حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430265180
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173741/1443
رقم الحكم:4430265180
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173741 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430265180 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٧٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٢/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٤١,٤٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سدد منه (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٢/١٣م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٦,٤٠٠) مائة وستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط على مطبوعات شركة الجبر التجارية، المتضمنة التزامات الأطراف، ممهورة بتوقيع الأطراف، بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠٠٦م. ٢- فاتورة على مطبوعات شركة(....) المتضمنة نوع السيارة وقيمتها، بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠٠٦م. ٣- طلب شراء على مطبوعات مؤسسة (.....) المتضمنة طلب المدعى عليه شراء سيارات وتعهد بالدفع خلال ٢٤ شهر، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه ومصدق من الغرفة الصناعية التجارية للمنطقة الشرقية، بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٠٦م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مدة التبادل أسبوعين. لم يتم التبادل وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن مستحقات المدعية من وجهة نظره، فقرر صحة مبلغ المطالبة وباطلاع الدائرة على وكالته تبين بانها تخوله حق الإقرار، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٦,٤٠٠) مائة وستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بإقراره بصحة المبلغ المطالب به من قبل المدعية، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه والحكم بإلزامه بسداد المبلغ، وحيث حصر وكيل المدعية مطالبته بالمبلغ المقر به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام الدعى عليه/(.....) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١١٦.٤٠٠ ريال مائة وستة عشر ألفًا وأربعمائة ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (.....)