حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430370380
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470241826/1444
رقم الحكم:4430370380
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470241826 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430370380 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470241826 لعام 1444ه المدعي: شركة العاصمة الدولية للمقاولات المدعى عليه: شركة الانفال العربية للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، وقد ذكر فيها وكيل المدعية أنها تعاقدت مع المدعى بتاريخ 27/11/1442هـ بعقد توريد وتركيب (GRC)، ولم يتم استكمال الأعمال المبرمة في العقد، ويطلب الخروج على موقع الفيلا الكائنة بحي المرجان وإثبات الحالة في الوقت الحالي، حيث لم يتم استكمال الأعمال المتفق عليها علما بأن المدعى عليه استلم كافة المبالغ المتفق عليها، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعى عليه أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أنه لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه لموعد الجلسة المحدد من قبل الدائرة للنظر في الدعوى المستعجلة على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبناءً على المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، والتي نصت على أن: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، لذا انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة برقم 4470241826 لعام 1444هـ، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430370380 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470241826 لعام 1444ه المدعي: شركة العاصمة الدولية للمقاولات المدعى عليه: شركة الانفال العربية للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الخروج على موقع الفيلا الكائنة بحي المرجان وإثبات الحالة في الوقت الحالي. وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة أصدرت حكمها القاضي: بعدم قبول الدعوى المقيدة برقم 4470241826 لعام 1444هـ وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من اللائحة ذاتها على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المشار إليها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاعتراض شكلاً على الحكم الصادر بالصك رقم 4430248801 وتاريخ 10/04/1444 في القضية رقم 4470241826 من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.