حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430511012

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439060361/1443
رقم الحكم:4430511012
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439060361 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430511012 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439060361 لعام 1443هـ المدعي: برنشكو 21 إس إيه المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ عبد الله محمد عبدالعزيز العجالين هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة خارجية والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطعن في قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل العلامة التجارية (عبارة لي بين كويتيدين كتبت بحروف لاتينية صغيرة وكبيرة فوق بعض وفي الأعلى رسم لأشكال هندسية مميزة والعلامة ككل باللون الأبيض والأسود والأصفر) المودعة بالرقم (305978) بالفئة (29) حيث تقدمت المدعية بطلب لتسجيل علامتها المذكورة لدى إدارة العلامات التجارية وبتاريخ 17/1/1443هـ أصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها برفض طلب تسجيل العلامة بحجة التشابه مع العلامة Le Pain Bakery المسجلة باسم مصنع ألذ الغذاء للمعجنات برقم (...) وذلك استناداً لنص المادة (3/11) من قانون (نظام) العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبتاريخ 16/3/1443هـ تظلمت المدعية من قرار إدارة العلامات التجارية أمام لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية وبتاريخ 28/3/1443هـ تبلغت المدعية بقرار اللجنة رقم (381/43) المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية استنادا للفقرة (11) من المادة (3) من النظام لأن التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع فئة ذات صلة واستناداً على الفقرة (1) من المادة (3) من النظام لكون العلامة محل التظلم ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات / الخدمات المقدمة في ذات الفئة وتتقدم المدعية بدعواها الماثلة طعناً في قرار المدعى عليها خلال مهلة 60 يوماً النظامية واستناداً للمادة (13/1) من النظام وتستند في دعواها إلى انتفاء التشابه بين العلامة المطلوب تسجيلها والعلامة سبب الرفض وإلى انتفاء عدم تميز العلامة فالعلامة المطلوب تسجيلها مستوفية لشروط التسجيل وتحظى بالتميز المطلوب للتسجيل كعلامة تجارية وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 23/06/1443 هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغها عبر نظام التبليغات الإلكتروني وعليه فقد قررت الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليها ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مذكرة توضح تاريخ قيد الدعوى وصفة مقيد الدعوى مع إرفاق المستند على ذلك وإرفاق السجل الإجرائي وتاريخ التبلغ بقرار اللجنة خلال عشرة أيام ففهم ذلك واستعد به وفي تاريخ 26/06/1443هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها نتقدم لمقام الدائرة الموقرة بالرد على استفساراتها على النحو التالي: 1- بيان تاريخ قيد الدعوى 21/5/1443هـ الموافق 25/12/2021م 2- من قيد الدعوى مع إرفاق المستند على ذلك: المحامي/ عبد الله محمد عبد العزيز العجالين 3- مرفق إشعار قيد طلب الدعوى "السجل الإجرائي" موضحاً به اسم مقدم الطلب وتاريخه 4- تاريخ التبليغ بقرار اللجنة 28/3/1443هـ الموافق 3/2/2021م 5- مرفق وكالة المدعية 6- مرفق رخصة محاماة وكيل المدعية وفي جلسة بتاريخ 18/08/1443هـ حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم رده عن الدعوى فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما بحيث تقم المدعى عليها ردها خلال عشرة أيام ثم تقدم المدعية خلال عشرة أيام تالية ففهم الطرفان ذلك واستعدا به وفي تاريخ 16/09/1443هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها وجود تشابه بين علامة موكلته والعلامة التي يطلب بشطب تسجيلها من حيث الجرس الصوتي فإن المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وهو الأكثر شيوعاً عند المستهلكين وتكمن أهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها عند المحلات والمعارض التجارية فنجد أن نطق العلامة التجارية المسجلة مقارب إلى نطق العلامة التجارية للمدعية كما أن العلامتين نفس الفئة مما يؤدي للخلط بين جمهور المستهلكين ونطلب عدم قبول الدعوى وفي جلسة بتاريخ 14/11/1443هـ حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة المدعي وكالة عن الترجمة العربية عن العلامة المراد تسجيلها فذكر بان ترجمتها هي (الخبز اليومي) وأضاف وكيل المدعية بأن علامة موكلته تم تسجيلها في حدود عشرين دولة فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك مع تقديم اجابه عن ما جاء في القرار محل الطعن بخصوص كون العلامة تسميه للمنتجات وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قررت بالاكتفاء وفي تاريخ 14/11/1443هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ونصها (التأكيد على أن العلامة سبب الرفض تم تسجيلها بسوء نية: أ‌- العلامة Le Pain Bakery تم تسجيلها بتاريخ حديث جداً وذلك في عام 1441هـ، بينما العلامة Le Pain Quotidien محل طلب التسجيل أسبق في الاستعمال والتسجيل عن العلامة سبب الرفض حيث يرجع تاريخ تواجدها إلى عام 1990م، أي أنها أسبق من العلامة سبب الرفض بأكثر من (30) عاماً. ب‌- وحيث أن المدعية صاحبة حقوق فكرية في علامتها Le Pain Quotidien سابقة على العلامة سبب الرفض، فإنه لا يمكن اعتبار العلامة محل طلب التسجيل بأي حال نقلاً أو نسخاً عن العلامة سبب الرفض. ت‌- وبسبب سبق المدعية في استعمال وتسجيل علامتها في أكثر من (20) دولة حول العالم ولفترة زمنية طويلة جاوزت (30) عاماً، فإن فجمهور المستهلكين أصبح قادراً على تمييز منتجات وخدمات علامة المدعية عن خدمات العلامة سبب الرفض، مما لا يصح معه رفض طلب التسجيل الحالي للعلامة بحجة التشابه مع العلامة سبب الرفض، وهو الأمر الذي يجعل قرار الرفض الحالي حري بالإلغاء. ث‌- لكون العلامة سبب الرفض تم تسجيلها بتاريخ حديث في عام 1441هـ، فإن مالك العلامة سبب الرفض قد اقتبس علامة المدعية في وقت لاحق وقام بتسجيلها لصالحه في المملكة العربية السعودية بسوء نية، بغرض الاستفادة من شهرة علامة المدعية، منتهكاً بذلك الحقوق الفكرية للمدعية في علامتها Le Pain Bakery المعروفة على نطاق دولي. ج‌- لقد تعمد مالك العلامة سبب الرفض اقتباس كلمة LE PAIN وتضمينها في علامته للاستفادة بشكل مباشر من السمعة التجارية التي تتمتع بها علامة المدعية محل طلب التسجيل حول العالم ومن حملات الدعاية والتسويق التي قامت بها المدعية للترويج لعلامتها، فلا يمكن أن يكون من قبيل المصادفة اختيار مالك العلامة سبب الرفض كلمة مشتركة ومطابقة لعلامة المدعية المعروفة لدى المستهلكين، وإنما تعمد مالك العلامة سبب الرفض تسجيلها بسوء نية. ح‌- وعليه، لا يصح الاستناد للعلامة سبب الرفض في رفض طلب تسجيل علامة المدعية، وبالتبيعة قبول تسجيل علامة المدعية. و أيضاً نؤكد على حقوق المدعية في العلامة التجارية محل طلب التسجيل حيث: أ‌- قامت المدعية بتسجيل العلامة Le Pain Quotidien و/أو في عدد كبير من الدول حول العالم بما في ذلك دول الجوار العربية، ونذكر منها: الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت والجزائر والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وفرنسا وهولندا وهونغ كونغ واليابان والمكسيك وإسبانيا وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة وأندورا وأستراليا وكندا والصين والاتحاد الأوربي وروسيا وسنغافورة وتايوان. وأرفق صور شهادات التسجيل في بعض الدول المذكورة. ب‌- العلامة محل طلب التسجيل مستعملة بالفعل من قبل المدعية في الأسواق التجارية، حيث تمتلك المدعية حالياً ما يزيد على أكثر من 260 متجراً متخصصة في بيع منتجات علامتها في عدد كبير من الدول حول العالم بلغت (20) دولة، وتشمل الدول التي قامت بتسجيل العلامة فيها المذكورة آنفاً بما فيها دول الجوار العربية (الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت) كما أن العلامة معلن عنها من خلال مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، ومن خلال تلك الإعلانات راجت العلامة لدى جمهور المستهلكين وأصبحوا على علم ودراية تامة بها وبالمنتجات والخدمات الخاصة بها والمقدمة من قبل المدعية، حيث يوجد أكثر من 300000 متابع لصفحةLe Pain Quotidien على انستجرام على مستوى العالم، وعليه فجمهور المستهلكين أصبح قادراً على تمييز منتجات وخدمات علامة المدعية عن منتجات وخدمات العلامة سبب الرفض، وذلك يدعم قبول طلب تسجيل العلامة محل الطعن ويدحض قرار الرفض ويجعله حري بالإلغاء. ت‌- بسبب تواجد العلامة Le Pain Quotidien محل طلب التسجيل في الأسواق المجاورة في الإمارات من خلال (6) متاجر وفي تركيا من خلال (4) متاجر وأيضاً في أسواق في الكويت وقطر والبحرين، فإن المستهلكين السعوديين أصبحوا على علم ودراية بهذه العلامة وبمنتجاتها وخدماتها، كما أنهم أيضاً على علم بهذه العلامة بسبب سفر عدد كبير من الناس من السعودية إلى أوروبا والولايات المتحدة حيث تتواجد منتجات وخدمات العلامة Le Pain Quotidien في تلك الدول، وما يجعلهم قادرين على تمييزها عن العلامة سبب الرفض. ث‌- وللتدليل على شهرة العلامة Le Pain Quotidien نقدم كشف مبيعات العلامة للسنوات الخمس الماضية، بما في ذلك مواقع بيع العلامة في دول الشرق الأوسط، مع العلم أن مبيعات العلامة انخفضت في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا العالمية، وبالرغم من ذلك كانت مبيعات العلامة مرتفعة وهو دليل شهرة العلامة. وكان أيضاً من عوامل شهرة العلامة هو حملات الدعاية والإعلان التي قامت المدعية بتنفيذها بغرض الترويج والتسويق للعلامة، حيث تنفق المدعية في المتوسط على تسويق العلامة بين 1-1.5٪ من صافي المبيعات، وفي الإمارات العربية المتحدة تنفق على التسويق 1٪ من صافي المبيعات. مرفق (3) جدول مبيعات العلامة. ج‌- وعليه، فالمدعية صاحبة حق فكري في علامتها محل طلب التسجيل ولا يمكن اعتبارها بأي حال نقلاً أو نسخاً عن العلامة سبب الرفض، مما لا يصح معه رفض طلب التسجيل الحالي للعلامة بحجة التشابه مع العلامة سبب الرفض، وهو الأمر الذي يجعل قرار الرفض الحالي حري بالإلغاء بناء على ما تقدم تلتمس المدعية من الدائرة إجابتها إلى طلباتها الواردة في لائحة دعواها والمتمثلة في إلغاء قرار رفض طلب تسجيل علامتها محل الطعن) وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ومرفقاتها وما قدمه الأطراف وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فرفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها بالدعوى لأسبب مدونة في صك الحكم وبعد الاعتراض أمام الاستئناف جرى إعادة القضية إلى الدائرة لكون الصك الصادر بتشكيل أربعة قضاة وحدد الدائرة موعد جلسة اليوم للنظر في القضية حيث حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة بناء على الغاء دائرة الاستئناف الخامسة لحكم الدائرة في هذه القضية استنادا على صدور الحكم من أربعة قضاة في التشكيل وبعد إطلاع الدائرة على حكمها الصادر في القضية تبين أن التشكيل الوارد فيها مكون من ثلاثة قضاة وبناء عليه فأن الدائرة تقرر إعادة إصدار الحكم مرة أخرى وفق التشكيل السابق، وتشير الدائرة إلى أن صك الحكم قد صدر بتشكيل أربعة قضاة وذلك لخلل تقني، والصواب في ذلك صدروه من ثلاثة قضاة حيث أن فضيلة الشيخ عبدالله بن أحمد الفرحان خارج التشكيل. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية بتاريخ 28/ 03/ 1443هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم (305978) بالفئة (29) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9)بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها "1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به" وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 28/03/1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 23/05/1443هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أنها شابهت حدّ المطابقة العلامة المسجلة برقم 1441028005 المملوكة لمصنع ألذ الغذاء للمعجنات من جميع النواحي مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين ولكون العلامة تسمية ووصفية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات المقدمة في ذات الفئة وحيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه "لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع" مما يتحقق معه مناط هذه المادة وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430511012 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439060361 لعام 1443هـ المدعي: برنشكو 21 إس إيه المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 14/05/1444ه في القضية رقم 439060361 وتاريخ 23/05/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى طعنت فيها على قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل العلامة التجارية لي بين كويتيدين، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى تبين أنها شابهت حدّ المطابقة العلامة المسجلة برقم 1441028005 المملوكة لمصنع ألذ الغذاء للمعجنات من جميع النواحي مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، فتقدمت المدعية برنشكو 21 إس إيه بواسطة محاميها: عبدالله محمد العجالين بلائحة اعتراضية في تاريخ 10/06/1444ه تضمنت: أن الدائرة الموقرة تجاهلت حقوق المستأنفة في العلامة محل الدعوى المطلوب تسجيلها، كما تضارب الحكم المستأنف مع الحكم السابق الصادر عن ذات الدائرة الموقرة في القضية رقم 439060357 بشأن تقرير التشابه بين العلامة محل الدعوى المطلوب تسجيلها والعلامة سبب الرفض المسجلة برقم 1441028005 بالفئة 43، بالإضافة إلى عدم صحة ما ذهبت إليه الدائرة الموقرة من أن العلامة محل الدعوى تسمية وصفية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات المقدمة في ذات الفئة، والدليل على ذلك هو الحكم السابق الصادر عن ذات الدائرة والذي قبل تسجيل العلامة محل الدعوى إلى جانب العلامة سبب الرفض بالفئة 43 وأطلب قبول الاستئناف شكلا ونقض حكم محكمة الدرجة الأولى والسماح لنا باستكمال تسجيل العلامة محل الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/06/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية كما حضرت ممثلة الهيئة ندى فهد عبدالله الماضي الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 14/05/1444هـ في القضية رقم 439060361 القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول أسامه بن حمود اللاحم العضو الثاني عبدالسلام بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث