حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430348612
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470021645/1444
رقم الحكم:4430348612
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470021645 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430348612 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470021645 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية اختصمت فيها المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها بتاريخ 11/ 2/ 1444هـ حضرت فيه وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) ووكالة رقم: (...) كما حضر ممثل المدعى عليه، ثم جرى إفهام الحاضرين بمضمون المادة (90) من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية وبالاطلاع على لائحة الدعوى وجدت غير محررة فطلبت الحاضرة عن المدعية مهلة لتحريرها وعليه تقرر تأجيل الجلسة. ثم تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى عبر البوابة الإلكترونية ذكر فيها أن موكلته سلمت المدعى عليه بتاريخ 1/ 1/ 1443هـ مبلغ (100,000) مئة ألف ريال للمضاربة بها، ولعدم التزام المدعى عليه بتشغيل المبلغ وتسليم الأرباح فهي تطلب إلزامه بإعادة رأس المال، وأرفق بدعواه حوالة بنكية بالمبلغ محل المطالبة. وفي جلسة 15/ 3/ 1444هـ بحضور أطراف الدعوى، جرى سؤال الحاضر عن المدعى عليه عن جوابه موكله على دعوى المدعي فذكر أن موكله استلم من المدعي مبلغ قدره (100.000) مئة ألف ريال، لتشغيلها والمضاربة بها وهي لازالت تحت التشغيل والمضاربة وأن العقد لازال سارياً، وأنه لا يمكنه إعادة رأس المال بسبب ذلك، ورأس المال معرض للربح والخسارة، ورد رأس المال الآن يعرض المضاربة للضرر. وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكرت أن المدعى عليه رفض توقيع أي عقود مع موكلي فبتالي موكلي لا يعلم متى انتهاء العقد ولا يعلم أي تفاصيل تخص ذلك، ثم ذكرت ممثلة المدعية بأن لديها مذكرة تريد إرفاقها فأفهمتها الدائرة بإرفاقها عبر تبادل المذكرات كما أفهمت أطراف الدعوى تبادل المذكرات كل سبعة أيام مذكرة. وفي جلسة 7/ 4/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عما استمهلت لأجله فأجابت بأنه تعذر عليها إرفاقها عبر النظام فقدمتها عبر المحادثة وقد أن المدعي عليه استبعد موكلتها من الشراكة، وخاطبها عبر رسالة في تطبيق الواتساب سيتم استبعادكم من المشروع بشكل نهائي في الأيام القادمة (مرفق لفضيلتكم) وأخبرها أنها خارج الشراكة، وأنه ومنذ أن سلّمت موكلتها للمدعى عليه رأس المال طالبت بالعقود وتكرر طلبها كثيراً وكان المدعى عليه يتهرب ويعتذر، وبعد مدة جاء المدعى عليه بصيغة عقود لم تتناسب ولم تكون هي المتفق عليها فلم توقع عليها المدعية، وعندما اعترضت على مسودة العقد جاء الرد من المدعي عليه (إن لم توافق على العقد فأنت خارج الشراكة)، وبهذه الرسالة توضح بفسخ المدعى عليه العقد مع موكلنا وعليه فإن موكلتنا تطالب برأس المال، أما ما ذكره المدعى عليه من أنه يعمل بالمال، وأنه لن يستطيع رد رأس المال وأنه داخل سوق العمل وهذا غير صحيح، حيث أنه أقر في الجلسة في القضية المقيدة بالرقم (4470021635) لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة بأن رأس المال خسر، وهذا يوضح تناقض أقوال المدعى عليه مما يوضح تقصيره في إدارة رأس المال، ولم يقدم ما يفيد بخسائر المشروع الأمر الذي يوضح تضارب أقواله وعدم وضوحه في التعامل برأس المال، ثم انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وأتعاب المحاماة. ثم جرى إمهال وكيل المدعى عليه للاطلاع عليها وتقديم رده عبر النظام وبيان حال الشراكة ورأس مال المدعية وجميع الإجراءات المتخذة بالتفصيل وبيان مدة الشراكة حسب اتفاقهما وذلك خلال سبعة أيام تليها مدة مماثلة لوكيلة المدعي للرد عليها والتعقيب فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة أكد فيها عدم تناقض دفوع موكله، إذ أن الحركة المالية تختلف لكل مدعي ومضارب، وأن الحركة لا تظهر إلا بنهاية العام، وأن موكله رغب بتوقيع عقود إلا أن المدعية رفضت دون سبب وجيه، وأضاف أن موكله مستثمر في منشأة مبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال، وبأن المبلغ الذي دفعته المدعية يعد جزءً من هذا المال، ويوجد عقد بينه وبين المنشأة لمدة (3) سنوات، وأنه سيتم توضيح حال رأس المال بعد انتهاء مدة العقد، ثم أكد على أن موكله يتعذر عليه إعادة رأس المال؛ إذ أنه لا زال مشغلاً في المشروع. وتلاه تقديم وكيل المدعية لمذكرة أشار فيها إلى تناقض المدعى عليها فيما ذكره عن المشروع، إذ سبق وأشار إلى أنه خسر، وأما ما ذكره بشأن العقود فلماذا لم يرجع رأس المال بناءً على رفض المدعية توقيع العقد كما ذكر؟ ولماذا استمر في حبس المال والانتفاع به، وأما بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن الخسارة والربح لا تظهر إلا في نهاية العام فإن الشراكة قد مر عليها عامين فكيف لم يظهر إلى الآن أية تحديثات أو تفاصيل بشأن المشروع. وفي جلسة 5/ 5/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وحصرت وكيلة المدعية دعوى موكلها في رد رأس المال وبناء عليه، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد مضاربة، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية، ولما حصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال؛ تمثل رأس مال موكلتها والمدفوع للمضاربة به في أنشطة المدعى عليه، وأرفقت بدعواها صورة حوالة بنكية بالمبلغ محل المطالبة، ولما أقر المدعى عليه باستلامه لرأس المال، ولم يقدم ما يثبت تشغيل المال أو يثبت وجود الخسارة بالرغم من طلب الدائرة لهُ ببيان حال الشراكة ورأس مال المدعية وجميع الإجراءات المتخذة بالتفصيل، فقدم جواباً مرسلاً بأنه استثمر في منشأة لمدة ثلاث سنوات وفق تفصيل جوابه ولم يقدم ما يثبتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (100,000) ريال، لما هو موضح بالأسباب.