حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430369256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470367048/1444
رقم الحكم:4430369256
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470367048 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430369256 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470367048 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 29/ 12/ 1434هـ الموافق 03/ 11/ 2013م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قطع غيار معدات وقواعد نقليات، بثمن إجمالي قدره (١٩٤,٤٨٧) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالاً، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 15/ 06/ 1437هـ الموافق 24/ 03/ 2016م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى الفواتير، ومطابقة الرصيد، وكشف الحساب. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٤,٤٨٧) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 12/ 05/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفواتير وكشف الحساب. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره مائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالًا، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في الفواتير وكشف الحساب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) بأن تدفع لـ(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (194.487) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث