حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430364312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470363773/1444
رقم الحكم:4430364312
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363773 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430364312 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470363773 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حددت جلسة بتاريخ 11/ 5/ 1444هـ حضر المدعي وكالة (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 11/ 5/ 1444هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلاً: إن موكلي باع للمدعى عليها بضاعة عبارة عن جلود بمبلغ قدره (523.410) خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات، ولم تسدد المدعى عليها شيئا من هذا المبلغ، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ، ثم اتفق طرفا الدعوى صلحا على أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وقدره (523.410) خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات للمدعي في تاريخ 12/ 8/ 1444هـ وطلب طرفا الدعوى إثبات هذا الصلح، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين المدعي مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وإلزامهم بتنفيذه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث