حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430366133

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470349312/1444
رقم الحكم:4430366133
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470349312 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430366133 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٩٣١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للسياحة والسفر المحدودة المدعى عليه: شركة مجموعة (...) القابضة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها(إنه بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٢٨هـ الموافق ١٠/٠٩/٢٠٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تذاكر السفر وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٤٣,٤٨٦.٦٣) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٣,٤٨٦.٦٣) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٤٨٦.٦٣) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة هذا اليوم ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى والبينة المصادقة على الرصيد ومبلغ المصادقة ٤٣٤٨٦.٣٣ريال المؤرخة في ٢٠/٠١/٢٠٢٢ بختم فرع المدعى عليها وعدل على اللائحة وحصر دعواه بمبلغ المصادقة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد المشار إليها أعلاه وحصرت المطالبة بمبلغ المصادقة ٤٣٤٨٦.٣٣ريال، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٣٤٨٦.٣٣) ثلاثة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وثمانون ريالا وثلاث وثلاثون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث