حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430373499
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470112519/1444
رقم الحكم:4430373499
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112519 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430373499 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470112519 لعام 1444هـ المدعي: علي إبراهيم محمد السنيدي المدعى عليه: محمد إبراهيم محمد السنيدي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة مستشفى مستشارك الطبي وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٧/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٧م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٨م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (إعادة مبالغ تم سحبها بطريقة غير نظامية وقدرها (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال) بسبب (عقد)) ، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (إعادة مبالغ تم سحبها بطريقة غير نظامية وقدرها (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال) ، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في جلسة واحدة كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسة هذا اليوم 9/3/1444هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي عثمان محمد غرم الشهري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٣٥٢٤٤٤٢١ وتاريخ 6/11/1443هـ وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فقدم مذكرته عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدعي / علي بن إبراهيم محمد السنيدي هويّة وطنيّة رقم (...) (شريك بشركة مستشفى مستشارك الطبي). المدعى عليه / محمد بن إبراهيم محمد السنيدي هوية وطنية رقم (...) (مدير و شريك بشركة مستشفى مستشارك شريك) نتقدم لكم بصحيفة دعوى لمحاسبة مدير الشركة ، حيث تم تأسيس شركة (شركة مستشفى مستشارك الطبي)، (ذات مسئولية محدودة) ورقم سجلها التجاري (...) بموجب عقد تأسيس ، وحيث يتقدم المدعي / علي إبراهيم محمد السنيدي هوية وطنية رقم (...) بصفته (شريك) ويملك حصة قدرها (25%) من رأس مال الشركة ، ضد المدعى عليه / محمد إبراهيم محمد السنيدي هوية وطنية رقم (...) بصفته (مدير الشركة) ، حيث صدر من المدعى عليه تصرفات أضرّت بالشركة (شركة مستشفى مستشارك الطبي) ، واستناداً على حق الشركاء الأصيل في محاسبة مدير الشركة وفقاً للمادة (165/2) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3 /م) وتاريخ 28 /1 /1437هـ على " يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن." ، وحيث صدر من المدعى عليه أخطاء أثناء مباشرته أعمال إدارة الشركة ومخالفات لعقد تأسيس الشركة في صلاحيات المدير المحصورة في المادة (10) من عقد التأسيس، وقد أضرت مخالفات المدعى عليه بالشركة وأوقعت ضرراً جسيماً والذي نتج عنه الإضرار بحقوق الشركاء ومنهم المدعي المالك لحصة مقدارها 25% ، والأخطاء والمخالفات الصادرة من المدعى عليه والتي ثبتت لدى المدعي هي على النحو التالي: أولاً: قيام المدير (المدعى عليه) بسحب مبالغ مالية من حسابات الشركة مبلغ وقدرهـ (10.000.000ريال) عشرة ملايين ريال ، حيث أبرم المدعى عليه عقد تمويل لمصلحة شركة (شركة مستشفى مستشارك الطبي) مع بنك التنمية الاجتماعي ، بموجب عقد تمويل رقم (1483 /6)- ثم بعد نزول مبلغ التمويل في حسابات الشركة ، تعمد المدعى عليه سحب كامل مبلغ التمويل من حسابات الشركة وإيداع المبلغ في حساباته الخاصة دون موافقة الشركاء مخالفاً بذلك صلاحيات المدير المحددة في المادة (10) من عقد تأسيس الشركة ،بحصر التعاملات المالية من وإلى حسابات الشركة (شركة مستشفى مستشارك الطبي) ،ثم شرع المدعى عليه في شراء أملاك خاصة بمبلغ التمويل وتشغيلها في شئونه الخاصة بعيداً عن مصالح الشركة وخارج حساباتها النظامية. ثانياً: قيام المدير (المدعى عليه) متعمداً بفتح حساب خاص باسمه برقم (...) ويقوم بإيداع الأيرادات اليومية النقدية الخاصة بالشركة (شركة مستشفى مستشارك الطبي) ، بعيداً عن رقابة الشركاء وإمكانية اطلاعهم على تفاصيل الحساب بموجب كشوفات حساب ، وحيث نصّت المادة العاشرة من عقد تأسيس الشركة على حصر صلاحيات المدير بشأن الحسابات البنكية في (فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة) كما في الصفحة (4) من عقد تأسيس الشركة ،إلا أن المدعى عليه خالف