حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430344450

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470206895/1444
رقم الحكم:4430344450
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470206895 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430344450 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٦٨٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه: شركه (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات ورقية وتاريخ ابتداء التعامل ٢/٥/١٤٣٨ه الموافق ٣٠/١/٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (١١٨,٤٨٦.١٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي و عشرة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/٩/١٤٣٩ه الموافق ٢٧/٥/٢٠١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير، طلب تسهيلات ائتمانية،كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٨,٤٨٦.١٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي و عشرة هلله، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٧/٣/١٤٤٤هـ الصدرة من الموثق / (...) المرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم (...)، كما حضر / (...) ممثل الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قال أن موكلتي وردت للمدعى عليها منتجات ورقية بقيمة إجمالية قدرها (١١٨,٤٨٦.١٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال، وجرى من موكلتي تسليم المدعى عليها كامل المبيع إلا أنها لم تسدد منه شيئا لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٨,٤٨٦.١٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليها قال أنكر جملة وتفصيلا فلم نتعامل مع المدعية إطلاقا ولا تستحق ما تدعي به، وبطلب البينة من المدعي وكالة قال توجد فواتير مستلمة من قبل المدعى عليها كما أنه يوجد فتح حساب تسهيلات ائتمانية مبرم بين موكلتي والمدعى عليها، وبعرضها على المدعى عيليه طلب مهلة للاطلاع عليها وإحضار الرد فأجابته الدائرة لطلبه. وفي جلسة أخرى افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني، وقد سبق وأن استمهل للرد على بينة المدعية لكنه لم يرد أو يحضر للجلسة، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (١١٨,٤٨٦.١٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال قيمة منتجات ورقية تم توريدها للمدعى عليها. وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية بين تاجرين، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحاكم التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية انتهى إلى حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٨,٤٨٦.١٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال قيمة منتجات ورقية تم توريدها للمدعى عليها، وقدم المستندات المؤيدة لدعواه وهي طلب فتح التسهيلات المقدم من المدعى عليها والمصادق عليه من الغرفة التجارية وكذلك فواتير استلام باسم المدعى عليها وممهورة بختمها. ولأن العمل التجاري في مثل هذه الواقعة محل النظر أن يتم إثبات الحق بين طرفي العلاقة بما قدمته المدعية ويعضد ذلك ويقويه أن ممثل المدعى عليها حضر في الجلسة الأولى وأنكر التعامل مع المدعية ولم يقم بإثبات ذلك وقد طلب مهلة لإثباته ومنحته الدائرة المهلة الكافية إلا أنه لم يقدم ما يثبت دعوى النفي وقد تخلفت المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور على الرغم من تبلغها بموعد الجلسة وفي ذلك إسقاط لحقها، لأن العادة الظاهرة أن من له دفع صحيح لا يدع الحضور أو الاعتذار، ولضرورة الفصل في القضية حتى لا يتخذ التغيب عن مجلس القضاء طريقا لإضاعة الحقوق؛ قال ابن قدامة (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق) الكافي ٦/١٢، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد فقد حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية / الشركة (...) لتحويل الورق، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدرة مائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريال وعشرة هللات (١١٨٤٨٦.١٠) وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث