حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430241239

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439263439/1443
رقم الحكم:4430241239
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263439 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430241239 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٣٤٣٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١م تم الاتفاق على أن يقوم المدعى عليه باستخدام ترخيص المدعي بفتح صيدلية دواء والاستفادة منه، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات، حسب التالي: دفعة قدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ الاتفاق، وبعد أن تم توقيع الاتفاق بين الطرفين وفتح الصيدلية ومباشرة العمل والتزام موكله بجميع متطلبات العقد بين الطرفين، المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ المالي المتفق عليه وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- بيانات تفصيلية لمؤسسة فردية قائمة، باسم مجمع (...) للخدمات الطبية، رقم السجل: (...) وتاريخه ٦/٠٢/١٤٤١ هـ، ومصدره الدمام، وتاريخ نهاية الصلاحية ٦/٠٢/١٤٤١ هـ، وبيانات السجل الرئيسي: باسم مؤسسة (...) للمقاولات، رقم السجل: (...) وتاريخه ١٦/٠٩/١٤٣٩ هـ، ومصدره الدمام. ٢- عقد اتفاق مبرم بين الطرفين، على مطبوعات المدعي، ممهورة بختم منسوب للمدعي. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣-١١-٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، فأفهمته الدائرة بتقديم نسخة كاملة من العقد وما يثبت استخدام المدعى عليه الترخيص ومباشرته العمل. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعي وتضمنت: (كامل العقد المبرم والممهور بين الطرفين و السجل التجاري للطرف الأول والسجل التجاري للطرف الثاني، وبعد أن تم الاتفاق بين الطرفين تم الالتزام من قبل موكله ببنود العقد المتفق عليها من استخراج كامل التراخيص اللازمة لفتح المنشأة محل الاتفاق، بعد ذلك تم فتح الصيدلية ومزاولة النشاط من قبل الطرف الثاني، ولإثبات ما تقدم به طلب من الدائرة بتقديم كلا من السيد/ (...) بصفته وكيلا عن الطرف الثاني في استخراج التراخيص اللازمة لفتح المنشأة محل الاتفاق وشاهدا على التعاقد بين الطرفين في وقت توقيع العقد وشاهدا على فتح المنشأة ومزاولة النشاط التجاري، أيضا لديه شاهد أخر السيد/ (...) من يملك المبنى محل الاتفاق بين الطرفين، ومن قام الطرف الأول بالتواصل معه شخصيا لإبرام الاتفاق بينه وبين موكله وتأجير الموقع لمزاولة النشاط التجاري، حيث أنه على علم بالاتفاق المبرم وعلى علم أيضا بفتح المنشأة محل الاتفاق ومزاولة الطرف الأول للنشاط التجاري). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل موكلك مستعد بأداء يمين أقوى المتممة فقال: نعم مستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٦هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة/ (...) المدونة هويته أعلاه، كما حضر وكيل المدعي/ (...) المدونة هويته ووكالته سابقا، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه ثم عرضت الدائرة اليمين على المدعي بالصيغة الآتية:(والله العظيم أن المدعى عليه (...) انتفع بالترخيص الخاص بصيدلية (...) المجتمع ولم يسدد لي المبلغ المستحق لي وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال حتى الآن) فقال مستعد بأدائها، ثم أدى المدعي اليمين حسب الصيغة المذكورة آنفا، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال تمثل قيمة انتفاع المدعى عليه بتراخيص المدعي. وحيث صدر حكم من الدائرة العامة السادسة بالمحكمة العامة بالدمام برقم (٤٣٢٠٠١٦٤٥) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٣هـ القاضي بعدم اختصاص المحكمة العامة نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبناء على الفقرة (ب) من المادة رقم (٧٨ / ١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها: إذا رأت عدم اخصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ا.هـ؛ فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعات مجمع (...) المجتمع الطبي بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٩م المبرم بين مجمع (...) المجتمع الطبي سجل تجاري رقم: (...)، والطرف الثاني صيدلية (...) المجتمع سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها (...). وقد نص البند رقم (٢) على: تم الاتفاق بين الطرفين على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال شهريا مقابل استخدام الترخيص. وممهور بختم المجمع. كما قدم مستخرج تجاري من وزارة التجارة لمجمع (...) المجتمع للخدمات الطبية المتضمن أن الاسم التجاري للمؤسسة /مؤسسة (...) للمقاولات. وحيث إن البينات التي قدمها المدعي تثبت التعاقد ولكنها لا تثبت انتفاع المدعى عليه بالترخيص، واستناداً للمادة (١٠٥) من نظام الإثبات ونصها: توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله ا.هـ فقد وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي وأدائها على نحو ما طلب منه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث