حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430332049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430332049
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439402938 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430332049 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم439402938 لعام 1443ه المدعي: محمد عبدالله عابد النفيعي المدعى عليه: شركة خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجارة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعواه في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (21/ 10/ 1443هـ) يختصم فيها المدعى عليها مفادها أن لموكله استحقاقات مالية قدرها (2309000) مليونان وثلاثمائة وتسعون ألف ريال على المدعى عليها (شركة خالد سعيد فهيد الهاجري للتجاري) نتيجة عدة تعاملات بين الأطراف، وذلك بناء على التعهد المحرر على أوراق المدعى عليها بتاريخ (19/12/2019 م) المختوم من قبلها، والممهور بتوقيعها المصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وأن المدعى عليها لم تسدد شيئا من المبلغ المضمن في التعهد، وانتهى في صحيفته إلى المطالبة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (2309000) مليونان وثلاثمائة وتسعة آلاف ريال. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها: (350,000) ثلاثمئة وخمسون ألف ريال. وقدم سندا لدعواه ورقة على مطبوعات (شركة خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري) معنونة بـ(تعهد) بتاريخ (19/ 12/ 2019م) تضمنت ما نصه: " تتعهد شركة / خالد سعيد فهيد الهاجري للتجارة للسيد / محمد بن عبد الله بن عابد النفيعي بما يلي: 1 - تخليص أوراق عدد 35 سيارة تابعة لشركات التمويل في مدة أقصاها خمسة عشر يوم من تاريخه. ۲ - سداد مبلغ وقدره ۲۳۰۹۰00 ريال سعودي فقط مليونان وثلاثمائة وتسعة ألف ريال سعودي لا غير في مدة أقصاها خمسة وثلاثون يوم من تاريخه، أو استبدالهم بمعدات، وذلك مقابل المبالغ الموضحة الأولوية تكون لتبدالها بمعدات، وذلك مقابل المبالغ الموضحة في البيان أدناه: (1) قيمة عدد 9 سيارات مرسيدس سكس موديل ([غير واضح]) المبلغ: 1125000. (2) قيمة عدد 4 سيارات مرسيدس عادي موديلات (عدد 1 سيارة موديل ۲۰۱۳ – عدد 3 سيارة موديل ٢٠١٦) المبلغ (400000). (3) حوالات نقدية (784000). الإجمالي: (2309000)." ا.ه، وذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ومهرت بتصديق الغرفة التجارية على التوقيع المدون. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المدون في ملف القضية، وطلبت الدائرة من المدعي مزيد تحرير للدعوى ببيان أصل التعامل، وتفاصيل المبالغ محل المطالبة، فتقدم بمذكرته في الجلسة المنعقدة بتاريخ (5/ 4/ 1444هـ) المتضمنة تفنيد مبلغ المطالبة بالشكل الآتي: (1) مبلغ وقدره (1125000) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال؛ مقابل شراء موكلته من المدعى عليه عدد (9) مركبات من نوع (مرسيدس 6)، لم تقم المدعى عليها بتسليمها أو رد ثمنها. (2) مبلغ وقدره (400,000) أربعمئة ألف ريال؛ لقاء شراء وتوريد مركبات من نوع (مرسيدس) إحداها سنة صنعها في (2013م) والبقية في (2016م)، ولم تقم المدعى عليها بتسليم موكلته المركبات أو رد ثمنها. (3) مبلغ وقدره (784000) سبعمائة وأربعة وثمانون ألف ريال، تمثلت في حوالات نقدية تتعلق بالمركبات برسوم وملحقات المركبات المذكورة، كالتأمين والإطارات ونحوها. وأقر وكيل المدعى عليها في جلسات تلت بصحة التعامل، واستلام موكلته لكامل المبالغ المطالب بها، وطلب توجيه المدعية بتفنيد الحوالات الخاصة بالمركبات محل الدعوى لئلا تتقاطع مع المركبات الواردة في البند (1) من التعهد وعددها (35) مركبة، والتي سبق للدائرة الاستئنافية الثالثة بهذه المحكمة أن أصدرت حكما على موكلته بالإلزام برد ثمنها بالصك ذي الرقم (4430212194) وتاريخ (2/ 4/ 1444هـ) بإجمالي مبلغ وقدره (6,050,000) ريال؛ لئلا تتقاطع أي المبالغ المحكوم بها مع المبالغ المطالب بردها في هذه الدعوى، وأسس طلبه على كون قيمة المركبات المحكوم بها مسبقا يقارب أربعة ملايين ريال، والمركبات المطالب بها في هذه الدعوى تقارب المليوني ريال، وطلب الاستمهال في سبيل تقديم العقود المثبتة لذلك، وأكد أن طلبه بقصد استيضاح التعاملات لئلا يتكرر احتساب المبالغ على موكلته بعد أن قرر بأن المركبات محل المطالبة مغايرة للمركبات الواردة في البند (أولا) من التعهد المحكوم بها. وتمسك وكيل المدعي بتغاير محل المطالبتين، وكون الحكم السابق للدائرة فيما ورد في البند (1) قد قرر قيمتها واكتسب القطعية، وأن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى لا يتقاطع مع ما تم الحكم به مسبقا، وفي الجلسة المنعقدة للنطق بالحكم بتاريخ (28/ 4/ 1444هـ) حضر وكيل المدعية/ زياد بن عبدالله بن مهنا المهناء -سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)؛ بموجب الوكالة رقم (44403136)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ ماجد بن علي بن عباس بوخمسين -سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)؛ بموجب الوكالة رقم (41448617)، وفيها أرفق المدعي عقد الأتعاب المبرم من موكلته مع محمد بن عبدالله بن عابد النفيعي هوية رقم: (...) بتاريخ 8/1/1443هـ، والمتضمن الاتفاق على أتعاب مقدمة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال بالإضافة لما نسبته (9%) من المبالغ المحكوم بها، وسألت الدائرة الأطراف عما يودون إضافته فقرر وكيلا الطرفين الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يحصر دعواه في المطالبة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (2309000) مليونان وثلاثمئة وتسعة آلاف ريال، والمتمثلة في ثمن (13) مركبة -المصوفة أعلاه- لم تقم المدعى عليها بتسليمها لموكلته، مع ما يتعلق برسوم التأمين والملحقات الخاصة بكل مركبة؛ بموجب التعهد الصادر على مطبوعات المدعى عليها (خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري) س.ت: (...) بتاريخ (19/12/2019م) والممهور بالختم العائد للمدعى عليها، وتوقيعها المصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها: (350,000) ثلاثمئة وخمسون ألف ريال. الأمر الذي يبسط للدائرة ولاية الاختصاص بنظر هذه الدعوى؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/08/1441هـ)؛ إذ نصت على ما يلي: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية." وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعى عليها قد صادق على صحة التعاقد، وعلى استلام موكلته لمبلغ المطالبة، وعلى التعهد المقدم من وكيل المدعية، وطالب بتفنيد الحوالات لغرض الاحتياط من تقاطعها مع ما تضمنه البند (1) من التعهد ونصه: " تتعهد شركة / خالد سعيد فهيد الهاجري للتجارة للسيد / محمد بن عبد الله بن عابد النفيعي بما يلي: 1- تخليص أوراق عدد 35 سيارة تابعة لشركات التمويل في مدة أقصاها خمسة عشر يوم من تاريخه." والذي سبق للدائرة الاستئنافية الثالثة بهذه المحكمة أن أصدرت حكما بشأنه بالصك الصادر منها برقم (4430212194) وتاريخ (2/ 4/ 1444هـ) بإجمالي مبلغ وقدره (6,050,000) ريال؛ مؤسسا طلبه بأن قيمة المركبات المحكوم بها لا تتجاوز أربعة ملايين ريال، والمركبات محل التعاقد لا تتجاوز مبلغ وقدره مليونان، الأمر الذي سيؤدي إلى تكرر الحكم بذات المبلغ جزئيا على موكلته، ولما كان وكيل المدعى عليها قد صادق على تغاير المركبات محل المطالبة عن المركبات التي سبق أن حكم بها، ولما كانت الدائرة بإطلاعها على الحكم السابق قد استبان لها في منطوقه ما نصه: " أولاً: فسخ عقود مبايعة السيارات الخمسة والعشرين – محل الدعوى- المبرمة بين الطرفين في العقد المؤرخ في21/3/2019م وهي على التفصيل:...، ثانياً: إلزام المدعى عليها /شركة خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجارة (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ محمد بن عبد الله بن عابد النفيعي بالهوية رقم (...) مبلغا قدره ستة ملايين وخمسون ألف (٦.٠٥٠.٠٠٠)ريال. ثالثاً: إلزام المدعي/ محمد بن عبد الله بن عابد النفيعي بالهوية رقم (...) بأن يُسلم المدعى عليها/ شركة خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجارة (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) أعيان السيارات الخمسة والعشرين – محل الدعوى- الوارد تفصيلها حصراً في الفقرة أولاً من منطوق هذا الحكم. ثالثاً: إلزام المدعى عليها /شركة خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجارة (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ محمد بن عبد الله بن عابد النفيعي بالهوية رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمائة وألفان وخمسمائة (302.500)ريال أتعاباً للمحاماة، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. "، ولما كان المستبين بذلك أن قيمة المركبات المحكوم بها قد حازت حجية الأمر المقضي الواردة في المادة (86) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/43) وتاريخ (26/ 5/ 1443هـ)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول بحث أي دليل ينقض حجية الحكم السابق، ولما كان المستبين بموجب ما سبق استلام المدعى عليها لثمن المركبات محل المطالبة في هذه الدعوى، وتغاير المركبات محل المطالبة عن المركبات التي سبق الحكم بها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (2309000) مليونان وثلاثمئة وتسعة آلاف ريال. وأما عن مطالبة المدعية بتحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة على النحو المفصل في لائحة وكيل المدعية، ولما كانت المدعية قد قدم بينته على وقوع الضرر، والمتمثلة في التزام موكله بالأتعاب الناشئة عن عقد الأتعاب، المؤرخ في 8/1/1443هـ، والمتضمن الاتفاق على أتعاب مقدمة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال، بالإضافة لما نسبته (9%) من المبالغ المحكوم بها، ولما كان الثابت بموجب ما سبق ظهور الحق في المبلغ المطالب به، ومطل المدعى عليها في أدائه، ولما كان من المستقر تأسيسا على الأدلة الشرعية المتضافرة برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكاية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد"، وجاء في كشاف القناع: "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه؛ فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل -إذا كان غرمه على الوجه المعتاد -؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وأما عن المبلغ المطالب به، ولما كان الضرر الذي يزال هو الضرر الفعلي الحاصل للمدعي من غرم الشكاية على الوجه المعتاد، وعليه فلا عبرة بما أبرمه المتعاقدين من تلقاء أنفسهما؛ إذ الضرر لا يزال بضرر مثله أو أعلى منه؛ استنادا لقوله تعالى {ولا تزر وزرة وزر أخرى}، ولما كانت مطالبة المدعي زائدة عن الضرر الواقع عليه فعلا بموجب العقد، مع ضميمة كون العقد يشمل عدة قضايا عائدة للطرف الأول، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما نسبته (9%) من مبلغ الاستحقاق، دون احتساب الدفعة المقدمة لئلا يتكرر الحكم بها للمدعي مع ما سبق أن حصله من أحكام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا بما يقابله من المبلغ المستحق، ورفض ما زاد عليه. ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت حكمها الوارد منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها/ شركة خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجارة شركة الشخص الواحد -سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعي/ محمد بن عبدالله بن عابد النفيعي -هوية وطنية رقم (...)- مبلغا قدره (٢,٣٠٩,٠٠٠) مليونان وثلاث مئة وتسعة آلاف ريال سعودي. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (207,810) مائتان وسبعة آلاف، وثمانمئة وعشرة ريالات سعودية؛ لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.