب به الدائن هذا إن كان موجودا أصلاً، وبالتالي فلا يستحق أثره أو موجبه، وقد يكون سبب الاستحقاق ناتج عن جريمة فيبطل وتسقط جميع آثاره الناشئة عنه. وقد يكون سبب الاستحقاق أن المدعي: دائن لشخص آخر غير المدعي:، وقد جرى العمل القضائي في عدم استحقاق القيمة المقررة للورقة التجارية ما لم يُثْبِتْ حائزها سبب استحقاقها، لذا فإن موكلي يتقدم بالدعوى الماثلة بُغية الفصل فيها موضوعيًا، وإنهاء النزاع القائم مع المدعى عليه: لذا نلزم المدعى عليه:ببان سبب تحرير السند لأمر موضوع الدعوى. فلجميع ما سبق فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم الحكم له بما يلي: إبطال السند لأمر محل الدعوى ووقف كافة إجراءات طلب تنفيذي رقم(٤٠١٠١٤٥٠١٨٠٤٢٢٦) وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٥ه وإبراء المدعي: من أي مطالبات مالية، وثبوت عدم استحقاق المدعى عليه: لأي مبالغ مالية. ، وبسؤالها عن مبررات الطلب قالت إن موكلي متضرر من المطالبة، وبعرضها على المدعى عليه:أجابت بما يلي: تطرقت المدعي:ه في الفقرة الأولى أنه لا يوجد أي علاقة بينها وبين موكلتي وذلك غير صحيح حيث يوجد علاقة تعاقدية بين موكلتي والمدعي:ة بموجب عقد رقم (٧٢٢٠٨) المبرم بتاريخ ١٢-١٢-٢٠٢٢م والمصادق عليه من الغرفة التجارية (مرفق لفضيلتكم صورة من العقد ومصدق من الغرفة التجارية بمكة المكرمة). فيما يخص التعامل مع المدعو(...) . يوجد تفويض مصادق عليه من الغرفة التجارية ومذيل بتوقيع المفوض له (...) وبمطابقته بالتوقيع الموجود بالسند لأمر فيتضح لفضيلتكم بأنه مطابق له ، وقد خول التفويض المفوض له (...) بالتوقيع بالإنابة عن المدعي: (مؤسسة (...) بالتوقيع على سندات لأمر وإستنادا لنص المادة التسعون من نظام المعاملات المدنية على (إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم (...) فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.) فهنا يكون (...)(المدعي:) ملزم بجميع الإلتزامات . بشأن ماذكرته المدعي:ة في دعواها. نفيد فضيلتكم بوجود حكم صادر من محكمة التنفيذ بمكة المكرمة صك رقم (٤٥٣٠٨٥٤٩٥٤) دائرة التنفيذ الرابعة عشر القضية رقم ٤٥٧٠٨١٣٨٨٨ وتاريخ ٠٣-٠٧-١٤٤٥هـ مقر فيه المفوض بصحة التفويض والتوقيع المذكور بالسند لأمر ومقرين كذلك بوجود علاقة تعاقدية بينها وبين موكلتي جميع ماذكرته ما هو إلا تهرب من المسؤولية التعاقدية. الطلبات : نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي: . ، وطلبت المدعي:ة وكالة مهلة للرد ، وأفهمت بأن هذه دعوى مستعجلة، واكتفت المدعى عليه:بما قدم وقررت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه، وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة الطلب المقدم من المستدعي، ولما كان مقدم الطلب يطلب إبطال السند ووقف القرارات المتعلقة به على نحو ما ذكر بوقائع الطلب، وحيث نصت المادة (السادسة والثلاثون) من نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١على أنه : تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة. ٢-المنع من السفر. ٣-وقف الأعمال الجديدة. ٤-الحراسة القضائية. ٥-الحجز التحفظي. ٦-الحصول على عينة من منتج. ٧-التحفظ على مستندات معينة. ٨-المنع من التصرف أو الإذن به. ٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية ، وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم لم يتبين لها دخوله تحت أي من الفقرات آنفة الذكر، إذ حقيقة هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة الواردة في الأنظمة التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي؛ بعد أن جرى إفهام الحاضرين بأن لهما حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لأحكام القضاء المستعجل نص الحكم: .حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل لما هو موضح في الأسباب ، والله الهادي والموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث