حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430358300

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356568/1444
رقم الحكم:4430358300
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356568 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430358300 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٥٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال ثقب نفقي لمشروع (...)، في مدينة (...)، حي (...)، طريق (...)، وذلك لمدة (١٥) يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ، وقد تم الاتفاق على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٢هـ، بمبلغ قدره (٣٨,٢٢٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائتان وعشرون ريالاً، لم تسدد المدعى عليها منه شيئاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٢هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٨,٢٢٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائتان وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ عقد تنفيذ أعمال، برقم (١٥٠/٢٥)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١١م، يتضمن سعر المتر الطولي وقدره (٧٠٠) سبعمائة ريال، مطبوع على أوراق مؤسسة (...)، مذيلاً بختم وتوقيع منسوباً إلى المدعى عليها وآخر منسوباً إلى مؤسسة (...)، ٢/ ورقة استلام وتسليم عمل في الموقع بمقدار (٥٢) متر طولي، مطبوعة على أوراق مؤسسة (...)، مذيلة بختم وتوقيع منسوباً إلى المدعى عليها باستلام الأعمال وذكرت المدعى عليه في الاستلام في حال وجود غرامة تأخير يتحملها مؤسسة (...)، ٣/ فاتورة، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (٣٨,٢٢٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائتان وعشرون ريالاً، لـ(٥٢) متر طولي، مطبوعة على أوراق مؤسسة (...)، مذيلة وممهورة بختم وتوقيع منسوباً إلى مؤسسة (...)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ وملخصها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأكد بعدم وجود تأخيرات، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولات بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بأجرة أعمال حفر، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أوقدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولوتخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة العقد ومحضر استلام لكامل العمل ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم التوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أوينكر ذلك خلَفُه أوينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي ويكتفى بها، وبه تقضي. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٨,٢٢٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وعشرون ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث