حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430344946

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470320542/1444
رقم الحكم:4430344946
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470320542 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430344946 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٠٥٤٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أضرار تقاضي متمثلة بعدم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها ومخالفة نظام الشركات مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة برد رأس المال وخالفة نظام الشركات)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألفًا ريال. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة نظام الشركات المادة ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، مما تسبب بـ(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابة نوع الشركة ورأس المال على العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألفًا ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه : ١- إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا ريال. ٣- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألفًا ريال وقدم سنداً على طلبه المستند الآتي: عقد توريد برقم (٩٥٧٨٠)، ومذيل بختم شركة (...). عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ هـ، وملخصها: وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواها أحالت إلى لائحتها. وتذكر أن المدعى عليه مدير شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ذات السجل التجاري رقم (...) وقد صدر لصالح موكلها الحكم النهائي الصك رقم (٤٤۳۰۰۷۸۸۲٤) بتاريخ ١٣-٠١-١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤۹۰۲٤۳۹۷) بمبلغ قدره: (٢٠٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة ألفًا ريال. بمواجهة الشركة وقد خالف المدعى عليه مواد نظام الشركات ومنها المادة الثانية والخمسون بعد المائة بفقرتها الثانية والتي نصت (٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.) ا. هـ ووجه ذلك عدم بيان رأس المال ونوع الشركة في العقود والأوراق المقدمة من الشركة ، ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٤۳۰۰۷۸۸۲٤) بتاريخ ١٣-٠١-١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤۹۰۲٤۳۹۷) بمبلغ قدره: (٢٠٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة ألفًا ريال. تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين المدعي والشركة، وصك الحكم المشار إليه، والمادة (١٥٢/٢) من نظام الشركات، والمواد (١٥٣-١٥٩-١٨١) من ذات النظام ومستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعى عليه (...) بشخصيته الطبيعية مديرا للشركة، كما يطالب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره :. (٤١,٠٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا ريال مقابل أتعاب المحاماة. ثم اكتفى بما تقدم، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه في إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)،عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٤۳۰۰۷۸۸۲٤) بتاريخ ١٣-٠١-١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤۹۰۲٤۳۹۷) بمبلغ قدره: (٢٠٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة ألفًا ريال، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره: (٥٠٠٠) خمسة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة .بناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٣.٠٠٠) مائة وثلاثة وخمسون الف ريال نظير مخالفة المدعى عليه للمادة (١٥٢) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصية التضامنية عن التزامات الشركة، وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى؛ وبالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ولما كان المدعي وكالة قد شيَّد دعواه على واقعة عدم بيان رأس المال ونوع الشركة في العقود والأوراق المقدمة من الشركة وذلك بعدم وضع المدعى عليه عبارة ذات مسؤولية محدودة إلى جانب اسم الشركة حالَ إبرام العقد محلَّ الدعوى، متمسّكاً بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المائة من نظام الشركات والتي نصت على: "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة"؛ وبما أن الواقعة المشار إليها نُظِّمت بنصٍّ خاص وفق ما أشير إليه؛ فتكون بذلك خارجة عن عموم قاعدة عدم قبول دعوى مسؤولية المدير قبل استكمال إجراءات تصفية الشركة وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ووفقاً لما استقرت عليه أحكام القضاء التجاري، وحيث أن الالتزام في حقيقته يُعد ارتباطاً قانونياً يكون به على شخص التزام أو أكثر بمقتضى عقد أو إرادة منفردة أو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو بمقتضى القانون، ولما كان نظام الشركات قد رتّب لكلِّ نوعٍ من أنواع الشركات من الإجراءات والضوابط والقيود ما يتواءَم بطبيعته مع نوع الشركةِ سواءً استقلَّ تعلُّقها بالمركز القانوني لذات الشركة أو كان قد امتدّ إلى المراكز القانونية للشركاء أو المدراء فيها، ولا ينال من ذلك أيضاً القول بأن الحكم بثبوت المسؤولية الشخصية لمدير الشركة بالتضامن عن التزامات الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتطلب بحثاً وإثباتاً لحسن أو سوء نية المدير أو الدائن؛ باعتبار أن توقيف المسؤولية على سوء نية المدير أو حسن نيته، أو سوء نية المدعي (الدائن) بالواقعة وعلمه بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة أو حسن نيته وعدم علمه بذلك هو تحميل للنص بما لا يحتمل، فإلزام المتعامل مع الشركة بإثبات عدم علمه بمحدودية الشركة هو تكليف بما لم يكلفه به المنظم، بل المسؤولية المقررة على المدير مشروطة بشرط واحد وهو عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة"، ولو أراد المنظم ذلك لنص عليه كما سبق أن نص على ذلك في مواضع مختلفة من النظام، كما أن المنظم حسر المادة (١٥٢) من اشتراط علم المدعي بهذه الواقعة، ولم يراعِ حسن أو سوء نيته، برغم أن المنظم في نظام الشركات تبنى فكرة حسن وسوء النية بالنص عليها صراحة في مواضع أخرى، ومن ذلك: ما يتعلق بالدائن حسن النية في الأرباح الصورية الواردة في المادة (١٠) من نظام الشركات، وتأسيساً على ما سلف، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو المدير لشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي وشركة (...) لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) مخلاً بالالتزام القانوني الخاص الذي فرضه عليه نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢)، المتجسد بأن يضع مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مدير الشركة مسؤولاً شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت للدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة أولاً من خلال الحكم الصادر للمدعي بإلزام شركة (...) بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٢٠٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة ألفًا ريال ، ولما كان المنظم قد رتب على المدير مسؤوليته بالتضامن الشخصي عن التزامات الشركة وفق المادة (١٥٢/٢)، الأمر الذي يعده تضامناً بحكم القانون، أي أن مصدره نص القانون وحده، فيكون تضامناً بين المدينين، وهو وضع من شأنه أن يمنح الدائن لدين واحد على مدينين متعديين حق مطالبة أي من مدينيه أو جميعهم بدفع كامل الدين أو جزء منه، وحيث قد تحققت جميع الأحكام المتعلقة بنهوض مسؤولية المدعى عليه (مدير الشركة) شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند إخلاله بهذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب وكيل المدعي أتعاب المحاماة ، ولما ترجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة ، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت ، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه ، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه ، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية . مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق . نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٤۳۰۰۷۸۸۲٤) بتاريخ ١٣-٠١-١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤۹۰۲٤۳۹۷) بمبلغ قدره: (٢٠٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة ألفًا ريال . ثانيا : إلزام المدعى عليه : (...) هوية رقم (...) بأن يدفع ل/ المدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره :(٥٠٠٠) خمسة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث