حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430351602
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470019517/1444
رقم الحكم:4430351602
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470019517 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430351602 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470019517 لعام 1444 هـ المدعي: شركة كوانجو كواليتيكس تريدينج كومباني ميتد المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ علي عوض محمد الحربي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل في قوانجو –الصين- ذات الرقم IV444D8972 وتاريخ 29/03/2022م تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطلب شطب العلامة التجارية (isee) المقلدة والمسجلة من قبل (شركة جما للتجارة والتوكيلات المحدودة) والمقيدة برقم (...) وتاريخ 29/01/1437هـ حيث إن صاحبة العلامة المطلوب شطبها كانت تتعامل سابقاً مع المدعية من الخارج وعندما علمت بعدم تسجيل المدعية لعلامتها في المملكة قامت بتقليدها وتسجيلها بالمملكة بتاريخ 29/01/1437هـ وعلى ذلك أصبحت تقوم بالاستيراد من الخارج وتضع عليها علامة (isee) المقلدة مما تسبب بضرر كبير للمدعية علماً بأن علامة المدعية (isee) تملك شهرة عالمية واسعة تجاوزت حدود بلادها ومسجلة أيضاً بأغلب دول الشرق الأوسط وقد تم تسجيل العلامة في دولة الصين بتاريخ 07/07/2010م أي قبل الاعتداء عليها وحيث إن شركة جما للتجارة والتوكيلات المحدودة قامت بتسجيل علامة مشهورة عن طريق الإدلاء بمعلومات غير صحيحة إلى الجهة المعنية لقيد العلامات واستطاعت قيدها بدون وجه حق فإن المدعية تطلب شطب العلامة محل الدعوى وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت للدائرة وباشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر المرافعة فيها حيث حددت الدائرة للقضية جلسة في 21/03/1444هـ موعدًا لنظرها عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي للدعوى والمسائل الأولية استوضحت الدائرة من وكيل المدعية على من يوجه دعواه وعن طلبه في هذه الدعوى فأكد بأن دعوى موكلته في مواجهة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ويطلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية تهدف من دعواها إلى شطب العلامة المسجلة برقم (...) المملوكة لشركة جما للتجارة والتوكيلات المحدودة، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن للدعوى شروطاً يجب توفرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه حيث يُشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا شأن في الدعوى يعترف به الشرع والنظام وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق وهذا يقتضي أن يُحدَد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه إليه وإلا فلا سبيل عندئذ إلى الوصول إلى ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى كما أن المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي وبما أن الثابت في هذه الدعوى أن المدعى عليها جهة الإدارة ليس لها صفة في الدعوى ووجه ذلك أن المدعية تطلب شطب علامة مسجلة للغير وقد نصت المادة (7) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ على أنه "1- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها. 2- يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل ما لم يثبت رضا الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه" وبما أن نص المادة أوضح أن من قام بتسجيل العلامة يعد مالكاً لها ولا ينازع في ملكيتها إلى في أحوال فمنطوق المادة كشف عن صبغة من يخاصم في ملكية العلامة إثباتًا وانتفاءً وهو مالكها ولا صفة لجهة الإدارة التي تقيد التسجيل حسب النظام -وهي المدعى عليها- في الدعوى الأمر الذي يؤيده عجز المادة الذي تضمن ما نص الحاجة منه "ما لم يثبت رضا الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه" ولو كانت الخصومة تقام في مواجهة جهة الإدارة فكيف لها أن تعرف إن كان الأول قد رضي بالاستعمال؟ وعليه فقد نصت المادة (22) من ذات النظام على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك" وهذه المادة بيّنت بأن جهة الإدارة ليس لها الحق في شطب العلامة المسجلة وأنها في حال رأت استحقاق العلامة للشطب فإنها تتقدم للمحكمة المختصة ولا تقوم بشطبها إلا إذا قدم لها حكماً نهائياً بذلك وهو ما يؤيد انعدام صفتها في دعوى شطب العلامة ويبقي الصفة منعقدة لمالكة العلامة المراد شطبها وتأسيساً عليه وبما أن وكيل المدعية قد أكد في طلبه على إقامة دعواه ضد الهيئة استقلالاً وعليه فإن الدائرة تخلُص إلى أن الدعوى جديرة بعدم القبول لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.