حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430360221

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439550619/1443
رقم الحكم:4430360221
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550619 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430360221 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439550619 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم - بتقدم المدعية بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها جاء فيها إنه بتاريخ 1441/10/9هـ الموافق 2020/06/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات متنوعة لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (1,049,892.08) مليون وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي وثمانية هلله.، بثمن إجمالي قدره (1,049,892.08) مليون وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي وثمانية هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم سبعة عشر قيمتها (703,903.85) سبع مئة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله الحالة بتاريخ 1441/12/23هـ، والدفعة رقم ثمانية عشر قيمتها (7,360) سبعة آلاف وثلاث مئة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1442/01/18هـ، والدفعة رقم تسعة عشر قيمتها (573,230.77) خمس مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله الحالة بتاريخ 1442/03/17هـ، والدفعة رقم عشرون قيمتها (305,192.31) ثلاث مئة وخمسة ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله الحالة بتاريخ 1442/03/17هـ، والدفعة رقم واحد وعشرون قيمتها (59,711.54) تسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله الحالة بتاريخ 1442/03/17هـ والمبالغ حالة السداد هي (1,049,892.08) مليون وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي وثمانية هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/10/9هـ الموافق 2020/06/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1441/12/23هـ الموافق 2020/08/13م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1441/10/9هـ الموافق 2020/06/01م حتى 1442/03/17هـ الموافق 2020/11/03م. وختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,049,892) مليون وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من 1441/10/9هـ الموافق 2020/06/01م إلى 1442/03/17هـ الموافق 2020/11/03م، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 02/ 01/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) سجل تجاري رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 11 /01/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) ووكيلة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم ((...))، قررت الدائرة عدولها عن نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً، وجرى سماع الدعوى والإجابة وعرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم إجابتها وإرفاقها، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 29 /02 /1444هـ وفيها حضرت ممثلة المدعية (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وممثلة المدعى عليها (...)، قدمت ممثلة المدعى عليها إجابة تضمنت (تبين أن بين موكلتها والمدعية عدة تعاقدات لعدة أعمال متفرقة، والمدعية لم تحدد في دعواها العقد الذي تطالب به، والذي تتبع له أوامر الشراء والفواتير، وعليه طلبت إلزام المدعية تحديد العقد المطالب به وإرفاقه، وإمهال موكلتها للرجوع إلى حسابات الشركة ومطابقة الفواتير حتى تتمكن من تقديم جوابها) وبعرضها على ممثلة المدعية استمهلت للرجوع لموكلتها لتحديد العقد وإرفاقه، وأفهمت الدائرة ممثلة المدعى عليها بالإجابة عنه، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 05/ 04/ 1444هـ وفيها حضرت ممثلة المدعية (...) وممثلة المدعى عليها (...)، وبسؤال ممثلة المدعية عما استمهلت لأجله أحالت إلى الطلب المقدم لدى الدائرة بتاريخ 01/ 04/ 1444هـ المتضمن أفادت بإقرار المدعى عليها بصحة التعاقد القائم بينها وبين موكلتها، أما ما ذكرته المدعى عليها بأن موكلتها لم تحدد العقد فرقم العقد مذكور بجميع أوامر الشراء التي سبق إرفاقها مع صحيفة الدعوى، وأفادت بأنه سيتم إرفاق أوامر الشراء والفواتير والكشف مع مذكرة الرد الجوابية، وأمهلت الدائرة ممثلة المدعى عليها الاطلاع عما جاء في طلب ممثلة المدعية، وطلبت من الأطراف تقديم ما لديهم من بينات ودفوع في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 03/ 05/ 1444هـ وفيها حضرت ممثلة المدعية (...) وممثل المدعى عليها (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال ممثل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب: إن موكلته تسعى في الصلح والفواتير التي أرسلتها ممثلة المدعية لم تبين الفواتير المطالب بها في هذه الدعوى، حيث أن بين موكلته والمدعية أكثر من تعامل، كما موكلته تطالب المدعية بمبالغ مالية لم ترفع دعوى قضائية حتى الآن، وطلب مهلة لأجل إعداد جواب مفصل ولأجل مساعي الصلح فيما بين موكلته والمدعية، وبسؤال ممثلة المدعية عن الفواتير التي تطالب بها أجابت: بأنها قامت بإرفاقها في خانة تبادل المذكرات، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن استلامه للفواتير المذكورة أقر باستلامها، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 10/ 05/ 1444هـ وفيها حضرت وكيل المدعية (...) وحضر (...)،وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أجاب قائلا: لقد تم الصلح مع المدعية على هذه القضية، ثم أرفق: تم اتفاق الأطراف على الصلح على أن يكون السداد شهرياً لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ 30 يناير 2023م وعليه سيكون مبلغ القسط الشهري الواحد (174٫982) مئة وأربعة وسبعون ألفا وتسعمائة واثنان وثمانون ريال. وبسؤال المدعية وكالة عن الصلح الذي ذكره المدعى عليه وكالة أجابت قائلة: صحيح تم الصلح على ذلك لقاء الفواتير الصادرة بناء على أوامر الشراء ثم أرفقت 1- امر الشراء رقم por_19-0491 بتاريخ 14/07/2019 2- امر الشراء رقم por_20-0125 بتاريخ 09/01/2020 3- امر الشراء رقم por_19–0789 بتاريخ 18/11/2019 الفواتير: 1- فاتورة رقم 102000859 بتاريخ 31/07/2020 2- فاتورة رقم 102001300 بتاريخ 30/10/2020 3- فاتورة رقم 102001301 بتاريخ 30/10/2020 4- فاتورة رقم 102001302 بتاريخ 30/10/2020 5- فاتورة رقم 102100179 بتاريخ 31/01/2021 اجمالي الفواتير (1٫049٫892.08) مليون وتسعة وأربعون ألفا وثمانمائة واثنان وتسعون ريال وثمانية هللة تم الصلح بين الأطراف على ان تكون 6 أقساط شهرية يبدأ أول قسط بتاريخ 31 يناير 2023 قيمة القسط (174٫982) مئة وأربعة وسبعون ألفا وتسعمائة واثنان وثمانون ريال." ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبما أن إرادة طرفي النزاع تواطأت على إنهاء هذه القضية صلحاً بحسب ما هو مفصل في محضر الجلسة والحكم، وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا ونظاما، وبما أن وكالة وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى: (والصلح خير) وثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال:" الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ".رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الاتفاق ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الأطراف والقاضي بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) والإنشاء شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1٫049٫892) مليون وتسعة وأربعون ألفا وثمانمائة واثنان وتسعون ريالا، وذلك على ست دفعات كل دفعة قدرها (174٫982) مائة وأربعة وسبعون ألفا وتسعمائة واثنان وثمانون ريالا تستحق الدفعة الأولى في تاريخ 31/01/2023م، والدفعة الثانية في تاريخ 28/02/2023م، والدفعة الثالثة في تاريخ 31/03/2023م، والدفعة الرابعة في تاريخ 30 /04 /2023م، والدفعة الخامسة في تاريخ 31 /05 /2023م، والدفعة السادسة في تاريخ 30 /06/2023م، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث