حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430363544

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812467/1442
رقم الحكم:4430363544
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812467 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430363544 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢٤٦٧ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذي الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...) ، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن موكلته فوجئت بصدور طلب تنفيذ ضدها مسجل برقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٣٢٧٧٧٩) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢ مقدم من المدعى عليها بناء على الشيك رقم (٦٢) المسحوب على بنك (...) والمتضمن إلزام موكلته بدفع مبلغ مليون ومائتين وستين ألف (١٢٦٠٠٠٠) ريال وقد تبين أن الشيك رقم (٦٢) هو شيك مفقود موقع على بياض بغرض تسيير أمور الشركة، وهذا ثابت بموجب شكوى الشرطة التي تقدم بها مدير الشركة في تاريخ ٢١/٢/١٤٤٢ وقد سجلت لدى مركز شرطة (...) برقم (٧٨٢) وتضمنت الإفادة فقدان دفتر شيكات من حساب شركة (...) للتجارة وموقع على بياض، وما يثبت صحة ذلك عدم وجود أي علاقات تجارية بين موكلته والمدعى عليها تبرر استحقاقها لقيمة الشيك الذى بيدها، وختم صحيفة دعواه بطلب عاجل بمخاطبة الدائرة السابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام لوقف إجراءات التنفيذ الصادرة ضد موكلته، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الشيك رقم (٠٠٦٢) لموكلته، لعدم استحقاق قيمته، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢هـ تحضيرًا للدعوى وفقًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها في أولاً: بصفة عاجلة مخاطبة الدائرة السابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام لوقف إجراءات التنفيذ الصادرة ضد موكلته بناءً على طلب التنفيذ المسجل برقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٣٢٧٧٧٩) وتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٢هـ، ثانيًا: إلزام المدعى عليها بتسليم الشيك رقم (٠٠٦٢) لموكلتها لعدم استحقاقها قيمته، وعرضت الدائرة الصلح على الأطراف، وحصرت وكيلة المدعية أدلة موكلتها في البلاغ المقدم لمركز الشرطة بفقدان دفتر الشيكات، فيما طلب وكيل المدعى عليها مهلة لحصر دفع موكلته وحصر أدلتها، وذكر أن هناك تعاملاً تجاريًا بين موكلته والمدعية، وذكر أن القضية سبق الفصل فيها في المحكمة العامة، فطلب منه الدائرة نسخة من الحكم، ثم أحالت الدائرة الطرفين للمرافعة الكتابية، والتي قدم فيها وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٦/١١/١٤٤٢هـ جاء فيها بأن ما تدعي به المدعية غير صحيح، والدليل على ذلك بأنها قامت ببلاغ للشرطة بفقدان دفتر الشيكات حتى لا تدفع لموكلته المستحقات المترتبة عليها نظير ما قدمت موكلته بموجب أمر الشراء، مضيفًا أن وكيل المدعية قد أقام دعوى في المحكمة العامة ولم تقبل لعدم الاختصاص، وكذلك قد قام وكيل المدعية بعمل منازعة في محكمة التنفيذ بالدمام وتم رفض دعواه، مضيفًا أن ما ذكره وكيل المدعية من فقدان الشيك والبلاغ المتقدم به للشرطة يؤكد كيدية الدعوى ورغبتهم في إبطال حق في ذمة المدعية لموكلته، حيث إن البلاغ تم تقديمه بعد استلام الشيك من قبل موكلته والحصول على الاعتراض من البنك لعدم وجود رصيد كافٍ بعد ما يقارب شهر وأسبوع، وأرفق أمر شراء ذكر بأنه يثبت استحقاق موكلته لكامل المبلغ، ويدل على وجود التعامل بين الطرفين، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٢هـ ذكر فيها بأن شكوى الشرطة المقدمة من موكلته بفقدان دفتر الشيكات الموقع على بياض لتسيير أعمال الشركة إجراء طبيعي لحماية موكلته من الغير، والقضية قيد التحقيق لدى النيابة العامة بالدمام برقم (٢٠٨٢٠٤) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢هـ وتختلف عن موضوع الدعوى، كون موضوع الدعوى هو بحث استحقاق المدعية لقيمة الشيك من عدمه، وأضاف أن صدور الحكم بعد الاختصاص من المحكمة العامة بالدمام، ووجود نزاع لدى محكمة التنفيذ بشأن تنفيذ الشيك محل الدعوى لا يعني عدم أحقية موكلته في تقديم دعوى لدى المحكمة المختصة في الموضوع لبحث أصل الحق (وهو حق كفله النظام لموكلته)، مضيفًا أن المدعى عليها لم تجب على مدى استحقاقها لقيمة الشيك من عدمه، وهو جوهر وصلب دعوى موكلته، وحيث إنه لا توجد أي علاقة تجارية بين موكلته والمدعى عليها تبرر استحقاقها لقيمة الشيك، وفي جلسة ٢٧/١١/١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى، وذكرت وكيلة المدعية أن موكلتها تنكر أمر الشراء، وأفادت أن هناك منازعة تنفيذ لازالت قائمة، وباطلاع الدائرة على الأوراق المقدمة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وحكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى، وجرى رفع القضية للاستئناف وصدر حكم الاستئناف فيها بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٣هـ بإلغاء الحكم الصادر، وإعادة القضية للدائرة للنظر في موضوع الدعوى، وفي جلسة ٨/٢/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى عن بعد، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية الإجابة عن أمر الشراء المقدم من المدعى عليها، حيث إنه ذكر في صحيفة دعوى موكلته أنه لا تربطه أي علاقة تجارية بالمدعى عليها، فأجابت بأن أمر الشراء غير صحيح، فسألتها الدائرة هل هو مزور فأجابت بأنه مزور وموكلها لم يصدر أي أمر شراء، فيما سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن وجود مستندات إضافية لوجود التعامل التجاري سوى أمر الشراء فأجاب بوجود فاتورة صادرة من موكلته، فسألته الدائرة عن كون الفاتورة موقعة أو مختومة من المدعية فأجاب بأنها ليست موقعة أو مختومة، وأن أمر الشراء صحيح، واكتفى الطرفان كل بما قدموا، وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ١٥/٢/١٤٤٣هـ لم يحضر من يمثل المدعي وعليه قررت الدائرة شطب القضية وفي جلسة ١٢/١/١٤٤٤هـ التي عقدت عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر مدير المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن آخر جلسة والمؤرخة في ١٥/٢/١٤٤٣هـ تم شطبها لعدم حضور من يمثل المدعية، إلا أن وكيلة المدعية تقدمت بعدة طلبات تفيد بأن موكلتها لم تتبلغ برابط الجلسة ولم يظهر للدائرة تبليغ المدعية أو وكيلها، وعليه قررت الدائرة العدول عن قرار الشطب في الجلسة المؤرخة في ١٥/٢/١٤٤٣هـ، واستمرار الدائرة في نظر الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل تقدمت موكلتها بدعوى أخرى في نفس الموضوع فأجابت بأن موكلتها لم تتقدم بدعوى أخرى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تود إضافته فأفادت بأنها تكتفي بما قدمت، كما سألت الدائرة مدير المدعى عليها هل لديه ما يود إضافته فأفاد بأنه يكتفي بما قدم وعليه تم حجز الدعوى للدراسة، وفي جلسة ٢٦/١/١٤٤٤هـ التي عقدت عن بعد، حضرت وكيلة المدعية كما حضر مدير المدعى عليها ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، لم تظهر مذكرات الطرفين في النظام، وعليه طلبت الدائرة من مدير المدعى عليها تقديم رده كاملاً عن الدعوى خلال سبعة أيام عن طريق النظام ، ثم على وكيلة المدعية تقديم ردها خلال سبعة أيام عن طريق النظام، فاستعدا لذلك، وفي تاريخ ٣/٢/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة أرفق بها الحكم الابتدائي الذي صدر من الدائرة مضيفًا أنه تم التوضيح فيه بأن بلاغ فقدان الشيك قد تم تحرير بفتره تقارب الشهر بعد استلامه من قبل موكلته، وأما بخصوص ما ذكر بعدم وجود تعامل تجاري بين الطرفين فإنه سيتم إرفاق أمر الشراء المختوم من قبل المدعية وهذا دليل على بطلان دعواه، وفي تاريخ ١١/٢/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها أنه يؤكد على صحة دعوى موكلته وصحة مطالبتها للمدعى عليها بتسليم الشيك رقم (٠٠٦٢) لموكلتي لعدم استحقاقها لقيمته ولعدم وجود تعامل تجاري، وعدم صحة ما تضمنته مذكرة المدعى عليها جملة وتفصيلا والتي جاءت مجانبة للصواب حيث أن المدعى عليها لم تقدم بينة تثبت ادعائها بوجود تعامل تجاري و بصحة أمر الشراء، علاوة على ذلك أمر الشراء لم يوقع من موكلته، لذا فقد طعنت عليه بالتزوير لعدم تحريره من قبل موكلته وعدم توقيعها عليه ولانتفاء علمها به، بالإضافة إلى إقرار المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ بوجود فاتورة غير موقعه من قبل المدعية مبررة اعتمادها على أمر الشراء فقط وهذا خلاف العرف التجاري في التعاملات التجارية المماثلة مما يؤكد عدم صحة ما ادعت به، ولا ينال من ذلك ما قدمته من أمر شراء لا يعد بينة كافية فيجب إقامة البينة عليه وليس اعتباره دليل وهذا غير جائز شرعاً، ومما سبق ذكره يتضح عدم صحة ما ادعت به من أن الشيك حرر بسبب وجود تعامل تجاري بينها وبين المدعية، فضلاً عن عدم صحة ما ذكرته بأن المدعية أصدرت أمر الشراء وذلك لأن المدعى عليها قد نفت دعوى المدعية دون تقديم بينة واحدة على صحة ادعائها، وختم مذكرته بطلباته التالية: أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الشيك رقم (٠٠٦٢) لموكلته لعدم استحقاقها لقيمته، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته قيمة الشيك أعلاه بمبلغ وقدره (١.٢٦٠.٠٠٠) مليون ومائتان وستون ألف ريال لعدم استحقاقها، ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٢٦,٠٠٠) مائة وستة وعشرون ألف، وفي جلسة ١٨/٢/١٤٤٤هـ سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الشركة المدعية: هل كانت مؤسسة؟ فأجابت بأنها كانت شركة ثم تحولت إلى مؤسسة ثم تحولت إلى شركة، وسألتها الدائرة متى تم تحويلها في كلي الكيانين؟ فطلبت مهلة للإجابة، وسألتها عن سبب تحرير الشيك محل الدعوى باسم الشركة قبل تأسيسها؟ فأجابت بأن الشيك تم تحريره باسم الشركة قبل تحويلها إلى مؤسسة، وهذا يؤكد صحة ما ذكرته موكلتها، حيث إن التاريخ على الشيك لم يكن مدونًا من قبل موكلتها، وسألتها الدائرة عن سبب كون التنفيذ المقدم في أوراق الدعوى والذي تطلب موكلتها إيقافه تم ضد شخص يدعى/ (...)؟ فأجابت بأن (...) أحد الشركاء في الشركة، وكانت المؤسسة باسمه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن تحويل الشركة إلى مؤسسة تم لغرض تعطيل التنفيذ، ووقت تحرير الشيك كانت شركة، وأحال إلى أمر الشراء والشيك في إثبات التعامل التجاري، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تزويدها بتواريخ تحويل الكيان من شركة إلى مؤسسة، ثم إلى شركة، مع إرفاق ما يثبت ذلك خلال ٤ أيام عبر النظام الإلكتروني فاستعدت لذلك، وفي تاريخ ١٨/٢/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية عددًا من المرفقات وهي/ صورة إفادة من وزارة التجارة بتحويل شركة (...) للتجارة إلى مؤسسة بتاريخ ١٣/١/١٤٤١هـ، وصورة إفادة من وزارة التجارة بتحويلها من مؤسسة إلى شركة بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٢هـ، وفي جلسة ٢/٣/١٤٤٤هـ التي عقدت عن بعد، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى اطلاعها على الرد المقدم من وكيلة المدعية، وعليه رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمدير المدعى عليها، ورأت عقد جلسة حضورية بحضور مدير المدعى عليها، واستعد وكيلا طرفي الدعوى بذلك، وفي جلسة ٢٣/٣/١٤٤٤هـ حضر (...) هوية وطنية (...) بصفته وكيل المدعى عليها و(...) هوية وطنية (...) بصفته وكيل المدعية و(...) ، هوية وطنية (...) بصفتها ممثل المدعية حضورياً وحضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مديرا للشركة المدعى عليها، وذكر وكيل المدعى عليها بأن من حضر لديهم في الشركة وسلمهم الشيك هو (...)(...)الجنسية ويحمل الإقامة رقم (...) وأطلع الدائرة على نسخة من إقامته ومدون فيها أن مهنته (مدير عام)، مضيفًا أن (...) هو من وقع أمر الشراء، فذكر مدير الشركة المدعية أن ما جرى عليه العمل لديه في الشركة أن الأوراق الرسمية تكون ممهورة بتوقيعه المصدق لدى الغرفة التجارية، وأمر الشراء لا يحمل توقيعه، مضيفًا أن المدعى عليها تقدمت بالشيك بعد خروج (...) من المملكة، فذكر وكيل المدعى عليها بأنه تقدم به في وقت استحقاقه، وسألت الدائرة مدير المدعى عليها عن مكان توريد المعدات الواردة في أمر الشراء فذكر بأنها في مستودع المدعية في(...) بحي (...)، وأن تفاصيل ذلك مدونة في الفاتورة التي قدمها للدائرة، مضيفاً أن من استلم الفاتورة منه هو (...)، وبعد تنبيه الدائرة لمدير المدعى عليها على خطورة اليمين الكاذبة وتذكيره بالله عرضت الدائرة على مدير المدعى عليها صيغة اليمين وهي كما يلي: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره القابض الباسط المحيي المميت الذي يعلم السر وأخفى أن المدعى عليها شركة (...) تستحق قيمة الشيك ذي الرقم (٠٠٦٢) المسحوب على بنك (...) بمبلغ مليون ومائتين وستين ألف ريال، والمحرر من قبل شركة (...) للتجارة والمقاولات وذلك مقابل توريد عدد خمس مكائن توليد كهرباء، وأن هذا المبلغ مستحق في ذمتها، يميناً ألقى بها الله عز وجل وأتحمل تبعاتها في الدنيا والآخرة، والله على ما أقول شهيد)، فاستعد بأدائها، فأداها كما نص عليها، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بإعادة الشيك رقم (٠٠٦٢)، وإلزامها بإعادة قيمته؛ لعدم وجود مقابل لهذا الشيك، وإلزامها بأتعاب المحاماة. وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن دعوى المدعية غير صحيحة؛ لوجود تعامل تجاري بين الطرفين، وقدم أمر شراء صادر من المدعية وعلى أوراقها مؤرخاً في ٢٣/١١/٢٠١٩م بأنها تطلب من المدعى عليها توريد عدد (٥) مولدات بقيمة إجمالية قدرها (١.٢٠٠.٠٠٠ ريال)، ونص في أمر الشراء أن الدفع يكون بعد (١٨٠) يومًا من تاريخ التسليم، ومختوم من المدعى عليها ممهور بتوقيع (...)، كما قدم فاتورة صادرة من موكلته بهذا المبلغ. وعن الصفة في مقدمة الدعوى، فقد تبين أن المدعية هي الشركة التي حررت الشيك محل الدعوى وتطلب إعادته والإلزام بإعادة مقابله مما استلمته المدعى عليها؛ لعدم وجود مقابل له، إلا أنه تبين للدائرة أن طلب التنفيذ تم على شخص يدعى/ (...)، وبسؤال الدائرة للمدعية عن ذلك أفادت أنه كان شريكاً في المدعية ولأن وقت تنفيذ المدعى عليها للشيك كان في وقت كون الكيان الخاص بالمدعية مؤسسة فتم التنفيذ على صاحبها، وعليه فإن الدائرة قررت انعقاد الصفة للمدعية نظراً لكونها هي من حررت الشيك محل الدعوى وتطلب النظر في موضوعه. وعن موضوع الدعوى، فبتأمل الدائرة لدعوى المدعية وما قدمته من مستندات حصرها وكيلها في الجلسة التحضيرية، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بإعادة الشيك رقم (٠٠٦٢)، وإلزامها بإعادة قيمته؛ لعدم وجود مقابل لهذا الشيك، وإلزامها بأتعاب المحاماة، وباطلاع الدائرة على ما تقدم تبين لها أن المدعية كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، ثم تحولت بتاريخ ١٦/١/١٤٤١هـ إلى مؤسسة فردية لصاحبها/ (...)، ثم تحولت بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٢هـ إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، كما تبين لها أن الشيك محل الدعوى والذي يحمل الرقم (٠٠٦٢) وتاريخ ٦/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٠م من مصرف (...) محرر من قبل شركة (...) للتجارة والمقاولات، كما تبين لها أن المدعى عليها تقدمت باعتراض على الشيك لعدم وجود رصيد بتاريخ ١٤/١/١٤٤٢هـ، كما تبين لها أن البلاغ المقدم للشرطة من/ (...) كان بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٢هـ أي بعد اعتراض المدعى عليها على عدم وجود رصيد مقابل للشيك في الحساب بشهر تقريباً، وحيث تدعي المدعية عدم صحة الشيك بينما تدعي المدعى عليها صحة صدوره من المدعى عليها، وقدمت لذلك نسخة من أمر شراء ممهور بختم المدعية، وفاتورة لتوريد المعدات المدونة في أمر الشراء، بينما تنكر المدعية وجود أي تعامل مالي بين الطرفين، وتنكر صحة أمر الشراء، ولم تقدم بينة على بطلان أمر الشراء، وحيث ثبت ذلك، وكان جانب المدعية في هذه الدعوى بنفي وجود التعامل ضعيفًا، لوجود البينات الدالة على وجود التعامل بين الطرفين، مما يتضح معه للدائرة أن جانب المدعى عليها أقوى في هذه الدعوى لوجود أمر شراء صادر من المدعية وممهوراً بختمها وتوقيع موظفها، وكذلك وجود الشيك محل الدعوى بيد المدعى عليها وهذا الشيك موقع من المدعية، وأما ما قدمته المدعية من أن الشيك فقد وأنه وقع على بياض فإن هذا بعيد؛ نظراً لكون الشيك محرر بتاريخ ٦/١٠/١٤٤١هـ باسم شركة (...) للتجارة والمقاولات في حين أن هذه الشركة لا وجود لها في هذا التاريخ؛ كونها تحولت إلى مؤسسة بتاريخ ١٦/١/١٤٤١هـ أي بعد ما يزيد على ثمانية أشهر من تحولها، كما أن بلاغ فقدان دفتر الشيكات المقدم لدى الشرطة لم يتم إلا بعد ما يزيد على سنة من تاريخ تحول الشركة إلى مؤسسة وهذا أمر يبعد حصوله في مثل هذه المعاملات التجارية، وجميع ما سبق يجعل جانب المدعى عليها أقوى؛ واستناداً للمادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصت على أن: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، واستناداً للمادة الخامسة بعد المائة من ذات النظام والتي نصت على أن: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، وحيث أدى مدير المدعى عليها اليمين المتممة كما هو مبين في وقائع هذا الحكم، فإن الدائرة تنتهي إلى صحة دفعه، واستحقاق المدعى عليها لقيمة الشيك المذكور، وتحكم برفض دعوى المدعية، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعية من أن الشيك محل الدعوى مزور، وأن أمر الشراء كذلك مزور، فإن تزوير الشيك قد تم بحثه لدى قاضي التنفيذ، وأما تزوير أمر الشراء فإن دفع المدعية كان مجرد دفع مرسل خالٍ عن الأدلة