حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430346499
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470302358/1444
رقم الحكم:4430346499
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302358 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430346499 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470302358 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (30%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في 1444/03/26هـ، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات). وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بسبب الغرر، ورد قيمة رأس المال وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال لعدم المصداقية في الفوركس استنادًا على العيب التدليس. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1/ حوالة بنكية عن طريق مصرف (...). 2/ محادثة عن طريق الواتس أب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/05هـ ملخصها: حضر المدعي أصالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن الدعوى، أحال إلى الصحيفة المرفقة عبر النظام، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المستحق بذمتها، وقدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال، المسلّم لها بغرض استثمار هذا المبلغ لدى المدعى عليها في مجال الذهب مقابل نسبة من الربح (30%)، وبعد سؤال الدائرة للمدعي عن العلاقة التي تجمع بين المدعي والمدعى عليها ؛ أفاد بقيامه بتسليم رأس ماله -محل المطالبة- للمدعى عليها بغرض المساهمة معها، والتي هي - أي: المدعى عليها- أيضاً باذلة للمال من خلال تأسيس شركتها، وما يلحق ذلك من قيمة الشركة، وعمالتها ومحلها ورأس مالها ونحو ذلك، وحيث إن الدائرة إنما تنطلق في تكييفها للدعوى على ما يقرره المدعي في دعواه وصفاً وكيفيّة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الشراكة التي يدعيها المدعي ليست من شركات المضاربة، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية من أنه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية والذي نص على اختصاص نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة، أو ما يتعلق بالشركات النظامية، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوى، وتحكم وفق ما يرد في منطوق حكمها أدناه، وترى الدائرة انعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، بحكم عموم ولايتها. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم اختصاص المحاكم التجارية -نوعيّاً- بهذه الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الة وصحبه أجمعين.