واجباته الإدارية ، وخالف نظام الشركات الذي منع أي تصرف يضر بالشركاء أو الشركة ، وبلغت الإيرادات النقدية اليومية المودعة في حساب المدعى عليه تقريباً مبلغ قدرهـ (100.000ريال) حسب الميزانيات التي تم الإطلاع عليها ما يوضح ويثبت ، ونحتفظ بحقنا في زيادة المبلغ متى ما ظهر لنا ما يؤيد ذلك. ثالثا: عمد المدعى عليه على منع التعامل المباشر مع الشركة (شركة مستشفى مستشارك الطبي) إلا عن طريق مؤسسة خاصة مملوكة بالكامل للمدعى عليه وهي (مجمع محمد إبراهيم محمد السنيدي الطبي) سجل تجاري رقم (...) ومؤسسة محمد إبراهيم محمد السنيدي للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) ، وهذه المؤسسات هي التي تصدر الفواتير للشركة (شركة مستشفى مستشارك الطبي) بسعر أعلى من سعر السوق ومبالغ فيه مما كبد الشركة خسائر ومنع الشركاء من الحصول على أرباح في مقابل حصول المدعى عليه المدير عن طريق مؤسسته الخاصة على مبيعات عالية وبسعر أعلى من سعر السوق وبتصرف مزدوج بصفته مدير الشركة (شركة مستشفى مستشارك الطبي) ومالك مؤسسة محمد إبراهيم محمد السنيدي للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) و (مجمع محمد إبراهيم محمد السنيدي الطبي) سجل تجاري رقم (...) في ذات الوقت ، ليستأثر المدعى عليه بذلك كامل الربح عن طريق مؤسسته على حساب حقوق الشركاء في الشركة ، مما أحدث ضرراً على المدعي ومنعه من تحقيق الربح . الطــلــبــات: 1- إلزام المدعى عليه/ محمد إبراهيم محمد السنيدي هوية وطنية رقم (...) بصفته (مدير الشركة)بأن يدفع لـ (شركة مستشفى مستشارك الطبي) سجلها التجاري (...) مبلغاً قدره (10.000.000ريال) قيمة التمويل الذي استخدمه لحسابه الخاص واعتبار مبلغ التمويل تم لمصلحته الخاصة. 2- إلزام المدعى عليه/ محمد إبراهيم محمد السنيدي هوية وطنية رقم (...) بصفته (مدير الشركة)بأن يدفع لـ (شركة مستشفى مستشارك الطبي) سجلها التجاري (...) مبلغاً قدره (100.000ريال) قيمة الإيداعات النقدية اليومية المودعة في حساب المدعى عليه الخاص . 3- إلزام المدعى عليه/ محمد إبراهيم محمد السنيدي هوية وطنية رقم (...) بصفته (مدير الشركة)بأن يدفع لـ (شركة مستشفى مستشارك الطبي) سجلها التجاري (...) مبلغاً قدره (2000.000) مليونين ريال تعويضاً عن فروقات ارتفاع أسعار الفواتير التي سددها من حسابات الشركة لمصلحة مؤسسته الخاصة. 4- ندب خبير محاسبي لتتبع المبالغ النقدية المودعة في حساب المدعى عليه رقم (6630) وتتبع قيمة الفواتير بمقايستها بمتوسط سعر السوق في تاريخ إصدارها وتدقيق الحسابات والمخالفات التي أرتكبها المدير العام بتصرفاته . 5. إحتياطياً كف يده عن الإدارة حتى لا يتمكن من إلحاق المزيد من الأضرار بحقوق الشركاء بسبب تصرفاته كمدير عام وتعيين مدير مكلف بعقد مستقل للإدارة) ثم أفهمته الدائرة بأن طلباته لا رابط بينها فهل يحصر دعواه في أحد الطلبات فذكر بأنه يطلب الفصل فيها جميعاً كما ثم أفهمته الدائرة بأن الطلبات المقدمة لا تختص المحكمة ببعضها ثم تراجع عن طلبه وذكر بأنه يحصر دعواه في الطلب الأول وتقدم بطلبه مكتوباً عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) ما نصه (نحصر الدعوى على الطلب الأول فقط وهو الزام المدعى عليه بدفع مبلغ عشرة ملايين الى حساب الشركة قيمة التمويل البنكي من بنك التنمية الاجتماعية) ثم سألته الدائرة عن صفة موكله ومصلحته من الطلب الأول فذكر بأنه شريك ثم كررت الدائرة السؤال ما صفة موكله في المطالبة عن الشركة بالإضافة الى ما هي مصلحته من هذه المطالبة فذكر بأن صفته شريك ومصلحته الحفاظ على أموال الشركة ، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية ، وبما أن وكيل المدعي انتهى الى طلباته المفصلة في واقعات الحكم ، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه مدير الشركة بإعادة المبالغ التي أخذها لأجل مؤسسته الخاصة من التمويلات المتحصل عليها باسم المستشفى وإلزامه بإعادة الأموال للمستشفى ، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على المادة (16 /4) لكون هذه الدعوى ناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات بالإضافة الى كونها من المنازعات التي تقع بين الشركاء ، وعليه فينعقد الاختصاص للدائرة تبعاً لذلك، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على طلبات وكيل المدعي والمقدمة في هذه الدعوى والمفصلة في واقعات الحكم ، تبين لها أنها عدة طلبات لا رابط بينها ، كما أن كل طلب منها يستلزم نظر قضائي مستقل ، وبما أن المادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها) كما أن المادة (77/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها) وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعي هل يصر على الفصل في جميع طلباته فذكر أنه يصر على الفصل في جميع الطلبات ، ثم تراجع وذكر أنه يحصر دعواه في طلبه الأول والمقدم في صحيفة الدعوى والذي انتهى فيه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لـ (شركة مستشفى مستشارك الطبي) مبلغاً قدره (10.000.000)ريال قيمة التمويل الذي استخدمه لحسابه الخاص واعتبار مبلغ التمويل تم لمصلحته الخاصة ، وعليه ونظرا لكون الطلبات المقدمة في هذه الدعوى لا رابط بينها كما أن كل طلب منها يستلزم نظر وبحث قضائي مستقل ، فضلا على أن الطلب الذي يحصر وكيل المدعي دعواه فيه بعد الاطلاع عليه ودراسته من قبل الدائرة تبين أنه لا صفة له في إقامته ، وبما أن من المقرر فقهاً وقضاءً أن الصفة لازمة لقبول الدعوى بدءاً من رفعها وحتى صدور الحكم النهائي فيها سواء في حق المدعي أو المدعى عليه بحيث إذا أقيمت من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة وجب عدم قبولها ، وقد نصت المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أنه تبين أنه لا صفة للمدعي في إقامة الدعوى بهذا الطلب إذ بإمكان مدير الشركة أن يقيم الدعوى ويطالب بالمبالغ المستحقة للشركة إن ثبتت ، فضلا على أن ذمة الشركة المالية منفصلة عن ذمة المدعي ، ولم يقدم المدعي ما يثبت صفته في إقامة الدعوى عن مدير شركة المستشفى والمطالبة بالنيابة عنه في الأموال المستحقة لشركة المستشفى ، وبما أن الشركة لها مدير ومن واجباته إقامة الدعوى في مواجهة الغير للمطالبة بمستحقات المستشفى والأموال المكتسبة عن طريقه إن وجدت ، وبما أنه من غير المقبول أن يقيم الشركاء الدعاوى بصفتهم الشخصية في مواجهة الاخرين للمطالبة بمستحقات المستشفى أو المبالغ التي يتم التحصل عليها باسم شركة المستشفى إذ الصفة لازمة لقبول الدعوى ، كما أن نظام الشركات رسم الطريق النظامي في حال قيام المدير بمخالفات تؤثر على الشركة وجعله مسؤول عنها ، وعليه تنتهي الدائرة الى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى وذلك لكونها تتضمن عدة طلبات لا رابط بينها ، بالإضافة الى أنه لا صفة للمدعي في إقامة الدعوى بخصوص طلبه الأول . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم 4470112519 لعام 1444هـ ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430373499 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470112519 لعام 1444هـ المدعي: علي ابراهيم محمد السنيدي المدعى عليه: محمد إبراهيم محمد السنيدي الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة مستشفى مستشارك الطبي وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٧/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٧م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٨م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (إعادة مبالغ تم سحبها بطريقة غير نظامية وقدرها (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال) بسبب (عقد) واختتم صحيفة دعواه بطلب بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (إعادة مبالغ تم سحبها بطريقة غير نظامية وقدرها (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال) ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بعدم قبول هذه الدعوى رقم 4470112519 لعام 1444هـ فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب نقض الحكم محل الاعتراض والتصدي له مرافعة وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ عثمان محمد غرم الشهري سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (435244421) وتاريخ 6/11/1443هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة / سعيد يحيى ابن علي آل كاسي ، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (44451791) وتاريخ 23/1/1444هـ وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة رأت صلاحية القضية للفصل فيها وعليه أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم 4470112519 لعام 1444هـ ، والمؤرخ في 14 / 3 /1444هـ فيما انتهى إليه الحكم من عدم قبول هذه الدعوى رقم 4470112519 لعام 1444هـ ، لما هو مبين بالأسباب . وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.