حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430351475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470134489/1444
رقم الحكم:4430351475
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134489 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430351475 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٤٤٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء، وذلك في إنشاء أنظمة أمان، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ: ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ: ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: (١٤٩,٦٨٥) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة المبلغ السابق ذكره، ولم تسدد المدعى عليها منه شيئاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بإلزام المدعى عليها: بدفع مبلغ وقدره (١٤٩,٦٨٥) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها: مطابقة رصيد، بتاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١م، تتضمن مبلغ قدره: (١٤٩,٦٨٥.٩٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريالاً وتسعون هللة، مطبوعة على أوراق المدعية، ممهورة ومذيلة بتوقيع وختم منسوباً لكلا الطرفين. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ: ٢٩/٣/١٤٤٤هـ، ملخصها: حضر كلا الطرفين وكالة، وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليها وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلاً: أن ما ذكر صحيح وآمل الصلح وامهالنا لدفع المبلغ المطالب به، وجدولته على أن يتم الدفع على ثلاث دفعات: تبدأ من تاريخ: من ٢٠٢٣/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/٥/٠١م، الدفعة الأولى بمبلغ قدره: (٤٩,٨٩٥) تسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً، في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٤٩,٨٩٥) تسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً، في تاريخ ٢٠٢٣/٣/٠١م، والدفعة الأخيرة بملغ قدره (٤٩,٨٩٥) تسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً، في تاريخ ٢٠٢٣/٥/٠١م، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرجوع لموكلتها. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٠٤/١٨هـ، وردت مذكرة من وكيلة المدعية: وفيها الرد على ما تم في الجلسة المنصرمة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ، وبتقديم مطابقة رصيد موقع من الطرفين، وبإقرار المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وهو (١٤٩,٦٨٥) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وبعرض المصالحة وجدولة الدفعات، وبعد طلب المهلة وبالرجوع إلى موكلتي، وعرض عليها ما ذكر في الجلسة، وأجابت برفض الصلح، واستمرار سير القضية وفق النظام. وفي تاريخ: ٥/٥/١٤٤٤هـ، عقدت الدائرة جلسة مرافعة وملخصها: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤالها هل تم التوصل للصلح في هذه القضية، أجابت: أن الصلح لم يتم، وأطلب السير في الدعوى، وأرفقت مذكرة في تاريخ: ١٨/٤/١٤٤٤هـ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بعقد مقاولة بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم التجارية، استنادا للقفرة الأولى من المادة السادسة عشر، من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالأمر الملكي (م/٩٣) وبتاريخ: ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٤٩,٦٨٥) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة المبلغ المطالب به، وبما أن وكيلة المدعية استدلت بمطابقة الرصيد الموقعة والمختوم عليها بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، بنفس المبلغ المحرر في صحيفة الدعوى، وبناءً على ما نصت عليه المادة: (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن وكيل المدعى عليها قد صادق على صحة ما جاء في دعوى المدعية، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً؛ حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، واستناداً على المادة: (١٧) من نظام الإثبات والتي تنص على أن (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...))، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (١٤٩,٦٨٥) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريالاً. وبالله التوفيق