حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430358544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356575/1444
رقم الحكم:4430358544
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356575 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430358544 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470356575 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/07/16هـ الموافق 2022/02/17م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها فول سوداني بنكهات كاتشب وجبن وفلفل وليمون بثمن إجمالي قدره (253,115) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة عشر ريالاً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الائتماني للتوريد (253,115) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة عشر ريالاً، والمفوضة بأمر الشراء واستلام البضائع هي المدعى عليها، وقد تم توريد كامل طلب التوريد وتفصيله (2,600) ألفان وستمائة كرتوناً، وتم إصدار شيك بنكي بدون رصيد برقم (...) مسحوب على بنك (...) من مؤسسة (...) لصالح موكله المستفيد بتاريخ 2022/03/26م بقيمة (253,115) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة عشر ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار التقاضي، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (253,115) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة عشر ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب توريد محرر على أوراق المدعى عليها والمتضمن على المبلغ الإجمالي وقدره (239,200) مائتان وتسعة وثلاثون ألفاً ومئتا ريالاً، موقع وممهور بختم المدعى عليها بتاريخ 2022/02/17م. 2- شيك مسحوب على مصرف (...)والمتضمن الدفع بموجب هذا الشيك لأمر المدعي بمبلغ قدره (253,115) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة عشر ريالاً، موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها برقم (...) وتاريخ 2022/03/26م. 3- ورقة اعتراض على شيك محررة على أوراق مصرف (...) والمتضمنة على اسم المستفيد (المدعي) واسم الساحب (المدعى عليها) وأنه يتعذر على مصرف (...) قبول الشيك رقم (...) وذلك لعدم وجود رصيد، ممهورة بختم المصرف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/10هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وذكر بأن سبب عدم صرف الشيك هو عدم توفر رصيد كما هو مبين في ورقة الاعتراض، وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (253,115) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة عشر ريالاً. 2- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريالاً. وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من النظام التجاري الصادر في عام 1350هـ. وبالنظر في الموضوع، فإن المدعي وكالة يطالب بثمن بيع مواد غذائية، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه ورقة تجارية (شيك) تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذُيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها، والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا، كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما طلب المدعي وكالة أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريالاً، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي إلى أن المدعى عليها تعد مماطلة، وإلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان؛ لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة، فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره (253,115) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره (20,000) عشرين ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث