حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430328491

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439045733/1443
رقم الحكم:4430328491
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439045733 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430328491 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٥٧٣٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التجارية مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصالح المدعى عليها، وقامت موكلتها بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أنه لا يوجد عليها ختم أوتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبسؤالها هل لديها بينة أخرى طلبت مهلة لذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها مزيد بينه؟ فأفادت بأن موكلتها قامت بأرسال إيميلات إلى المدعى عليها خلال الأشهر المطالب بمستحقاتها ولم تجب عنها، وأرفق نسخة من هذه الايميلات عبر طلبات القضية، وباطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى وعلى الحوالات البنكية التي تثبت التعامل وعلى المراسلات البريدية رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٤٥.٠٠٠) ريال؛ وقدمت بينة على الدعوى عقد اتفاق وحوالات بنكية تثبت التعامل كما أرفقت مراسلات بريدية تشعر فيها المدعية المدعى عليها بالأعمال التي تم إنجازها، وبما أن المدعية قامت بإرسال رسائل عبر البريد تشعر فيها المدعى عليها بتقارير العمل الشهرية ولم يكن هناك رد من قبل المدعى عليها، وحيث إن عدم رد المدعى عليها على الايميلات المرسلة وكذلك عدم حضورها لجلسات هذه الدعوى رغم تبلغها قرائن بمجموعها ترقى لإثبات استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) للخدمات التجارية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٥.٠٠٠ خمسة وأربعون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث