حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430295192

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470172993/1444
رقم الحكم:4430295192
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470172993 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430295192 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٢٩٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٨م، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد، وذلك في الإشراف على تركيب أبواب تشغل (هيدروليكية اس كيو ٠٠٥٥٨٥)، بعقد غير محدد المدة، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠,٣١٧.٥٠) عشرون ألفاً وثلاثمئة وسبعة عشر ريالاً وخمسون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ الحق بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٣١٧.٥٠) عشرون ألفاً وثلاثمئة وسبعة عشر ريالاً وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. فاتورة رقم (١٠١٠٢٢٨٠) وتاريخ ‏‏١٨/١١/٢٠١٩م، بمبلغ (٢٠,٣١٧.٥٠) عشرون ألف وثلاث مئة وسبعة عشر ريال وخمسون هللة موقعة ومختومة من ‏المدعى عليها، ٢. أمر الشراء الصادر من ‏المدعى عليها برقم (٢٧٩٤٣) وتاريخ ٠٧/١١/٢٠١٩هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة، طلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل ‏المدعى عليها رغم تبلغها، ولم يتقدم المدعى عليها وكالة بأي مذكرة جوابية على الدعوى رغم تعهده بالرد في الجلسة ‏الماضية وإمهاله لذلك، وقد اطلعت الدائرة على بينة المدعية وكالة، وقررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٣١٧.٥٠) عشرون ألفاً وثلاثمئة وسبعة عشر ريالاً وخمسون هللة، ولما كانت المدعى عليها قد حضرت واستمهلت للرد ثم تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها وعدم تقديمها لأي مذكرة جوابية مما يعد نكولا منها في تقديم الجواب الملاقي للدعوى ، ويوجب الحكم ضدها بمبلغ المطالبة ، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يثبت دعواها من الفاتورة وأمر الشراء، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)مبلغاً قدره (٢٠,٣١٧.٥٠) عشرون ألفاً وثلاثمئة وسبعة عشر ريالاً وخمسون هللة ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث