حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430297868
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470255028/1444
رقم الحكم:4430297868
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470255028 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430297868 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470255028 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتموين والحفلات التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها تموين مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م بثمن إجمالي قدره (95,899.95) خمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال و خمسة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد،على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1441/07/1هـ الموافق 2020/02/25م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/30هـ الموافق 2020/02/24م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (95,899.95) خمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات شركة (...) للتموين والحفلات من تاريخ 1/1/2019م حتى تاريخ 30/4/2020هـ بمبلغ قدره (95,899.95) خمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وتسعون هللة ممهور بختم المدعى عليها مؤسسة (...) لتقديم الوجبات.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بمسألة الاختصاص وشروط قبول الدعوى وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى من تاريخ 1/1/2019م حتى تاريخ 30/4/2020هـ بمبلغ (95,899.95) خمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وتسعون هللة مختوم بختم مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) هكذا اجاب،وأضاف بأن هذه المؤسسة تحولت إلى شركة باسم المدعى عليه بنفس رقم السجل التجاري، هكذا قرر، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة وقامت بالاستعلام عن السجل التجاري لمؤسسة (...) لتقديم الوجبات والتي قامت بالختم على كشف الحساب، واتضح أنها تحولت إلى شركة باسم شركة (...) للتجارة وهي المدعى عليها في هذه الدعوى،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (95,899.95) خمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وتسعون هللة، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور أمام المحكمة ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه ؛ عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة كشف حساب مختوم من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة: (...) بأن تدفع للمدعية (...) للتموين والحفلات التجارية: (...) مبلغا قدره (95.899.95) خمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وتسعون هللة لقاء بيع مواد غذائية.والله الموفق.