حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430366783

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470044601/1444
رقم الحكم:4430366783
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470044601 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430366783 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٤٦٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة(...) للتجاره والمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: لقد جرى الاتفاق في يوم الاثنين بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ٢٠٢٠م الموافق ١٦/ ٠٦/ ١٤٤١هـ بين الطرف الأول (المدعي)/ شركة (...)، والمالك لمصنع (...) في حفر الباطن، وبين الطرف الثاني (المدعى عليه)/ الشركة (...) شركة مقاولات، على عقد توريد (...) إلى مشاريع تمديد (...) والخاصة بالطرف الثاني في مدينة حفر الباطن وضواحيها كما في العقد المرفق نسخة منه. جرى بدء التعامل بين الطرفين بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، وتم الاتفاق على سداد قيمة مسحوبات الخرسانة عن طريق فتح اعتماد بنكي بواسطة الطرف الثاني في البنك (...)، ومن ثم يتم إصدار الفاتورة التجارية بواسطة الطرف الأول، ويتم اعتمادها من قبل الطرف الثاني وتسليمها للبنك، واستلام مبلغ الفاتورة عن طريق إيداع المبلغ بواسطة البنك. كما تم الاتفاق بين الطرفين على تحمل الطرف الثاني قيمة رسوم الاعتماد البنكي الصادر من البنك كما هو موثق في العقد المرفق. وقد قام الطرف الثاني بسحب كميات خرسانة خلال فترة التعامل من تاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٠ م إلى تاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢١م بكمية إجمالية قدرها (٥٣٢٦) م٣، وقيمتها الإجمالية (١.٢٣٤.٨١١.٩٠) ريال، بالإضافة إلى مبلغ (٤٤٠٠) ريال يشمل عمولات البنك من فتح وإصدار الاعتمادات البنكية كما هو متفق عليه في العقد. وبذلك يكون المستحق على الطرف الثاني من قيمه توريد الخرسانة والعمولات البنكية منذ بداية التعامل إلى نهايته (١.٢٣٩.٢١١.٩٠) مليون ومائتان وتسعة وثلاثون ألفًا ومائتان وأحد عشر ريالاً وتسعون هللة. وقد التزم الطرف الثاني (الشركة(...)) بسداد المستحقات المالية عند بداية التعامل، وكان يقوم بسداد المبالغ المستحقة عليه بدفعات متوالية عن طريق التحويل المباشر، وأيضًا عن طريق الفواتير التجارية في الاعتمادات البنكية، وقد بلغ مقدار سداده (١.٢٠١.٥٩٠.٠١) مليون ومائتان وواحد ألف وخمسمائة وتسعون ريالاً وهللة واحدة. وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (٣٧.٦٢١.٨٩) سبعة وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريالاً وتسع وثمانون هللة. وقد تمت مطالبه المدعى عليها بتجديد الاعتماد البنكي وإرسال الفاتورة التجارية وذلك ليتم مطالبة البنك بسداد قيمة المسحوبات أو تحويل المبلغ المستحق مباشرة إلا أنه ماطل، وطالبنا بالفواتير الأصل للمراجعة وتم تسليم الفواتير إلى محاسب المدعى عليها من أجل المراجعة، إلا أنهم لم يقوموا بأي إجراء للسداد، وتمت المماطلة في سداد المبلغ المستحق. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها مبلغًا قدره (٣٧.٦٢١.٨٩) سبعة وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريالاً وتسع وثمانون هللة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر عن المدعية (...) هوية رقم (...) بصفته مدير الشركة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها الكترونيًا وإرسال رابط الجلسة إليه بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة الحاضر عن دعواه فأحال إلى لائحة الدعوى، فأفهمت الدائرة الحاضر بأن عليه إرفاق الدعوى محررة وحصر طلباته وذكر مستنده ووجه الاستناد عليه كطلب على القضية خلال خمسة أيام، وللمدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وللمدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد وكشف حساب وفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعة وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريالاً وتسع وثمانون هللة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد وكشف الحساب والفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام الشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٧.٦٢٢) سبعة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث