حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430366178

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470021668/1444
رقم الحكم:4430366178
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470021668 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430366178 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470021668 لعام 1444 هـ المدعي: شعاع حسن محسن آل فهاد المدعى عليه: شركة نهضة الاعمار للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ سالم بن مساعد بن سالم العجمي صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة الخرج ذات الرقم 436003999 وتاريخ 25/12/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (بأنه سبق إقامة دعوى من (شعاع حسن محسن آل فهاد) ضد (شركة نهضة الإعمار للمقاولات) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (41806863) وتاريخ 03/07/1441هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة عشرة) حيث إنه في تاريخ 25/03/1437هـ تم عقد الاتفاق بين شركة نهضة الإعمار للمقاولات المحدودة ومقرها الرياض ومثّلها في توقيع العقد الدكتور المهندس عبدالرحمن الحماد بصفته الرئيس التنفيذي ومؤسسة قواعد السحاب للمقاولات العامة ومقرها الرئيسي الخرج ومثّلها في توقيع العقد الأستاذ سالم بن مساعد العجمي الموكل بها من صاحب المؤسسة السيدة شعاع حسن محسن آل فهاد، حيث تم الاتفاق على توريد مواد خرسانة (حصى) مقاس 3/8، 3/4، 3/16، ورمل خشن أبيض إلى محطة خلط الخرسانة الخاصة بشركة نهضة الإعمار للمقاولات المحدودة والكائنة في مقر مشروع الخزانات بمحطة معالجة الصرف الصحي STP والكائن في منطقة هيت طريق الخرج مخرج 11 وعلى ذلك تم بدء التوريد على الشروط والمواصفات المطلوبة على أن يتم صرف المستحق لقاء المواد التي تم توريدها بموجب فواتير معتمدة من قبل المورد مؤسسة قواعد السحاب للمقاولات العامة من قبل ممثل المستفيد شركة نهضة الإعمار للمقاولات، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة نهضة الإعمار للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شعاع حسن محسن آل فهاد رقم الهوية: (...) صاحبة مؤسسة قواعد السحاب للمقاولات العامة للمباني سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (562.255) خمسمائة واثنان وستون ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون ريالاً والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (419186608) وتاريخ 25/03/1442هـ وقد تضرر بسبب هذه القضية بالحاجة إلى تعيين وكيل شرعي بعقد أتعاب لتمثيل المدعية أمام القضاء للمطالبة والمدافعة والمرافعة مما أدى إلى تكبدها مبلغ عقد الأتعاب المتفق عليه مع الوكيل وصدور وثيقة صلح معتمدة يطالب فيها الوكيل بأتعابه كاملة) من 03/07/1441هـ إلى 02/08/1442هـ وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (150.000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 16/03/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم 436003999 في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها, وباطلاع الدائرة على أيقونة التبليغات تبين لها عدم تبلغ المدعى عليها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليها مرة أخرى، وفي جلسة اليوم بتاريخ 11/05/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط في حين لم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم 188559605 وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً, وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما جاء فيها, وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى؟ ذكر بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 150.000 مائة وخمسون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية رقم 419186608 , وبناء عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة للمدعية بما قدره (15.000) مئة وخمسون ألف ريال, عن القضية التي كانت منظورة لدى هذه الدائرة والمقيدة برقم (41806863) وتاريخ 03/07/1441هـ, عليه فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16/ 9) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441هـ, وبناء على ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفًا فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل, ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية), كما نصت المادة (الثامنة والعشرون في الفقرة الخامسة منها) على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية..)، وعليه فإن هذه الدائرة قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوى بموجب ما تقدم أعلاه, وباعتبارها قاضي الموضوع, وأما من حيث الموضوع، فحيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى بهدف المطالبة بأتعاب المحاماة, نظير ما تكبدته من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلاً بين الطرفين أمام هذه الدائرة, وحيث إن الدائرة رأت أن طلب المدعية يقوم على مستند صحيح, حيث ثبت أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء, وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع, على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين، استناداً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم", قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، فلسائر ما تقدم, وإعمالاً لمبدأ العدالة الناجزة, ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرر) ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره, فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب الترافع, على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به في قضية الموضوع, تمشيًا مع جملة من أحكام القضاء التجاري, وقد أعرضت الدائرة صفحًا عن التقدير الذي طالب به المدعي, إذ كان تقديرًا لا يتناسب مع النسب التي استقر القضاء التجاري على الحكم بموجبها, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة نهضة الإعمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شعاع حسن محسن آل فهاد سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (56,225) ستة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث