حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430362524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470318844/1444
رقم الحكم:4430362524
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470318844 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430362524 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٨٨٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامه المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال حفريات الطرق وذلك في اعمال الحفريات والردميات، لمدة (١١) أحد عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٠/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣١/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥,١٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر مليونًا ومائة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥,١٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر مليونًا ومائة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٩,٩١٢,٦٨٣.٠٠) تسعة ملايين وتسع مئة واثنا عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٥,١٨٧,٣١٧.٠٠) خمسة ملايين ومائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٥,١٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر مليونًا ومائة ألف ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٣٠/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٩م بمبلغ قدره (١٥,١٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر مليونًا ومائة ألف ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦م بمبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,١٨٧,٣١٧.٠٠) خمسة ملايين ومائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١١/٠٥/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)كما حضر وكيل المدعى عليها الموضح بياناته بعاليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بانها على وفق الصحيفة المحررة المرسلة عبر المحادثة ونصها كالتالي: ( لائحة دعوى مقدمة منا نيابة عن موكلتي / مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بصفتها [مدعية] ضد شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بصفتها [مدعى عليها، وتتلخص دعوى موكلتي فيما يلي: لقد تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها كمقاول من الباطن بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٤\٥\١٤٣٠هـ الموافق ٢٩\٤\٢٠٠٩م للقيام بتنفيذ اعمال الحفريات والردميات لمشروع (...) والخاص بتنفيذ الطرق الزراعية بمنطقة (...) ... على النحو الاتي أولا: أعمال حفريات الطرق بواقع(٨٥٠.٠٠٠.٠٠) وبسعر ١٣ ريال للمتر المكعب بقيمة اجماليه قدرها (١١.٠٥٠.٠٠٠) ثانيا: أعمال الردميات بعدد أمتار (٤٥٠.٠٠٠متر) بواقع ٩ ريال للمتر المكعب بقيمه اجمالية قدرها (٤,٠٥٠,٠٠٠) أربعة ملايين وخمسون الف ريال وتم تنفيذ الاعمال المتفق عليها بالكامل وتم الانتهاء من هذه الاعمال بتاريخ ٢/٦/٢٠١٠م وذلك حسبما هو ثابت من إقرار المدعى عليها في العقد المبرم بينها وبين موكلتي بتاريخ ٢/٦/٢٠١٠م بانتهاء موكلتي من اعمال العقد محل الدعوى الماثلة لدى فضيلتكم مرفق رقم (٢) هو ثابت من المستخلصات مرفق رقم (٣) والخطابات الصادرة من المدعى عليها ، قامت المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩.٤٠٧.٧١١ريال) تسعة ملايين واربعمائة وسبعة الاف وسبعمائة واحد عشر ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٥.٦٩٢.٢٨٩ريال ) خمس ملايين وستمائة واثنين وتسعون الفاً ومئتين وتسعة وثمانون ريال وقد استحق هذا المبلغ لموكلتي بتاريخ ٢/٦/٢٠١٠م وقد تم اخطار المدعى عليها بالوفاء بما في ذمتها لصالح موكلتي بموجب الاخطار المرسل اليها مرفق رقم (٥) وطلب الصلح، ولكل ما تقدم فان موكلتي تطلب من فضيلتكم:- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥.٦٩٢.٢٨٩ريال) خمس ملايين وستمائة واثنين وتسعون الفاً ومئتين وتسعة وثمانون ريال)، وبسؤاله عما يحصر به بينة موكله فذكر بان بينة موكله تتمثل بالتالي: العقد المبرم بين الطرفين والمستخلصات وعددها ١٢ مستخلص والعقد الثاني المبرم بين الطرفين حيث اشير في صدره إلى المشروع محل الدعوى وخطابات صادرة من المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: بانه لم يتمكن من اطلاع على هذه الدعوى ومرفقاتها ويطلب تزويده بنسخة منها فستعد المدعي وكالة بما طلب عقب هذه الجلسة كما استعد المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى خلال ٥ ايام من تاريخه، وفي الجلسة ١١/٠٥/١٤٤٤: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن رده عن الدفع بشرط التحكيم فأجاب بأنه سبق وأن أقام موكله دعوى سابقة وأجابت المدعى عليها بالدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها تمسك وكيل المدعى عليها بما قدمه سابقا وتمسك بوجود شرط تحكيم وطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع وبما أن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم بناء على العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بملف القضية والمؤرخ في ٤ / ٥ / ١٤٣٠هـ، إذ نصّ على أن ( تحل كافة الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد بالطرق الودية , وإن تعذر ذلك يتم إحالة الخلاف إلى التحكيم وفقاَ لنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية)وبما أن نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ نص في مادته الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وبما أن كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية ؛ مماتنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث