حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430328482
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470114449/1444
رقم الحكم:4430328482
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470114449 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430328482 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٤٤٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: المجموعة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها أسماك وروبيان بثمن وقدره (٢٢٠.٥٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، وقامت بسداد (٥٠.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٧٠.٥٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها مستندا في دعواه على فاتورتين موقعه ومختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل وطلب مهلة للتأكد من قدر المبالغ المستحقة للمدعية، وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه؟ أفاد بأنه تم الصلح بين الطرفين وأحال إلى الطلب المقدم في الدعوى ونصه (صاحب الفضيلة تم الصلح بين المدعي والمدعى عليها حيث تم توقيع عقد (اتفاقية سداد مديونية) (مرفق١) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٧م وتكون المديونة على ٦ دفعات وكل دفعة تقدر بمبلغ (٢٨,٤١٦ريال) على أن يتم سداد الأقساط بداية كل شهر ميلادي علماً أنه تم سداد الدفعة الأول بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠١م مبلغ وقدره (٢٨,٤١٦ريال) (مرفق٢). وبناء على ما تم ذكره: نطلب من فضيلتكم الحكم بالصلح الموضح بعالية) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بصحة ذلك وطلب إثبات هذا الصلح وإلزامهما به، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى حسب المدون في وقائع القضية، وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى.