حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430350658
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433046/1443
رقم الحكم:4430350658
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433046 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430350658 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439433046 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ: 1437/07/5هـ، الموافق: 2016/04/12م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات سباكة ومواد بناء لحساب موقع (مشروع (...)) التابع للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره: (263,767.24) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و أربعة وعشرون هللة، سدد منه: (30,000) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وأن يكون تسليم الدفعة والتي قدرها: (233,767.24) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و أربعة وعشرون هللة، بتاريخ: 1441/10/16هـ، الموافق: 2020/06/08م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/10/16هـ الموافق 2020/06/08م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية؛ عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ويطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (233767.24) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي. 2-التعويض بمبلغ قدره (35000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. وقدم المستندات التالية: 1-أوامر شراء صادرة عن المدعى عليها، 2-فواتير الشراء وسندات تسليم البضاعة للمدعى عليها، 3-كشف حساب المدعى عليها، 3-طلب فتح حساب بيع اجل. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1443/10/21هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها. وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن دعواه، أحال إلى لائحته وحصر طلباته بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (233,767) مئتان وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وستون ريال. 2- التعويض بمبلغ قدره: (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليها، طلبت أجلاً للرجوع لموكلتها والإجابة عن الدعوى، وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وفي تاريخ: 1443/11/02هـ وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها ملخصها: مذكرة رد أولى يقدمها وكيل المدعى عليها، رداً على ما ورد في مذكرة الجهة المدعية نفيدكم بالتالي: أولاً: سبق لوكيل المدعية أن تقدم بدعوى ضد المدعى عليها وسجلت برقم: (439177770) لعام 1443هـ، ليطالب بكامل حقوق المدعية لدى موكلته المدعى عليها وأبرز لإثبات ذلك مصادقة على الرصيد تمثل كامل قيمة مديونية المدعية، وهي مؤرخة بتاريخ: 2020/12/31م، ومذيلة بتوقيع وختم موكلته بقيمة: (927,952) تسعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريال، وحكم للمدعي بكامل قيمة هذه المصادقة على الحساب حسب ما هو واضح من صورة الحكم المرفق، ثانياً: تقدم المدعي بموجب هذه القضية بمطالبة جديدة بمبلغ: (263,767) مائتان وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون ريال استنادا لفاتورة مؤرخة بتاريخ (سابق) على تاريخ مصادقة الرصيد التي حكم للمدعي بكامل قيمتها، ولما كان من الثوابت المحاسبية أن مصادقة الرصيد هي إقرار من طرفي العلاقة التعاقدية بكامل قيمة المديونية الذي يدين بها أحد الطرفين تجاه الأخر وذلك بتاريخ إقرار المصادقة، أي أن كل مصادقة تبين إجمالي قيمة المديونية الذي يدين به أحد الطرفين تجاه الأخر نتيجة العلاقة التعاقدية القائمة بينهما وذلك بتاريخ إقرار هذه المصادقة وبالتالي فتسديد قيمة المصادقة يبرأ ذمة المدين تجاه الدائن من أي التزامات مالية سابقة على تاريخ المصادقة، وحيث أن المدعي يطالب بقيمة فاتورة عن أعمال نفذت بتاريخ سابق على تاريخ المصادقة وحيث أن المصادقة ذكر فيها بلسان المدعي نفسه: (نحيطكم علما أن رصيد حسابكم لدينا) أي أن كامل مديونة موكلته بتاريخ المطابقة كانت متضمنة المبلغ الذي يطالب المدعي بقيمتها في هذه القضية، لذا فلا يحق للمدعي المطالبة بقيمة هذه الفاتورة، لأنه سبق أن حكم له بقيمتها ضمن الحكم الصادر لصالحه بكامل قيمة المصادقة على الحساب أي أن مطالبة المدعي باطلة وهو يعلم ذلك حق العلم، وقد أضرت هذه القضية بموكلته نتيجة ما تكبدته من تكاليف تقاضي كما أنها شغلت وقت المحكمة بمطالبة غير محقة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ: 1443/11/22هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الفواتير وأوامر الشراء لمطابقة الرصيد المقدمة من المدعى عليها، طلب مهلة للرد على ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: 1443/11/09هـ، وردت مذكرة من وكيل المدعية وملخصها: ردهم على جواب المدعى عليها، ويدفع بعدم ملاقاة جواب المدعى عليها لدعواهم وذلك لما يلي: 1- تنكر موكلته ما جاء في جواب المدعى عليها من أن الحكم في القضية رقم: (439177770) لعام 1443هـ، كان للمطالبة لكامل حقوق موكلته لدى المدعى عليها، حيث أن الحسابات بين موكلته والمدعى عليها أكثر من حساب والحساب المحكوم به الذي أشارت إليه المدعى عليها كان يخص فقط (حساب موقع المشاريع المستعجلة) وقد أشاروا إلى ذلك في صحيفة الدعوى ومضبوط في صك الحكم الذي أرفقته المدعى عليها لتلك القضية وموضح أعلاه مصادقة الرصيد رمز حساب المشروع (...) ومطالبتهم في هذه الدعوى هي مطالبة لحساب موقع (مشروع (...)) التابع للمدعى عليها: المرموز له لدى موكلته: ((...))فلكل مشروع حساب مستقل وفواتير مختلفة وبضاعة مختلفة وتاريخ بداية تعامل مختلف، كما أن جميع الفواتير والاستلامات المسلمة في هذه الدعوى مشار بها أعلاه كل فاتورة وسند استلام إلى رمز مشروع (...): ((...)) كما أن أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والمرفقة في لائحة دعواهم كلها مكتوب بها وموضح أن موقع المشروع (...)، ويؤكد بأنهم أشاروا في صحيفة دعواهم أن مطالبتهم في هذه الدعوى تخص حساب موقع مشروع (...) التابع للمدعى عليها. 2- كما ذكروا أعلاه أن المدعى عليها تتعامل مع موكلته بأكثر من حساب لمشاريع لكل منها حساب وتعامل منفصل و مختلفة كلياً، فيفيد بأن المشروع الأول والذي تستند المدعى عليها في ردها عليه بأنه محكوم به هو المشروع الأول بمسمى (لحساب موقع المشاريع المستعجلة) وبداية التعامل فيه كان بتاريخ: 1437/08/23هـ الموافق: 2016/05/30م، كما هو منصوص في صك الحكم والمعرف بالرمز: (...) وتم ذكر اسم المشروع في الدعوى السابقة في لائحة الدعوى وصك الحكم وفي المصادقة، وقيمة المصادقة في الدعوى: (627,952.72) ستمائة وسبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريال واثنتان وسبعون هللة، وليس كما تدعي المدعى عليها (927,952.72) تسعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريال واثنتان وسبعون هللة، وحساب ذلك المشروع لا علاقة له بهذه الدعوى. 3- وهذه الدعوى المقامة أمامكم هي عن الحساب للمشروع الثاني بمسمى (لحساب موقع مشروع (...)) وبداية التعامل فيه بتاريخ: 1437/07/05هـ الموافق 2016/04/12م، كما هو مذكور في صحيفة دعواهم والمعرف بالرمز (..). ومطالبة موكلته محددة في الدعوى باسم حساب المشروع، وأن قيمة المطالبة لهذا المشروع هي: (233,767.24) مائتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون ريال وأربع وعشرون هللة، إضافة إلى أن الفواتير موضح بها كود المشروع المطالب بقيمته في الدعوى ونموذج فتح الحساب محدد فيه الحد الائتماني بقيمة لا تتجاوز (500,000) خمسمائة ألف ريال، فهذا يوضح اللبس لدى المدعى عليها والخلط في ردها بين حسابين مختلفين. 4- كذلك هناك حساب مشروع ثالث بين الطرفين بمسمى (لحساب موقع (...) المقاولات العامة) والمعرف بالرمز (...) وهذا المشروع به نموذج فتح حساب منفصل ومصادقة رصيد وكشف حساب مستقل عن باقي المشاريع، وسيتم إقامة دعوى قضائية منفصلة لاحقاً للمطالبة بباقي الحساب فيه، ولكل ما ذكر يطلب ما يلي: الحكم بمبلغ وقدره (233,767.24) مائتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون ريال وأربع وعشرون هللة، قيمة البضاعة الموردة لمشروع (...) التابع للمدعى عليها والمعرف برمز (...) والحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (35,000) ريال. وفي تاريخ: 29\12\1443هـ، وردت مذكرة من ممثل المدعية متضمنة: إرفاق أوامر الشراء والفواتير وسندات الاستلام الخاصة بالقضية السابقة المقيدة بالرقم: (439177770) وتاريخ: 12\08\1443هـ والمحكوم فيها بالصك رقم: (...) وتاريخ: 12\10\1443هــ، الخاصة بمشروع (موقع المشاريع المستعجلة). وفي تاريخ: 1444/01/02هـ، وردت مذكرة من ممثلة المدعى عليها وملخصها: تؤكد أن المصادقة على الرصيد التي حصل المدعي بموجبها على حكم ضد موكلتها تمثل كامل قيمة مديونية المدعية ضد موكلتها وفق ما هو وارد في نص المصادقة وكلام المدعية عن وجود اكثر من حساب لموكلتها في نظام الحسابات هو أمر خاص بها يرجع للمدعية ونظامها الحسابي ولا ينسحب على موكلتها، حيث أن إقرار موكلتها بقيمة المطالبة في الدعوى رقم (439177770) لعام 1443هـ، كان عن كامل مديونية المدعية وليس لأحد الحسابات فلا يوجد للمدعية لدى موكلتها إلا حساب واحد، لذا تطلب رد الدعوى لسبق النظر فيها سابقا. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ:3/1/1444هـ، وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها. ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي تبيين الفرق بين بين مطابقة الرصيد وبين الفواتير المقدمة في هذه الجلسة فطلب مهلةً لذلك، وعليه رفعت الجلسة وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1444/01/25هـ وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من بنوب عنها رغم ثبوت تبلغها. وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله ذكر أنه أرفقها عبر النظام. وعليه جرى رفع الجلسة للاطلاع على ما قدمه. وفي تاريخ 24/01/1444هـ، وردت مذكرة من وكيل المدعية (...) وملخصها: ردنا على جواب المدعى عليها في الدعوى رقم: (439433046) على ردها المقدم بتاريخ:02/01/1444هــ، وندفع بعدم ملاقاة جواب المدعى عليها لدعوانا حيث قدمنا في الجلسة الماضية فواتير و اوامر شراء صادرة من المدعى عليها وسندات استلام البضاعة موقعة من المدعى عليها وكشف حساب لذلك العقد (حساب المشاريع المستعجلة) ونوضح الفروقات بينها وبين ما تم تقديمه في هذه الدعوى فيما يلي: 1- يظهر كشف حساب (عقد المشاريع المستعجلة) ان مجموع الفواتير كان مبلغ: (2,941,297.35) مليونان وتسعمائة وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ: (2,313,344.63) مليونان وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالاً وثلاث وستون هللة، وتبقى في ذمتها لعقد (قسم المشاريع المستعجلة) المبلغ المذكور في المصادقة وهو (627,952.72) ستمائة وسبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً واثنتان وسبعون هللة، وهذا المحكوم به في القضية السابقة، اما ما يخص دعوانا هذه يظهر كشف حساب (عقد مشروع (...)) ان مجموع الفواتير الآجلة كان مبلغ: (263,767.24) مائتان وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً وأربع وعشرون هل سددت منها المدعى عليها (30,000) ثلاثون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ: (233,767.24) مائتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً وأربع وعشرون هللة، وهو مبلغ مطالبتنا في دعوانا هذه وهو المتبقي من قيمة: (عقد توريد مشروع (...)) حسب طلبات واوامر الشراء الصادرة عن المدعى عليها لموقع (...). 2- الفواتير الخاصة بالقضية السابقة (عقد المشاريع المستعجلة) جميعها مكتوب اعلاها انها تخص (...)المشاريع المستعجلة) بينما الفواتير الخاصة بدعوانا هذه جميعها مكتوب اعلاها (...)(...) – شركة (...) 3- ان الفواتير موضح بها رقم أمر الشراء الذي صدرت بناء عليه وجميع الفواتير الخاصة بعقد (المشاريع المستعجلة) مذكور أعلاه رقم امر الشراء الصادر عن المدعى عليها والموضح فيه انه (قسم المشاريع العاجلة) كذلك الفواتير الخاصة بعقد ((...)) الخاصة بهذه الدعوى مؤشر عليها برقم أوامر الشراء الصادرة عن المدعى عليها والمبين فيها (ان موقع التسليم (...)) واوامر الشراء في القضية السابقة تختلف كليا ونوعيا ومكانيا عن أوامر الشراء الخاصة بعقد مشروع (...) الخاصة بدعوانا هذه 4- الفواتير واوامر الشراء في القضية السابقة تتضمن بضائع تختلف كمية ونوعا وقيمتا عن البضائع المذكورة في الفواتير واوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها لعقد موقع (...) محل دعوانا هذه، ولم ترد المدعى عليها على أوامر الشراء الصادرة عنها، ولا عن استلامها لتلك البضاعة. 5- جميع فواتير (عقد موقع المشاريع المستعجلة) وسندات الاستلام للبضاعة مرموزة بالرمز: (...) وكذلك مطابقة الرصيد وهذا مكتوب وظاهر عليها جميعا واوامر الشراء الصادرة عن المدعى عليها جميعها على مطبوعات المدعى عليها مكتوب عليها (قسم المشاريع العاجلة) بينما أوامر الشراء في دعوانا هذه مكتوب عليها (...(للمقاولات) والموقع (...) (جامعة (...) كذلك فان جميع الفواتير وسندات الاستلام مرموزة اعلاها بالرمز (...) والمقصد منه عقد مشروع (...) لشركة (...)للمقاولات. ومما سبق يتضح أن كشوف الحساب توضح قيمة كل حساب على حدا، وتوضح ما تم سداده من قيمة الحسابات كل منها على حدا، والتي توضح تطابق المصادقة مع الحساب (موقع المشاريع المستعجلة) وتوضح ان الحساب الاخر منفصل ويقع عليه ذمم مالية منفصلة، ويؤكد ذلك اختلاف أوامر الشراء الصادرة والمطبوعة على مطبوعات المدعى عليها والتي توضح تواجد حسابين مختلفين فكل حساب له اوامر شراء تخصه كما ذكرنا أعلاه، والفواتير التي توضح اختلاف البضاعة والمبالغ وتوضح ان هناك حسابين مختلفين، وسندات التسليم الصادرة من المدعية والموضح بها توقيع الاستلام العائد للمدعى عليها والموضح في كل سند تسليم انها تخص حسابين مختلفين، جميعها تؤكد صحة دعوانا. ولكل ما ذكر طالب بما يلي: 1- الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (233,767.24) مائتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً وأربع وعشرون هللة، قيمة البضاعة الموردة لحساب (موقع مشروع (...)) 2-الحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال. 3- الحكم بإلزام المدعى عليها بتكاليف الترجمة بمبلغ قدره: (9,523.15) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وخمس عشرة هللة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ: 1444/03/02هـ، حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال الدائرة المدعي هل يكتفي بما تم تقديمه، قال: نعم، وبناءً عليه رفعت الدائرة الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ: 1444/04/08هـ، حضر وكيل المـدعية: (...)، بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها، ولا من يمثلها، رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية هل لديه بينه غير كشف الحساب، ذكر أن بينته عبارة عن: فواتير، وسندات استلام للبضاعة، وأوامر الشراء، مجموعة في ملف من ألف صفحة تم ارفاقها عبر ايميل الدائرة، وعليه طلبت منه الدائر حصر هذه البينات بذكر عددها، وتواريخها، وبيان المصادق عليها المذيلة بختم أو توقيع من عدمه، وارفاقها عبر النظام، وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ: 1444/04/28هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية: (...) المبينة بيناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها، ولا من يمثلها رغم تبلغها، بموجب مهمة التبليغ رقم: (183870770) عليه قررت الدائرة سماع الدعوى حضوريًا، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب منه، ذكر أنه أرفق مذكرة عبر النظام في تاريخ: 9/4/1444هـ، فيها بيان الفواتير المذيلة بأختام المدعى عليها وهي كما يلي: (طلبت الدائرة الموقرة فرز البينات في القضية المنظورة لدى فضيلتكم وتوضيح تاريخ كل فاتورة وسندات الاستلام وتوضيح عددها. نوضح البينات بالسياق التالي: أولا: أوامر الشراء وعددها: (14) امر شراء صادرة من المدعى عليها وموقع جميعها من إدارة المدعى عليها وعلى مطبوعاتها، الفواتير وعددها: (16) فاتورة موقعة باستلام الفواتير الأصل من مندوبي الاستلام التابعين للمدعى عليها، سندات الاستلام وعددها: (16) سند استلام موقع منها عدد: (12) سند بالاستلام من منسوبي المدعى عليها، وعدد: (4) سندات مختومة وموقعة بالاستلام من منسوبي المدعى عليها. ثانيا: موضح ادناه جميع ارقام أوامر الشراء والفواتير وسندات الاستلام مع توضيح تاريخ كل منها كما موضح كل امر شراء مقابله الفاتورة الصادرة بناء عليه وسند استلامه كما مرفق لفضيلتكم جدول موضح فيه جميع ما ذكر. 1-صدر امر شراء رقم (16/B003) وتاريخ 13/01/2016م رقم الفاتورة (01000199) تاريخ الفاتورة 12/04/2016م سند استلام رقم: (01000190) وتاريخ 7/4/2016م، 2-صدر امر شراء رقم: (87/15) وتاريخ 10/11/2015م رقم الفاتورة (01000201) تاريخ الفاتورة 12/04/2016م سند استلام رقم: (01000189) وتاريخ 7/4/2016م. 3-صدر امر شراء رقم (15/B259) وتاريخ 14/11/2015رقم الفاتورة (01000202) تاريخ الفاتورة 12/04/2016م سند استلام رقم: (01000192) وتاريخ 7/4/2016م، 4-صدر امر شراء رقم: (16/022) وتاريخ 7/4/2016م رقم الفاتورة (01000693) تاريخ الفاتورة 24/05/2016م سند استلام رقم: (01000210) وتاريخ 10/4/2016م. 5-صدر امر شراء رقم (16/B119) وتاريخ 17/5/2016م رقم الفاتورة (01000694) تاريخ الفاتورة 24/05/2016م سند استلام رقم: (01000671) وتاريخ 00/5/2016م، 6-صدر امر شراء رقم (16/034) وتاريخ 17/5/2016م رقم الفاتورة (01000685) تاريخ الفاتورة 24/05/2016م سند استلام رقم: (01000714) وتاريخ 00/5/2016م. 7-صدر امر شراء رقم (16/029) وتاريخ 23/5/2016م رقم الفاتورة (01001158) تاريخ الفاتورة 19/07/2016م سند استلام رقم: (01000755) وتاريخ 24/5/2016م. 8-صدر امر شراء رقم (16/124) وتاريخ 22/5/2016م رقم الفاتورة (01001180) تاريخ الفاتورة 20/07/2016م سند استلام رقم: (01000746) وتاريخ 24/5/2016م. 9-صدر امر شراء رقم: (UQ-ASG2-PO16) وتاريخ22/5/2016م، رقم: الفاتورة: (01001236) تاريخ الفاتورة 28/07/2016م سند استلام رقم: (01001210) وتاريخ23/7/2016م. 10-صدر امر شراء رقم (16/B/070) وتاريخ 20/3/2016م رقم الفاتورة (01001237) تاريخ الفاتورة 28/07/2016م سند استلام رقم: (01001228) وتاريخ 24/7/2016م، 11-صدر امر شراء رقم (16-B155) وتاريخ 16/8/2016م رقم الفاتورة (01001527) تاريخ الفاتورة 27/07/2016م سند استلام رقم(01001554) وتاريخ 23/8/2016م. 12-صدر امر شراء رقم (16/154) وتاريخ 17/8/2016م رقم الفاتورة (01001528) تاريخ الفاتورة 27/07/2016م سند استلام رقم(01001553) وتاريخ 23/8/2016م. 13-صدر امر شراء رقم(111900093)وتاريخ25/12/2019مرقم الفاتورة (01076919) تاريخ الفاتورة 01/03/2020م سند استلام رقم(01054634) وتاريخ 23/2/2020م، 14-صدر امر شراء رقم (2019/039) وتاريخ 17/09/2019م وصدر عليها عدد (3) فواتير:1-رقم الفاتورة (01076921) تاريخ الفاتورة 01/03/2020م سند استلام رقم (01049864) وتاريخ 23/11/2019م.2-رقم الفاتورة (01076922) تاريخ الفاتورة 01/03/2020م سند استلام رقم (01049892) وتاريخ 23/11/2019م، 3- رقم الفاتورة (01077339) تاريخ الفاتورة 08/03/2020م سند استلام رقم (9892) وتاريخ1/3/2020م) وللاطلاع عليها رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ: 1444/05/5هـ، حضر وكيل المدعية، المبينة بيناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها، ولا من يمثلها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، بموجب مهمة التبليغ رقم: (187899214) عليه قررت الدائرة سماع الدعوى حضوريًا، وباطلاع الدائرة على البينة المرفقة وجدت الدائرة أنها مجرد 4 سندات استلام للبضاعة موقعة ومختومة من المدعى عليها، ولا تبين قيمة البضاعة الموردة، ولم يرفق أوامر الشراء ولا الفواتير كما ذكر، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك، أجاب: أنه تعذر إضافتها عبر النظام، وتم ارسالها عبر ايميل الدائرة، هكذا أجاب، وباطلاع الدائرة على ما قدم، وجدت الدائرة أنه قدم ملف مكون من 39 صفحة، وملف اخر مكون من 41 صفحة، وبسؤاله عن بيان الفواتير من أوامر الشراء حيث أن السندات متشابهة، أجاب: أن الملف المكون من 41 صفحة فيه أوامر الشراء، والملف المكون من 39 فيه الفواتير وفي أعلى الصفحة يتبين رقم الفاتورة حيث أن أمر الشراء الذي يتم تنفيذه يصدر فيه فاتورة، وبسؤاله عن أن بعض أوامر الشراء أكثر من مبلغ المطالبة، أجاب: أن بعض أوامر الشراء لم يتم توريدها وأن ما تم توريده صدرت فيه فاتورة كما في الملف المكون من 39 صفحة والذي فيه الفواتير التي تثبت مطالبتنا، وبينا مقابل كل فاتورة سند الاستلام الموقع من قبل منسوبي المدعى عليها، كما في المذكرة المقدمة في تاريخ: (09/04/1444) وهناك كشف حساب قدمناه مع المذكرة المقدمة في تاريخ: (24/01/1444) باسم (كشف حساب عقد مشروع (...)) فيه بيان كافة مطالبتنا وبيان ما تم تسديده، وبيان مديونية الشركة المدعى عليها (مبلغ المطالبة)، وجرى سؤاله عن عقد المحاماة المبرم مع موكلته، أجاب: أنه غير موجود الان وأحصر دعواي في مبلغ المطالبة وتكاليف الترجمة، وعليه ولكل ما تقدم، قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، أما عن الموضوع: فقد حصرت المدعية دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره (233,767.24) مائتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً وأربع وعشرون هللة، تمثل قيمة توريد بضاعة أدوات سباكة ومواد بناء لحساب (موقع مشروع (...)) كما هو مفصل في لائحة الدعوى، وإلزام المدعى عليها بتكاليف الترجمة بمبلغ قدره: (9,523.15) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وخمس عشرة هللة. مستنداً على 1-أوامر شراء صادرة عن المدعى عليها، 2-فواتير الشراء وسندات تسليم البضاعة للمدعى عليها، 3-كشف حساب المدعى عليها، 3-طلب فتح حساب بيع اجل، وبما أن وكيل المدعية قدم أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، وموقع جميعها من إدارة المدعى عليها، وفواتير بالبضاعة التي تم توريدها وعددها: (16) فاتورة، وبين مقابل كل فاتورة سند الاستلام، وكلها مصادق عليها من المدعى عليها، وبما أنه قدم كشف حساب للمشروع محل الدعوى مبين فيه تفاصيل هذه الفواتير وموضح فيه مديونية المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة: (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور في الجلسات الأخيرة، مع أنه ثبت تبلغها بمواعيد هذه الجلسات وفقاً للنظام، كما هو موضح في الوقائع، مما يجعل ذلك قرينة على صدق المدعية في دعواها، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعية ويقوي أدلتها التي تستند عليها في هذه الدعوى، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من أنه: سبق أن حكم للمدعية بمبلغ المطالبة بناء على مصادقة رصيد بكافة ما تطلب به المدعية، حيث تبين أن مصادقة الرصيد المذكورة تتعلق بمشروع اخر لا علاقة له بالمشروع محل الدعوى، كما هو موضح في الوقائع، وأما يتعلق بتكاليف الترجمة، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية للشكاية لاستيفاء حقها الظاهر، وبحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: ((...)) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: ((...)) سجل ستجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (233,767.24) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، وأربع وعشرون هللة، ومبلغا قدره: (9,523.5) تسعة الاف وخمسمئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، وخمس هللات. تكاليف ترجمة، وبالله التوفيق.