حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430359482

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439053084/1443
رقم الحكم:4430359482
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439053084 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430359482 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٣٠٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب مكيفات نوع مخفي ومجاري الهواء (دكت)، لمدة أسبوعين، ابتداءً من تاريخ ١٦/٢/١٤٤٣هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠١,٠٠٠) مئة وألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠١,٠٠٠) مئة وألف ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة مبلغًا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: حوالة بنكية بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٢م على حساب مؤسسة (...) للتبريد والتكييف بمصرف (...). ٢- حوالة بنكية بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال سعودي بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠٢١م على حساب مؤسسة (...) للتبريد والتكييف بمصرف (...). سندات قبض موقعة وممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها، ومطبوعة على مطبوعاتها: ١- سند قبض مرقوم بالرقم (٠٣٢٢) بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، ومؤرخ في ٢٠٢١/٠٩/٢٣م، والمسلم لمؤسسة (...)، كما فيه أن المبلغ استلم بواسطة تحويل على بنك (...)، وكتب بمتنه: (وذلك عن (٧٥%) من قيمة أعمال التكييف عقد رقم (١٠٠١١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٣م). ٢. سند قبض مرقوم بالرقم (٠٣٢٣) بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ومؤرخ في ٢٠٢١/٠٩/٢٣م، والمسلم لمؤسسة (...)، كما فيه أن المبلغ استلم بواسطة تحويل على بنك (...)، وكتب بمتنه: (وذلك عن (٢٥%) من قيمة أعمال التكييف عقد رقم (١٠٠١١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٣م). وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٠١,٠٠٠) مئة وواحد ألف ريال، مقابل المبالغ التي استلمتها كاملة من موكله لتنفيذ الأعمال محل الاتفاق والتي لم تلتزم بتنفيذها. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم أحيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي الجلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ وبعد دفع المدعى عليه بشرط التحكيم أصدرت الدائرة حكمها ونصه: (حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لشرط التحكيم). وقدم وكيل المدعي طلب اعتراض على الحكم ثم أصدرت دائرة الاستئناف السابعة بالحكم المقيد برقم (٤٣٧٠٧٨٥٦٦) والقاضي بإلغاء حكم هذه الدائرة في القضية لما هو مبين في أسبابه، وبعد إحالة الدعوى إلى الدائرة عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم جواب عن الدعوى فأجاب بأنه تم تنفيذ جزء من الأعمال. وبعرض ذلك على وكيلة المدعي ذكرت بأن المدعى عليها لم تنفذ أي عمل مطلقاً. وطلبت الدائرة من المدعى عليها خلال أسبوع تقديم جواب مفصل ومستند التنفيذ وعلى المدعي تقديم الرد خلال الأسبوع التالي مع بيان حالة الموقع وتقديم في حال تغيرت الأعمال ما يفيد ذلك. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ وملخصها: دفع شكليا بأن عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين رقم (١٠٠١١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٣م نص على وجود شرط التحكيم وذلك استناداً لما ورد في البند السابع من العقد والذي نص على (اتفق طرفا هذا العقد باللجوء إلى التحكيم في حالة حدوث أي نزاع لا قدر الله ناشئ عن هذا العقد) وحيث تم اعتماده ومصادقته من قبل المدعي بموجب رسالة وعلى ضوئها قام بسداد الدفعة المقدمة من العقد البالغ قدرها (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال والتي تم تحريره بموجب السند رقم(٠٣٢٢) في تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٣م، ودفع موضوعياً: بعد قيام المدعي بتحويل الدفعة وذلك حسب العقد وحسب المستندات المرفقة تم إعداد المخططات اللازمة للموقع وذلك بعد زيارتهم للموقع وأخذ المقاسات والأبعاد على الطبيعة، وقام المدعي باعتماد المخططات وعلى ضوئها بدأ فريق العمل بأعداد الخطة لتنفيذ الأعمال، حيث قام الفريق الفني بعمل التأسيسات الأولية بزرع مواسير الصرف للماء ومواسير الثرموستات وتحديد أماكن تمديد النحاس، وذلك حتى يتسنى للمالك القيام بأعمال اللياسة، وأثناء قيام المالك بأعمال اللياسة كان يتواجد بالمبني مجاري هواء قديمة (دكت) تخص المستأجر السابق، وقد تم إزالة الدكت القديم خلال ثلاثة أيام، وذلك نظرا لوجود كمية كبيرة من الدكت بالموقع، حيث تم نقلها إلى خارج المدينة، وقيمة الأعمال المنفذة هي على النحو التالي: ١/ تأسيس وتركيب مواسير الصرف والثرموستات بمبلغ إجمالي (٥,٢٠٠) ريال خمسة آلاف ومائتان ريال. ٢/ تم إزالة أعمال التكييف ومجاري الهواء القديمة بمبلغ وقدره (١٤,٩٠٠) أربعة عشرة ألف وتسعمائة ريال. خامساً: قام المدعي بإيقافهم من تنفيذ الأعمال وذلك حسب الرسائل المرسلة الواردة من جواله، وطلب انتداب جهة خبرة إلى الموقع للتأكد والاستيثاق من الأعمال التي تم تنفيذها وتقدير تكلفتها من قيمة العقد. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي (...) ووكيل المدعى عليها (...)، وقدمت وكيلة المدعي مذكرة تضمنت ما ذكره وكيل المدعى عليها من قيامهم بأعمال التمديدات فغير صحيح، والصحيح أن موكلته تخلفت عن القيام بالأعمال التي استلمت قيمتها كاملة مقدما. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مقدار الأعمال المنفذة أجاب: بأنه يحتاج الشخوص للموقع لحساب الأمتار لعدم وجود حصر، وذكرت وكيلة المدعية بأن الأعمال أكملت من خلال مقاول أخر، وحثت الدائرة الأطراف على الصلح وتمكين المدعى عليها من تقدير الأعمال، كما رأت الدائرة حاجة القضية إلى خبير هندسي لتقدير الأعمال والنظر في المتسبب في توقف الأعمال، على أن يدفع المدعي أتعاب الخبير ابتداء على أن يتحملها الخاسر، وعليه رفعت الجلسة. ثم ندب الخبي مكتب (...) للاستشارات الهندسية بأتعاب ٧٢٧٣.٧٥ ريال دفعها المدعي. وقدم الخبير تقريره والذي تضمن: (دراسة: بتاريخ ١٤٤٣/٢/١٦هـ الموافق ۲۰۲۱/۹/۲۳م تم توقيع عقد اتفاق بين المدعي (...) والمدعي عليها (...)، اعمال مقاولة تركيب مكيفات (نوع مخفي) ومجاري هواء (دكت) لمدة أسبوعين من بمبلغ اجمالي ۱۰۱۰۰۰ مائة وواحد الف ريال. نفيد فضيلتكم انه تم النزول الى موقع الخلاف وهو معرض تجاري يتكون من دور ارضي وميزانين وتم الحضور الى الطبيعة ومعاينة وحصر للاعمال بحضور الطرفين وتم عمل محضر رسمي بحصر الاعمال محضر معاينة وحصر) وإقرار الطرفين بالاعمال المنفذة من قبل المدعي عليها والاعمال المنفذة من قبل المدعية ونفيد فضيلتكم أن المدعي التزم ببنود العقد وسدد المبالغ حسب المتعاقد عليه وعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ كامل بنود العقد كما ان المتسبب في عدم استكمال الاعمال وتوقفها هو المدعي عليه حيث أقر بأنه لم ينفذ سوى إزالة دكت قديم وتاسيس الصرف للأجهزة والترموستات ولم يقدم ما يثبت على صحة كلامه من مستتندات ثبوتية رسمية كما أن العقد يشير الى أن الاعمال هي توريد وتركيب مكائن ودكت مجاري هواء ولم يشير الى اعمال إزالة وسنوضح لفضيلتكم حصر بالاعمال وتقيميها حسب أسعار السوق للاعمال المنفذة من قبل المدعي عليه. - كما اقر المدعي عليه أن الاعمال التي في الموقع حالياً وهي مكتملة وليست من أعماله وهي توريد وتركيب التكييف ومجاري الهواء (الدكت). - كما ترفق لفضيلتكم محضر موقع من الطرفين بالاعمال المنفذة حسب الحصر على الطبيعة وإقرار الطرفين وإقرار المدعى عليه انه لم يستكمل الاعمال. ونوضح ان المدعي اثبت استكمال العمل من قبل مقاول اخر من خلال تقديمه لمستندات تثبت صحة كلامه وهي فاتورة توريد وتركيب اعمال الدكت ومكائن الكيسيت وحوالات بنكية وتم مقارنة ذلك حسب الاعمال على الطبيعة لعدد ٧ مكائن تكييف موجودة على الطبيعة. رأي الغبير:١- اجمالي الاعمال المنفذة من قبل المدعي عليها (...) مبلغ وقدره ١٠١٠٠عشرة الاف ومانة ريال. ٢- اجمالي المبالغ المسددة من قبل المدعي (...) مبلغ وقدره ١٠١٠٠٠ مائة وواحد ألف ريال. النتيجة: يستحق المدعي (...) استرداد كامل قيمة العقد مبلغ وقدره ١٠١٠٠٠مانة وواحد الف ريال حيث ان اجمالي المبالغ المسددة من قبلها مبلغ وقدره ١٠١٠٠٠مائة وواحد الف ريال وحيث ان اجمالي الاعمال المنفذة من قبل المدعي عليها (...) مبلغ وقدره ١٠١٠٠عشرة الاف ومائة ريال حسب سعر السوق السائد ولم يثبت المدعي عليه صحة مطالبته بها وقدم حصر للأعمال المنفذة بدون ختم او توقيع.) وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة وكيلته ووكيل المدعى عليه (...)، وجرى اطلاع الدائرة على تقرير الخبير، وأفهمت وكيل المدعى عليه بأن لموكله طلب يمين المدعي على نفي الأعمال التي يدعيها في أمور التأسيس ولم تثبت في تقرير الخبير فأجاب: بأن لديه شهود وهم العمال الذين علموا، فأفهمته الدائرة بعدم قبول شهادتهم، فطلب سماع يمين المدعي فحضر المدعي أصالة وبعد إفهامه بأداء اليمين طلب رد اليمين للمدعى عليه، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه يطلب توجيه اليمين للمباشر فأفهمت الدائرة أن على الأصيل أداء اليمين وعدم قبول توجيه اليمين للمباشر فذكر بأن المؤسسة تحولت إلى شركة وأكدت وكيلة المدعي بأن دعوى موكلها ضد المؤسسة ومالكها المدعى عليه، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإبلاغ موكلته الحضور لأداء اليمين فذكر وكيل المدعى عليه بأن موكله يمتنع عن أداء اليمين، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب برد المبلغ المستلم لعدم التنفيذ، وقد دفع المدعى عليه بتنفيذ جزء من الأعمال، وبما أنه يوجد نزاع في التنفيذ مما استدعى تعين الدائرة بيت خبرة للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه إلى بينات كل طرف وعلى العرف، ولم تجد الدائرة أنه قد استند على بينات لا يعتد بها قضاءً، والذي انتهى إلى لعدم تقدم المدعى عليه بينة على تنفيذ الأعمال التي ادعاءه، وأن هذه الأعمال ليست لم تذكر في العقد، وبما أن الأصل عدم التنفيذ لأن التنفيذ أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينة كافية على يدعه من تنفيذ الأعمال، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكره من شهادة العاملين لعدم قبول شهادة لوجود تهمة جلب منفعة لتأكيد استحقاقهم الأجرة وهو ادعاء وليست شهادة، وبما أن المدعي طلب رد اليمين بعد طلب سماعها من المدعى عليه وبما أن وكيل المدعى عليه الذي له حق الامتناع عن أداء اليمين قرر امتناع موكله عن أداء اليمين ولا ينال من ذلك ما دفعه من تحول المؤسسة إلى شركة لأن الدعوى رفعت على مالك المؤسسة وسند القبض صادر من مؤسسة المدعى عليه والمدعى عليه لم يدفع بالصفة في الجلسات السابقة وتقديم ما ثبت أتخاذ الإجراءات المنصوصة عليها في نظام الأسماء التجارية ودفع في الموضوع مما يعد ذلك إقرار بالصفة مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد المبلغ، وأما طلب المدعي بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي يعد المدعى عليه مماطلة وإلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (١٠١٠٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها، مع تحميل المدعى عليه أتعاب الخبير. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتبريد والتكييف سجل تجارى رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (١٠١,٠٠٠) مائة وواحد ألفًا ريال. ثانيًا إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتبريد والتكييف سجل تجارى رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (١٠,١٠٠) عشر الآف ومئة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. ثالثًا: إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتبريد والتكييف سجل تجارى رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٧,٢٧٣.٧٥) سبعة آلاف ومئتين وثلاثة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث