حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430297892
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470284665/1444
رقم الحكم:4430297892
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470284665 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430297892 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470284665 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للإستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، وقيدت القضية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (439390051)، وتاريخ 1443/10/9هـ،ـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية السابعة عشر، و القضية انتهت بحكم نصه:" حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (105.456.19) ريال والله الموفق"، وذلك حسب الصك رقم (4430026627) وتاريخ 1444/02/25هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره(22,500.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم رقم (439390051)، وتاريخ 1443/10/9هـ والصادر من هذه الدائرة. 2-عقد الأتعاب. 3- حوالات بنكية تخص أتعاب المحاماة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 1444/04/12 وملخصها: أرفق تقرير انتهاء المصالحة، والذي تضمن عدم إمكانية الصلح للطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/20 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في الحكم الصادر من هذه الدائرة في الدعوى الأصلية لصالح موكلته ضد المدعى عليها بمبلغ(105.456.19) مئة وخمسة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون ريال وتسعة عشر هللة، وهو مكتسب القطعية كما أن بينته تتمثل في عقد موكلته مع المحامي بمبلغ(22.500) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال، والحوالات البنكية لهذا المبلغ. وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(22,500.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، وذلك مقابل أتعاب التقاضي التي اضطرت لها المدعية نتيجة مماطلة المدعى عليها في أداء الحق. ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أنه من المقرر فقهًا أن من عليه الحق إذا لم يوف الحق لصاحبه حتى أحوجه لشكايته فإنه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، ويعود تقديره إلى المحكمة ناظرة القضية، فإن الدائرة تقدرها بناءً على مبلغ المطالبة والجلسات المنعقدة في القضية، واستنادًا لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وكذلك إن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعًا: النفع العائد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغ قدره:(10,545.61) عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً سعودياً وإحدى وستون هللة، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للإستثمار (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة (...) مبلغًا قدره(10,545.61) عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً سعودياً وإحدى وستون هللة تعويضًا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.