حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430350347

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439489424/1443
رقم الحكم:4430350347
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439489424 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430350347 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439489424 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (... ) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (.. .) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٨٣٩٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠هـ والمنظورة لدى (السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إلزامي بدفع مبلغ وقدره (١٦٠,٠٠٠ ريال) قيمة أتعاب عقد مقاولات حرره المدعى عليه مع أحد العمال دون علمي وهو متغيب عن العمل وقدمت بلاغ هروب عليه لدى الجهة المختصة في حينه وتاريخ البلاغ سابق على تاريخ العقد غير الصحيح الموقع مع المدعى عليه، وبالرغم من علم المدعى عليه بكل ذلك تقدم ضدي بالقضية -المشار إليها- وصدر حكم ببراءة ذمتي وعدم صلتي بالعقد وفق ماورد بصك الحكم.)، والقضية انتهت بحكم نصه (بعد دراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وبعد التأمل والمداولة حكمت دائرة الاستئناف الأولى بما يلي أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ في القضية رقم ٨٣٩٢ لعام ١٤٤١هـ ثانياً: رفض دعوى المدعي (...) ضد المدعى عليه (...) ومؤسساته لما هو مبين بالأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٤٥١٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-الدعوى دامت قرابة السنتين واستعانتي بمحامين للترافع وكتابة المذكرات وحضور ١٤ جلسة قضائية مما أدى إلى (تحملي أعباء مالية بسبب خطأ المدعى عليه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال) انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 10/11/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.... وفي جلسة 25/01/1444هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي صك الحكم المرفق في ملف الدعوى فعقب المدعى عليه بأنه جوابه يتمثل بأنه يرى صحة دعواه لذلك تم رفع المطالبة ضد المدعي هكذا أجاب. وفي جلسة 15/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم قدم المدعى عليه مذكرة نصها ما يلي: (تم التعاقد مع مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) لى عقد ترميم محرر على مطبوعات مؤسسة المدعي وختمه وتوقيع مفوضه وسندات القبض التي تخص المؤسسة، ولا صحه فيما يدعيه بأنه العقد حرر من قبلي بل من قبل مفوض المؤسسة والذي رقم هاتفه على مطبوعات المؤسسة مما يدل أن الهاتف المستخدم هو للمؤسسة، ولم أعلم بتغيب عامل المؤسسة المدعو / (...) عن العمل وأطلب منه البينة فيما يدعيه بهذه التهمة الذي سبق وكررها كثيرا. ثانيًا: حكمت دائرتكم الموقرة لصالحي ضد المدعي إلا أن الاستئناف ألغت الحكم ليس لبراءته أو عدم صحة العقد إنما بسبب تحويلي للدفعات المالية لممثل المدعي في عقد الترميم. ثالثًا: ذكر المدعي بأنه تضرر وذلك بسبب استمرار الدعوى لمده سنتين وحضور ١٤ جلسة، أبين لفضيلتكم بأن المدعي كانت سببًا في إطالة أمد الدعوى من خلال مماطلته باختلاق الحجج والأعذار، ويتضح لفضيلتكم ذلك من خلال الاطلاع على ملف الدعوى بأن الدعوى صحيحه ومطالبتي بحقي صحيح ولم نتبلى على المذكور ولكن هو من لم يتورع باستخدام كل الحيل لأكل حقي ومالي. رابعًا: اتهمني المذكور وكرر اتهامه بأني حررت عقد والصحيح أن عامله هو من حرر العقد، لذا أرجوا من فضيلتكم إحالة الدعوى للنيابة العامة لتجمع (...) مع عامله وجهًا لوجه الذي مازال يعمل ويعلن عن مؤسسة (...) في مواقع التواصل الاجتماعي غير مبالي وهذا يدل على استناده لمن سوف يدافع عنه عندما يتحايل على المواطنين. خامسًا: عند استلامي رسالة بالدعوى المنظورة أمامكم أحسنت الظن بأن المدعي أنبه ضميره بعد إصابته بسرطان الحنجرة كما تقدم في الاستئناف ولكن اتضح بأن المذكور يطالب بمبلغ 45 ألف ريال أتعاب محاماة ونحيطكم علمًا بأنه طيلة فترة التقاضي كان يطالب بمبلغ 50.000 ألف ريال ويدعي أنها أتعابه والآن غير عن مطالبته والمبلغ موجود في جميع ردوده السابقة 50 ألف ريال مما يدل على عدم صدقه. سادسًا: لم يذكر المدعي أنه تقدم بدعوى ضد مكفوله الذي يعمل باسمه متسترًا عليه لأي جهة أمنية خلال فترة التقاضي أو أنه يرى بأن مكفوله يجلب له المشاكل والدعاوي وكان الأولى بمطالبة مكفوله المتسبب الأول في الدعوى. الطلبات: نطلب من فضيلتكم والرأي لكم أولاً: في إحالة الدعوى للنيابة العامة للبحث عن المدعو فياض ومواجهته (...) ، ثانيًا: رفض دعوى المدعي لعدم صحة ما يدعيه وفقًا لأسبابه) ثم قرر الطرفان اكتفائهما وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة. وفي جلسة 21/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وقرر طرفا الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة 03/05/1444هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء. وفي جلسة 04/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه بأنه تغير مسماه من (...) إلى (...) واسم أبيه من (...) إلى (....) بعد موافقة وزارة الداخلية وتاريخ التعديل في 28/ 01/ 1442هـ من مكتب أحوال محافظة (..) ، وطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسة 06/05/1444هـ حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وذكر المدعى عليه بأنه أرفق ما طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 5/5/ 1444هـ ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (45000) خمسة وأربعون ألف ريال، يُمثِّل أتعاب المحاماة للقضية رقم (٨٣٩٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠هـ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى التي نظرة أمام الدائرة والتي صدر بها صك حكم دائرة الاستئناف الأولى رقم ٤٣٧٤٤٥١٢٥، والذي تبين بأن الحق مع المدعي، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وحيث رأت الدائرة بعد الاطلاع على أوراق القضية وصك الحكم السابق ثبوت خطأ المدعى عليه، وحيث أن القضية استمرت فترة من الزمن، ولما قدمه وكيل المدعي من عقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ 15/ 11/ 2020م والمرفق في خانة الطلبات، فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي التعويض؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (45000) خمسة وأربعون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث