حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430366505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470351213/1444
رقم الحكم:4430366505
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470351213 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430366505 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470351213 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1444/01/27هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عطور بثمن إجمالي قدره (206،751.60) مائتان وستة آلاف وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً وستون هللة، وذكر بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع، ولم تسدد شيء من المبلغ المتفق عليه. وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (206،751.60) مائتان وستة آلاف وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً وستون هللة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي طلب فتح حساب والفواتير المستلمة من قبل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد تجاري، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وعن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (206،751.60) مائتان وستة آلاف وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً وستون هللة، وقدم في سبيل إثبات دعواه المستندات الآتية: 1-طلب فتح حساب المتضمن طلب المدعى عليها تسهيلات ائتمانية من المدعية والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. 2-فاتورة المدعى عليها الصادرة من المدعية برقم (1859) والمؤرخة في 2022/08/25م بمبلغ (144،467.60) مائة وأربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً وستون هللة والمذيلة بختم المدعى عليها بالاستلام. 3-فاتورة المدعى عليها الصادرة من المدعية برقم (1903) والمؤرخة في 2022/08/31م بمبلغ (62،284) إثنان وستون ألفاً ومائتان وأربعة وثمانون ريالاً والمذيلة بختم المدعى عليها بالاستلام. ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينة ودليلاً على صحة ما ذكره المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(206،751.60) مئتان وستة آلاف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال وستون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث