حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430265276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173982/1443
رقم الحكم:4430265276
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173982 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430265276 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٩٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها، أنه بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٢م قد أجرت موكلته المدعى عليه سيارة من نوع (...)بكب غمارة موديل (...) لونها أبيض وتحمل هيكل رقم (...) بنظام التأجير مع الوعد بالتمليك، بمبلغ وقدره (٨٥,٩٤٠) خمسة وثمانون ألف وتسعمائة وأربعون ريال تدفع كالتالي: عدد الأقساط ستون قسط شهري، كل قسط قدره (١,١٩٩) ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال تبدأ من ٢٠٠٩/١٢/٢٨م وتنتهي في ٢٠١٤/١٠/٢٨م، ودفعة أخيرة بمبلغ وقدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، مستحقة بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٨م، وقد سدد المدعى عليه من إجمالي قيمة السيارة مبلغًا قدره (٢٥,٤٨٧) خمسة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة وثمانون ريال، وبقي في ذمته لموكلته مبلغ وقدره (٦٠,٤٥٣) ستون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال، ومازالت السيارة تحت يد المدعى عليه، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره (٦٠,٤٥٣) ستون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة، محررة على مطبوعات منسوبة للمدعية و متضمنة مواصفات السيارة المذكور تأجيرها للمدعى عليه، رقم (٤٠٠٠٥٧٥٣)، وتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٤م. ٢-استمارة رخصة سير، صادرة من (...)متضمنة تملك المدعية السيارة المذكور بياناتها بأعلاه، برقم (٦٤٤٣٦٩٠٠). ٣-طلب شراء سيارة من المدعية، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعى عليه وبختمه وتوقيعه. ٤- عقد شراء بين أطراف الدعوى، محرر على مطبوعات المدعية وممهور بختم المدعى عليه وتوقيعه وتوقيع المدعية، متضمن بيع المدعية للمدعى عليه السيارة الموصوفة بالقيمة المذكورة، بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٠٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن دعوى موكلته، طلب مهلة لتحريرها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وقد تبين للدائرة ورود مذكرة من وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أحال فيها إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، فأشارت الدائرة إلى أنه ما ورد فيها غير موصل للحكم وأن له يمين المدعى عليه النافية، فطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه، ثم جرى من الدائرة تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين وإلا عد ناكلاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية وأنه إذا لم يحضر عد ناكلًأ، وبما أنه لم يحضر رغم تبلغه بأداء اليمين، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٤٥٣) ستون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبعد اطلاع الدائرة على القضية مرفقاتها، تبين للدائرة أن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة، فقد أفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه النافية، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، واستنادًا على المادة (١/٩٦) من نظام الإثبات ونصها: (يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى)، فطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه، ولما جاء في المادة (١/٦٧) من نظام الإثبات ونصها: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالحضور لأداء اليمين وإلا عدته الدائرة ناكلًا، ولما جاء في المادة (٩٨) من نظام الإثبات ونصها: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع مبلغ وقدره (٦٠,٤٥٣) ستون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث