حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430343816

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470027989/1444
رقم الحكم:4430343816
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470027989 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430343816 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٠٢٧٩٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) القابضة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة المرفقة في صحيفة الدعوى تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعية تمتلك العلامة التجارية المسجلة (...) في الفئة (٣٢) منذ تاريخ (١٥/٠٨/١٤٣٧هـ) بالرقم (...) وقد اشتهرت المدعية بها واشتهرت منتجاتها بذات السمعة الجيدة على ذات الاسم والعلامة المسجلتين بها، وحيث إن المدعية رصدت محاولة تقليد وتسجيل علامة تجارية تحت اسم (...) في الفئة (٣٢)، والتابعة لشركة ((...) للخدمات التجارية)، وحيث إن هذه العلامة تشابه العلامة المملوكة للمدعية من حيث الجزء الأهم من الاسم وهو العنصر اللفظي الأول والجزء الجوهري من العلامة وهو (...) وحرفين من ثلاثة حروف في الجزء الثاني وهو(أنا) من حيث اللفظ والجرس الصوتي، وبما أن العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف والمعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك متوسط الحرص والانتباه، الأمر الذي يؤدي إلى لبس وخلط لدى المستهلكين فيما يتعلق بمصدر منتجات كل من العلامتين وتؤثر سلباً على مبيعات منتجات المدعية، وكذلك يلحق بموكلتي ضرراً بسبب المنافسة غير المشروعة، ولما لقبول المدعى عليها تسجيل هذه العلامة ورفضها الاعتراض المقدم من المدعية على هذه العلامة من ضرر مادي كبير على المدعية وكذلك ضرر على سمعتها وسمعة منتجاتها التي تحمل نفس الاسم المقلد، لذا فإن المدعية تطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم قبول اعتراضها على قيد العلامة التجارية (...) في الفئة (٣٢)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثل الجهة المدعى عليها طلب مهلة للرد فأجابته الدائرة إلى طلبه على أن يقدم جوابه خلال عشرين يوماً على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرين يوماً التالية على أن يتضمن جوابه بيانات قيد الدعوى وصفة مقيد الدعوى ونسخة من السجل الإجرائي وتاريخ تبلغ موكلته بالقرار وما يثبت ذلك فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ حضر الأطراف المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة حيث قدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة جوابية في هذا اليوم جاء فيها ذكر وقائع الدعوى وذكر أنه تم قبول تسجيل العلامة محل الاعتراض وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامة التجارية، ثم كان الاعتراض من قبل المدعية على طلب تسجيل العلامة التجارية، وقد تم تزويد طالبة التسجيل شركة ثلاثة قرون للخدمات التجارية بصورة من الاعتراض المقدم، ولم يتم الرد من قبلها خلال المدة المحددة نظاماً وبالتالي تم اعتبارها متنازلة عن طلب التسجيل بوفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، ودفع من الناحية الشكلية بأن طلب المدعية يتمثل في إلغاء قرار لم يصدر أساساً بقبول تسجيل العلامة محل الاعتراض، وبالتالي فإن الدعوى قد رفعت قبل أوانها من قبل المدعية، وأرفق السجل الإجرائي للعلامة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) برقم طلب (...) على الفئة رقم (٣٢) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، وبما أن المدعية قد أسّست دعوى الاعتراض على الحكم بإلغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ونظراً لكون المدعى عليها ذكرت أن طلب المدعية يتمثل في إلغاء قرار لم يصدر أساساً بقبول تسجيل العلامة محل الاعتراض، وبالتالي اعتبر متنازلاً عنها بوفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، وعلى إثر ذلك فالعلامة المعترض على تسجيلها غير مسجلة أساساً، فحينئذ لا يكون معه للدعوى محل منازعة, لعدم صدور قرار قابل للطعن، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى؛ لانتفاء المحل, وبه تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وذلك لماهو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث