حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430358261
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470320426/1444
رقم الحكم:4430358261
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470320426 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430358261 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470320426 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها (إنه بتاريخ 28/07/1443هـ الموافق 01/03/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تصنيع مغاسل ديكور وتاريخ ابتداء التعامل 28/07/1443هـ الموافق 01/03/2022م بثمن إجمالي قدره (28,122.00) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 30/09/1443هـ الموافق 01/05/2022م، ودفعة قدرها (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 7/10/1443هـ الموافق 08/05/2022م، ودفعة قدرها (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 14/10/1443هـ الموافق 15/05/2022م، ودفعة قدرها (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 21/10/1443هـ الموافق 22/05/2022م، ودفعة قدرها (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 28/10/1443هـ الموافق 29/05/2022م، ودفعة قدرها (3,122.00) ثلاثة آلاف ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ 6/11/1443هـ الموافق 05/06/2022م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/02/1444هـ الموافق 20/09/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (28,122.00) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأحد 10/05/1440هـ وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال المدعي أصالة على لائحة الدعوى المتضمنة توريد مغاسل ديكوريه للمدعى عليها والمتبقي 28122 ريال وذكر بأنه يعدل مبلغ المطالبة في لائحة الدعوى حيث أنها سددت قبل الجلسة 500 ريال فيصبح المتبقي 27622ريال والبينة المصادقة على الرصيد المؤرخة في 09/2022 بمبلغ 29597 ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدم المدعي بينته على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد المشار إليها أعلاه بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي انتهاءً في جلسة هذا اليوم وقدره 27622ريال في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (27622) سبعة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وعشرون ريالا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.