حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430371447
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430371447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213178لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430371447 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 4470213178لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (أن أطراف الدعوى شركاء في شركة مضاربة، نشاطها تجارة المواشي، ودفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (70,000) سبعون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعي شيئاً، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (70,000) سبعون ألف ريال عن الفترة من تاريخ 08/ 09/ 1442هـ وحتى 20/ 12/ 1442هـ حيث إنها مستحقة في تاريخ 20/ 12/ 1442هـ). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط. ففي جلسة 08/ 04/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ومن يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، كما طلب إضافة زيادة تحرير لها ونصه ما يلي: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب موكلي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم موكلي بالعمل، كما دفع موكلي للمدعى عليه مبلغاً قدره مائة ألف ريال سعودي، وقام المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه لموكلي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة المواشي، وقد بدأت الشراكة في 08/ 09/ 1442هـ الموافق20/ 04/ 2021م، ومستند الشراكة مع المدعى عليه صدور حكم قضائي بإلزام المدعى عليه بدفع رأس المال، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/ 12/ 1444هـ الموافق 30/ 07/ 2021م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا ومن بداية الشراكة بتاريخ: 1442/09/08 حتى تاريخ: 1442/12/20هـ أخبر المدعى عليه لموكلي بـأن الأرباح قد وصلت إلى سبعون ألف ريال. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكلي وقدره سبعون ألف ريال سعودي، هذه دعواي". وبعرض مساعي الصلح على الطرفين أشار المدعي وكالة لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة مزيد أقوال وبينة قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن لموكله يمين المدعى عليه على نفي دعواه بالأرباح المحددة فطلب توجيه اليمين، وعليه وبعد التحقق من أن وكالة الحاضر رقم (...) تخوله بذلك، قررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليه مع توجيه اليمين. وفي جلسة 13/ 05/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر، وتشير الدائرة لتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ورابطها وبتوجه اليمين عليه وأنه سيعد ناكلاً حال عدم حضوره وذلك بمهمة التبليغ رقم 183558635، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بما دون بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10هـ، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح وقدرها (70,000) سبعون ألف ريال، وقدم في سبيل إثبات طلبه الحوالات الصادرة من المدعي وتحتوي على مبلغ رأس المال المدفوع وقدره (100,000) مائة ألف ريال، بالإضافة إلى صك الحكم والذي تضمن إلزام المدعى عليه بسداد رأس المال للمدعي، وبما أن الدائرة أفهمت المدعي وكالة بأن لموكله يمين المدعى عليه على نفي دعواه بالأرباح المحددة، فطلب توجيه اليمين، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/05/13هـ رغم تبلغه، ولم يتقدم بعذر، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليه بتوجه اليمين عليه، وأنه سيعد ناكلاً حال عدم حضوره، وبما أن عدم حضوره والجواب عن دعوى المدعي يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعي واستحقاقه لمبلغ المطالبة، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وإلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ والتي نصت على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة لذات المادة بما يلي: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره سبـــ(70.000)ــعون ألف ريال، وبالله التوفيق.