حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430315981
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430315981
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439433136لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430315981 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم439433136لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(361,652.99) ريالاً،وذلك مقابل توريد أسماك وربيان مجمدة،ثم ختم وكيل المدعية لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (361,652.99) ريالاً، بالإضافة إلى سداد أتعاب المحاماة والبالغة (57,900)ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات ففي جلسة 03/ 11/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد، وفي جلسة 23/ 04/ 1444هـ، حضر وكيلا الطرفين، ثم طلبا إثبات الصلح بينهما ومضمونه (أن يكون مبلغ المطالبة قدره:(386,739) ريالاً إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (57,900) ريالاً، ليكون مجموع المطالبة (444,639) ريالاً تدفع على خمس دفعات: الدفعة الأولى: تدفع على خمس دفعات: الدفعة الأولى: مبلغ وقدره (88,928.8) ريالاً بتاريخ 20/11/2022م، الدفعة الثانية:مبلغ وقدره (88,928.8) ريالاً بتاريخ 20/12/2022 م،الدفعة الثالثة:مبلغ وقدره (88,928.8) ريالاً بتاريخ 20 /01 /2023 م،الدفعة الرابعة مبلغ وقدره (88,928.8) ريالاً بتاريخ 20 /02 /2023 م الدفعة الخامسة مبلغ وقدره (88,928.8) ريالاً بتاريخ 20/03/2023م،هكذا اصطلاحا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(361,652.99) ريالاً،بالإضافة إلى سداد أتعاب المحاماة والبالغة (57,900) ريالاً،كما هو مبين بوقائع الدعوى،وحيث اتفق طرفا النزاع على إنهاء الدعوى صلحاً،وذلك بالتفصيل المبين في الوقائع،وحيث وافقا على هذا الصلح,وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً،ووفقا لما تخولهما وكالتهما حق الصلح،وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: "والصلح خير" وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس" وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً "،وإذ إن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام،فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به وإمضائه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح ولزومه بين الطرفين،والمتضمن: أن يكون مبلغ المطالبة قدره (386,739) ثلاثمائة وستة وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (57,900) سبعة وخمسين ألف وتسعمائة ريالاً، ليكون مجموع المطالبة (444,639) أربعمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، تدفع على خمس دفعات: الدفعة الأولى: مبلغ وقدره:(88,928.8) ثمان وثمانون ألف وتسع مائة و ثمانية وعشرون ريالاً و ثمانية هللات.بتاريخ 20/11/2022 م،الدفعة الثانية: مبلغ وقدره (88,928.8) ثمان وثمانون ألف وتسع مائة و ثمانية وعشرون ريالاً و ثمانية هللات، بتاريخ 20/12/2022 م،الدفعة الثالثة:مبلغ وقدره (88,928.8) ثمان وثمانون ألف وتسع مائة و ثمانية وعشرون ريالاً و ثمانية هللات، بتاريخ 20 /01 /2023م،الدفعة الرابعة: مبلغ وقدره (88,928.8) ثمان وثمانون ألف وتسع مائة و ثمانية وعشرون ريالاً و ثمانية هللات: بتاريخ 20 /02 /2023 م،الدفعة الخامسة:مبلغ وقدره (88,928.8) ثمان وثمانون ألف تسع مائة وثمانية وعشرون ريالاً و ثمانية هللات،بتاريخ 20/03/2023م، والله الموفق.