حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430367043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470142642/1444
رقم الحكم:4430367043
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470142642 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430367043 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470142642 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها (إنه بتاريخ 24/٠٤/1441هـ الموافق 21/١٢/2019م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مناديل وتاريخ ابتداء التعامل 24/٠٤/1441هـ الموافق 21/١٢/2019م بثمن إجمالي قدره (٥٠،٩٤٢.٨٥) خمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله سدد منه (٤١،١٤٣.٠٠) واحد وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩،٧٨١.٨٥) تسعة آلاف وسبع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 15/03/1444هـ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه حسب ما يظهر في خانة الابلاغ وحضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) وأحالت على لائحة الدعوى وأفهمتها الدائرة بإبداع البينات في خانة تبادل المذكرات، وفي جلسة هذا اليوم 12/05/1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغه وأودع وكيل المدعية البينة من خلال طلب فتح الحساب والمصادقة على الرصيد بختم المدعى عليها بتاريخ 30/06/2021 بمبلغ 14281.85ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد المشار إليها أعلاه بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (9781.85) تسعة آلاف وسبعمائة وواحد وثمانون ريالا وخمس وثمانون هلله، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.