والبينات، ولم تقدم أي شيء يؤيده، ولكل ما تقدم تنتهي الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٢٨١٢٤٦٧) المقامة من/ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد/ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430363544 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢٤٦٧ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بإعادة الشيك رقم (٠٠٦٢)، وإلزامها بإعادة قيمته؛ لعدم وجود مقابل لهذا الشيك، وإلزامها بأتعاب المحاماة. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام أصدرت حكمها المؤرخ في ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه القاضي برفض هذه الدعوى. وسببت ذلك أن دفع وكيل المدعى عليها بأن دعوى المدعية غير صحيحة؛ لوجود تعامل تجاري بين الطرفين، وقدم أمر شراء صادر من المدعية وعلى أوراقها مؤرخاً في ٢٣/١١/٢٠١٩م بأنها تطلب من المدعى عليها توريد عدد (٥) مولدات بقيمة إجمالية قدرها (١.٢٠٠.٠٠٠ ريال)، ونص في أمر الشراء أن الدفع يكون بعد (١٨٠) يومًا من تاريخ التسليم، ومختوم من المدعى عليها ممهور بتوقيع (...)، كما قدم فاتورة صادرة من موكلته بهذا المبلغ. وعن الصفة في مقدمة الدعوى، فقد تبين أن المدعية هي الشركة التي حررت الشيك محل الدعوى وتطلب إعادته والإلزام بإعادة مقابله مما استلمته المدعى عليها؛ لعدم وجود مقابل له، إلا أنه تبين للدائرة أن طلب التنفيذ تم على شخص يدعى/ (...)، وبسؤال الدائرة للمدعية عن ذلك أفادت أنه كان شريكاً في المدعية ولأن وقت تنفيذ المدعى عليها للشيك كان في وقت كون الكيان الخاص بالمدعية مؤسسة فتم التنفيذ على صاحبها، وعليه فإن الدائرة قررت انعقاد الصفة للمدعية نظراً لكونها هي من حررت الشيك محل الدعوى وتطلب النظر في موضوعه. وعن موضوع الدعوى، فبتأمل الدائرة لدعوى المدعية وما قدمته من مستندات حصرها وكيلها في الجلسة التحضيرية، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بإعادة الشيك رقم (٠٠٦٢)، وإلزامها بإعادة قيمته؛ لعدم وجود مقابل لهذا الشيك، وإلزامها بأتعاب المحاماة، وباطلاع الدائرة على ما تقدم تبين لها أن المدعية كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، ثم تحولت بتاريخ ١٦/١/١٤٤١هـ إلى مؤسسة فردية لصاحبها/ (...)، ثم تحولت بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٢هـ إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، كما تبين لها أن الشيك محل الدعوى والذي يحمل الرقم (٠٠٦٢) وتاريخ ٦/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٠م من مصرف (...) محرر من قبل شركة (...) للتجارة والمقاولات، كما تبين لها أن المدعى عليها تقدمت باعتراض على الشيك لعدم وجود رصيد بتاريخ ١٤/١/١٤٤٢هـ، كما تبين لها أن البلاغ المقدم للشرطة من/ (...) كان بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٢هـ أي بعد اعتراض المدعى عليها على عدم وجود رصيد مقابل للشيك في الحساب بشهر تقريباً، وحيث تدعي المدعية عدم صحة الشيك بينما تدعي المدعى عليها صحة صدوره من المدعى عليها، وقدمت لذلك نسخة من أمر شراء ممهور بختم المدعية، وفاتورة لتوريد المعدات المدونة في أمر الشراء، بينما تنكر المدعية وجود أي تعامل مالي بين الطرفين، وتنكر صحة أمر الشراء، ولم تقدم بينة على بطلان أمر الشراء، وحيث ثبت ذلك، وكان جانب المدعية في هذه الدعوى بنفي وجود التعامل ضعيفًا، لوجود البينات الدالة على وجود التعامل بين الطرفين، مما يتضح معه للدائرة أن جانب المدعى عليها أقوى في هذه الدعوى لوجود أمر شراء صادر من المدعية وممهوراً بختمها وتوقيع موظفها، وكذلك وجود الشيك محل الدعوى بيد المدعى عليها وهذا الشيك موقع من المدعية، وأما ما قدمته المدعية من أن الشيك فقد وأنه وقع على بياض فإن هذا بعيد؛ نظراً لكون الشيك محرر بتاريخ ٦/١٠/١٤٤١هـ باسم شركة (...) للتجارة والمقاولات في حين أن هذه الشركة لا وجود لها في هذا التاريخ؛ كونها تحولت إلى مؤسسة بتاريخ ١٦/١/١٤٤١هـ أي بعد ما يزيد على ثمانية أشهر من تحولها، كما أن بلاغ فقدان دفتر الشيكات المقدم لدى الشرطة لم يتم إلا بعد ما يزيد على سنة من تاريخ تحول الشركة إلى مؤسسة وهذا أمر يبعد حصوله في مثل هذه المعاملات التجارية، وجميع ما سبق يجعل جانب المدعى عليها أقوى؛ واستناداً للمادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصت على أن: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، واستناداً للمادة الخامسة بعد المائة من ذات النظام والتي نصت على أن: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، وحيث أدى مدير المدعى عليها اليمين المتممة كما هو مبين في وقائع هذا الحكم، فإن الدائرة تنتهي إلى صحة دفعه، واستحقاق المدعى عليها لقيمة الشيك المذكور، وتحكم برفض دعوى المدعية، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعية من أن الشيك محل الدعوى مزور، وأن أمر الشراء كذلك مزور، فإن تزوير الشيك قد تم بحثه لدى قاضي التنفيذ، وأما تزوير أمر الشراء فإن دفع المدعية كان مجرد دفع مرسل خالٍ عن الأدلة والبينات، ولم تقدم أي شيء يؤيده. ثم تقدم (...) وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه أنه جاء التسبيب مجحفاً بحق وغير ملاقي لما دفعت به موكلته وأنها تقدمت بالبلاغ فوراً بعد علمها بفقدانه بموجب محضر شكوى الشرطة المقدم من موكلته لدى شرطة (...) برقم (٧٨٢) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٢هـ وهذه الشكوى قد قدمت قبل تقديم المدعى عليها لطلب التنفيذ بأكثر من شهرين مما يدل على أن المدعى عليها تحصلت على الشيك بطرق غير نظامية ومن ثم إساءة استعمال توقيعه على بياض، وأن الدائرة أغفلت إلزام المدعى عليها بتقديم بينة تثبت صحة ما ادعت به من وجود التعامل تجاري وصحة أمر الشراء، وأن أمر الشراء لم يوقع من موكلته، وأن الدائرة أغفلت إقرار المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ بوجود فاتورة غير موقعه من قبل موكلته مبررة اعتمادها على أمر الشراء فقط، وهذا خلاف العرف التجاري في التعاملات التجارية المماثلة مما يؤكد عدم صحة ما ادعت به. وختم صحيفته بطلب قبول الاستئناف وإلغاء الابتدائي، والحكم بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف هذه باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي حضرتها المستأنفة وكالة ولم يحضر الطرف الآخر رغم الإبلاغ، وقررت الحاضرة الاكتفاء، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع: فإن ما حواه طلب الاستئناف وصحيفته لم يتضمن جديداً مؤثراً في القضية، إذ اقتصر الاعتراض على مناقشة ما سبق إثارته أمام الدائرة مصدرة الحكم، والتي ثبت أمامها وفق المستندات المرفقة بالقضية صحة نتيجة الحكم لرفض الدعوى محل النزاع، وبحسبان المادة (٢٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة لم تجد ما يحول دون تأييد الحكم محل الاعتراض محمولاً على أسبابه الكافية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر بتأريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ والقاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث