حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430363253
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470327781/1444
رقم الحكم:4430363253
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327781 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430363253 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470327781 لعام 1444هـ المدعي: شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة بانت للأغذية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 10/ 05/ 1444هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة حاوية نفايات مبلغاً قدره: (٢,٠٥٢.٠٠) ألفان واثنان وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وحتى تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ.، بموجب العقد اليدوي والعقد الإلكتروني وإقرار المدعى عليه بالاستلام الممهور بتوقيع المفوّض. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى فقرر قائلاً: أفيدكم أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين صحيحة وموكلتي مستعدة بالسداد. هكذا قرر، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين وأن المتبقي منه قيمة العقد هو المبلغ محـل مطالبـة المدعيـة وأنه حـالٌّ عليها مسـتحق السـداد، وبما أن المـدعى عليها قـد أقرت بهـذا المبلغ للمدعية وأنه المتبقي من المبلغ المثبت في ورقة مطابقة الرصـيد، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة بانت للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٢,٠٥٢.٠٠) ألفان واثنان وخمسون ريالاً سعودياً، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وحصبه أجمعين.